۱۰۳۲.الإمام الصادق عليهالسلام: إذا مُنِعَتِ الزَّكاةُ ظَهَرَتِ الحاجَةُ.۱
۱۰۳۳.عنه عليهالسلام: ما فَرَضَ اللّهُ عَلى هذِهِ الاُمَّةِ شَيئا أشَدَّ عَلَيهِم مِنَ الزَّكاةِ، وفيها تَهلِكُ عامَّتُهُم.۲
۱۰۳۴.عنه عليهالسلام: لَو أنَّ النّاسَ أدَّوا حُقوقَهُم لَكانوا عائِشينَ بِخَيرٍ.۳
۱۰۳۵.الإمام الرضا عليهالسلام: إذا حُبِسَتِ الزَّكاةُ ماتَتِ المَواشي.۴
۱۰۳۶.أحمد بن محمّد بن خالد عن بعض من رواه يرفعه: إذا مُنِعَتِ الزَّكاةُ ساءَت حالُ الفَقيرِ وَالغَنِيِّ. قُلتُ: هذَا الفَقيرُ تَسوءُ حالُهُ لِما مُنِعَ مِن حَقِّهِ، فَكَيفَ تَسوءُ حالُ الغَنِيِّ ؟ قالَ: الغَنِيُّ المانِعُ لِلزَّكاةِ تَسوءُ حالُهُ فِي الآخِرَةِ.۵
۱۰۳۷.الإمام العسكريّ عليهالسلام: إنَّ اللّهَ تَعالى... فَرَضَ عَلَيكُم لِأَولِيائِهِ حُقوقا، فَأَمَرَكُم بِأَدائِها إلَيهِم ؛ لِيَحِلَّ لَكُم ماوَراءَ ظُهورِكُم مِن أزواجِكُم وأموالِكُم ومَأكَلِكُم ومَشرَبِكُم، ويُعَرِّفَكُم بِذلِكَ البَرَكَةَ وَالنَّماءَ وَالثَّروَةَ، ولِيَعلَمَ مَن
1.. الكافي : ۲ / ۴۴۸ / ۳ عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا ، بحار الأنوار : ۸۷ / ۲۵۳ / ۵۹ .
2.. الكافي : ۳ / ۴۹۷ / ۳ ، الأمالي للطوسي : ۶۹۳ / ۱۴۷۴ ، تنبيه الخواطر : ۲ / ۸۵ فيهما «ما يهلكعامّتهم إلاّ فيها» بدل «فيها تهلك عامّتهم» كلّها عن رفاعة بن موسى ، دعائم الإسلام : ۱ / ۲۴۷ ، بحار الأنوار : ۹۶ / ۲۲ / ۵۲ وص ۲۸ / ۵۷ .
3.. الكافي : ۳ / ۴۹۷ / ۱ ، تهذيب الأحكام : ۴ / ۴۹ / ۱۲۸ ، من لا يحضره الفقيه : ۲ / ۶ / ۱۵۷۷ كلّهاعن زرارة ومحمّد بن مسلم .
4.. الأمالي للمفيد : ۳۱۰ / ۲ ، الأمالي للطوسي : ۷۹ / ۱۱۷ كلاهما عن ياسر ، تنبيه الخواطر : ۲ / ۱۷۹ ،بحار الأنوار : ۷۳ / ۳۷۳ / ۸ وج ۹۶ / ۱۴ / ۲۶ .
5.. معاني الأخبار : ۲۶۰ / ۱ ، بحار الأنوار : ۹۶ / ۱۵ / ۳۳ .