۱ / ۳
شُروطُ صِدقِ الكَنزِ
۱ / ۳ ـ ۱
عَدَمُ كَونِ المالِ نَفَقَةً
۱۶۶۰.رسول اللّه صلىاللهعليهوآله: فِي الإِبِلِ صَدَقَتُها، وفِي الغَنَمِ صَدَقَتُها، وفِي البَقَرِ صَدَقَتُها، وفِي البُرِّ صَدَقَتُهُ. ومَن رَفَعَ دَنانيرَ أو دَراهِمَ أو تِبرا وفِضَّةً لا يُعِدُّها لِغَريمٍ ولا يُنفِقُها في سَبيلِ اللّهِ، فَهُوَ كَنزٌ يُكوى بِهِ يَومَ القِيامَةِ.۱
۱۶۶۱.عنه صلىاللهعليهوآله: الدّينارُ كَنزٌ، وَالدِّرهَمُ كَنزٌ، وَالقيراطُ كَنزٌ.۲
راجع: ص ۵۰۹ (التحذير من الكنز).
۱ / ۳ ـ ۲
عَدَمُ أداءِ زَكاةِ المالِ
۱۶۶۲.رسول اللّه صلىاللهعليهوآله: أيُّما مالٍ اُدِّيَت زَكاتُهُ فَلَيسَ بِكَنزٍ.۳
۱۶۶۳.عنه صلىاللهعليهوآله: ما اُدِّيَ زَكاتُهُ فَلَيسَ كَنزا.۴
۱۶۶۴.عنه صلىاللهعليهوآله: كُلُّ ما اُدِّيَ زَكاتُهُ فَلَيسَ بِكَنزٍ وإن كانَ مَدفونا تَحتَ الأَرضِ، وكُلُّ ما لا يُؤَدّى زَكاتُهُ فَهُوَ كَنزٌ وإن كانَ ظاهِرا.۵
1.. المستدرك على الصحيحين: ۱/۵۴۵/۱۴۳۱ ، السنن الكبرى : ۴ / ۲۴۷ / ۷۵۹۹ ، سنن الدارقطني:۲ / ۱۰۱ / ۲۷ كلاهما نحوه وكلّها عن أبي ذرّ ، كنز العمّال : ۶/۳۰۷/۱۵۸۱۴ وص ۳۲۱/۱۵۸۴۰ .
2.. الدرّ المنثور : ۴ / ۱۸۱ نقلاً عن ابن مردويه عن أبي هريرة .
3.. تاريخ بغداد : ۸ / ۱۲ / ۴۰۴۸ عن جابر .
4.. علل الحديث : ۱ / ۲۲۳ / ۶۴۷ عن جابر .
5.. السنن الكبرى : ۴ / ۱۴۰ / ۷۲۳۳ وقال المؤلّف : «ليس هذا بمحفوظ ، وإنّما المشهور عن سفيان عنعبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر موقوفا» ، المعجم الأوسط : ۸ / ۱۶۳ / ۸۲۷۹ نحوه وكلاهما عن ابن عمر ، كنز العمّال : ۶ / ۲۹۴ / ۱۵۷۶۴ .