519
التّنمیة الإقتصادیّة في الکتاب و السّنّة

۱۶۶۵.الإمام عليّ عليه‏السلام: لَمّا نَزَلَت هذِهِ الآيَةُ «وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ»قالَ رَسولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله:] كُلُّ۱] مالٍ تُؤَدّى زَكاتُهُ فَلَيسَ بِكَنزٍ وإن كانَ تَحتَ سَبعِ أرَضينَ، وكُلُّ مالٍ لا تُؤَدّى زَكاتُهُ فَهُوَ كَنزٌ وإن كانَ فَوقَ الأَرضِ.۲

۱۶۶۶.ابن عبّاس: لَمّا نَزَلَت «وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ» كَبُرَ ذلِكَ عَلَى المُسلِمينَ، فَقالَ عُمَرُ: أنَا اُفَرِّجُ عَنكُم، فَانطَلَقَ فَقالَ: يا نَبِيَّ اللّهِ، إنَّهُ كَبُرَ عَلى أصحابِكَ هذِهِ الآيَةُ، فَقالَ رَسولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: إنَّ اللّهَ لَم يَفرِضِ الزَّكاةَ إلاّ لِيُطيبَ ما بَقِيَ مِن أموالِكُم ؛ وإنَّما فَرَضَ المَواريثَ لِتَكونَ لِمَن بَعدَكُم. فَكَبَّرَ عُمَرُ. ثُمَّ قالَ لَهُ: ألا اُخبِرُكَ بِخَيرٍ ما يَكنِزُ المَرءُ ؟ المَرأَةُ الصّالِحَةُ ؛ إذا نَظَرَ إلَيها سَرَّتهُ، وإذا أمَرَها أطاعَتهُ، وإذا غَابَ عَنها حَفِظَتهُ.۳

۱۶۶۷.عطاء: إنَّها [أي اُمَّ سَلَمَةَ] كانَت تَلبَسُ أوضاحا۴ مِن ذَهَبٍ، فَسَأَلَت عَن ذلِكَ النَّبِيَّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فَقالَت: أكَنزٌ هُوَ ؟ فَقالَ: إذا أدَّيتِ زَكاتَهُ فَلَيسَ بِكَنزٍ.۵

۱۶۶۸.اُمّ سلمة: كُنتُ ألبَسُ أوضاحا مِن ذَهَبٍ، فَقُلتُ: يا رَسولَ اللّهِ، أكَنزٌ

1.. ما بين المعقوفين سقط من الطبعة المعتمدة ، وأثبتناه من بحار الأنوار .

2.. الأمالي للطوسي : ۵۱۹ / ۱۱۴۲ عن المجاشعي عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم‏السلام ، بحار الأنوار :۷۳ / ۱۳۹ / ۸ .

3.. سنن أبي داود : ۲ / ۱۲۶ / ۱۶۶۴ ، المستدرك على الصحيحين : ۱ / ۵۶۷ / ۱۴۸۷ ، السنن الكبرى :۴ / ۱۴۰ / ۷۲۳۵ ، مسند أبي يعلى : ۳ / ۶۴ / ۲۴۹۴ كلّها نحوه .

4.. الأَوْضاح : نَوعٌ من الحُلي يُعمل من الفضّة النهاية : ۵ / ۱۹۶ .

5.. المستدرك على الصحيحين : ۱ / ۵۴۷ / ۱۴۳۸ ، السنن الكبرى : ۴ / ۱۴۰ / ۷۲۳۴ ، المعجم الكبير :۲۳ / ۲۸۲ / ۶۱۳ .


التّنمیة الإقتصادیّة في الکتاب و السّنّة
518

۱ / ۳

شُروطُ صِدقِ الكَنزِ

۱ / ۳ ـ ۱

عَدَمُ كَونِ المالِ نَفَقَةً

۱۶۶۰.رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: فِي الإِبِلِ صَدَقَتُها، وفِي الغَنَمِ صَدَقَتُها، وفِي البَقَرِ صَدَقَتُها، وفِي البُرِّ صَدَقَتُهُ. ومَن رَفَعَ دَنانيرَ أو دَراهِمَ أو تِبرا وفِضَّةً لا يُعِدُّها لِغَريمٍ ولا يُنفِقُها في سَبيلِ اللّهِ، فَهُوَ كَنزٌ يُكوى بِهِ يَومَ القِيامَةِ.۱

۱۶۶۱.عنه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: الدّينارُ كَنزٌ، وَالدِّرهَمُ كَنزٌ، وَالقيراطُ كَنزٌ.۲

راجع: ص ۵۰۹ (التحذير من الكنز).

۱ / ۳ ـ ۲

عَدَمُ أداءِ زَكاةِ المالِ

۱۶۶۲.رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: أيُّما مالٍ اُدِّيَت زَكاتُهُ فَلَيسَ بِكَنزٍ.۳

۱۶۶۳.عنه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: ما اُدِّيَ زَكاتُهُ فَلَيسَ كَنزا.۴

۱۶۶۴.عنه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: كُلُّ ما اُدِّيَ زَكاتُهُ فَلَيسَ بِكَنزٍ وإن كانَ مَدفونا تَحتَ الأَرضِ، وكُلُّ ما لا يُؤَدّى زَكاتُهُ فَهُوَ كَنزٌ وإن كانَ ظاهِرا.۵

1.. المستدرك على الصحيحين: ۱/۵۴۵/۱۴۳۱ ، السنن الكبرى : ۴ / ۲۴۷ / ۷۵۹۹ ، سنن الدارقطني:۲ / ۱۰۱ / ۲۷ كلاهما نحوه وكلّها عن أبي ذرّ ، كنز العمّال : ۶/۳۰۷/۱۵۸۱۴ وص ۳۲۱/۱۵۸۴۰ .

2.. الدرّ المنثور : ۴ / ۱۸۱ نقلاً عن ابن مردويه عن أبي هريرة .

3.. تاريخ بغداد : ۸ / ۱۲ / ۴۰۴۸ عن جابر .

4.. علل الحديث : ۱ / ۲۲۳ / ۶۴۷ عن جابر .

5.. السنن الكبرى : ۴ / ۱۴۰ / ۷۲۳۳ وقال المؤلّف : «ليس هذا بمحفوظ ، وإنّما المشهور عن سفيان عنعبيد اللّه‏ عن نافع عن ابن عمر موقوفا» ، المعجم الأوسط : ۸ / ۱۶۳ / ۸۲۷۹ نحوه وكلاهما عن ابن عمر ، كنز العمّال : ۶ / ۲۹۴ / ۱۵۷۶۴ .

  • نام منبع :
    التّنمیة الإقتصادیّة في الکتاب و السّنّة
    سایر پدیدآورندگان :
    السید حمید الحسینی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6122
صفحه از 688
پرینت  ارسال به