209
التّنمیة الإقتصادیّة في الکتاب و السّنّة

۶۰۸.عنه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: المُسلِمُ أخُو المُسلِمِ، ولا يَحِلُّ لِمُسلِمٍ باعَ مِن أخيهِ بَيعا فيهِ عَيبٌ إلاّ بَيَّنَهُ لَهُ.۱

۶۰۹.عنه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: كِتمانُ البائِعِ عَيبَ ما باعَهُ غِشٌّ... لا يَحِلُّ لِمُسلِمٍ أن يَبيعَ مِن أخيهِ بَيعا يَعلَمُ فيهِ عَيبا إلاّ بَيَّنَهُ، ولا يَحِلُّ لِغَيرِهِ إن عَلِمَ ذلِكَ العَيبَ أن يَكتُمَهُ عَنِ المُشتَري إذا أراهُ اشتَراهُ ولَم يَعلَم بِهِ.۲

۶۱۰.عنه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: أيُّهَا النّاسُ احفَظوا: لا تَحتَكِروا، ولا تَناجَشوا، ولا تَلَقَّوُا السِّلَعَ.۳

۶۱۱.الإمام عليّ عليه‏السلام: مَعاشِرَ التُّجّارِ، اِجتَنِبوا خَمسَةَ أشياءَ: مَدحَ البائِعِ، وذَمَّ المُشتَري، وَاليَمينَ عَلَى البَيعِ، وكِتمانَ العُيوبِ، وَالرِّبا ؛ يَصِحَّ لَكُمُ الحَلالُ، وتَتَخَلَّصوا بِذلِكَ مِنَ الحَرامِ.۴

۶۱۲.أحمد بن محمّد بن يحيى: أرادَ بَعضُ أولِيائِنَا الخُروجَ لِلتِّجارَةِ، فَقالَ: لا أخرُجُ حَتّى آتِيَ جَعفَرَ بنَ مُحَمَّدٍ عليهماالسلام فَاُسَلِّمَ عَلَيهِ، وأستَشيرَهُ في أمري هذا، وأسأَلَهُ الدُّعاءَ لي. قالَ: فَأَتاهُ فَقالَ: يَابنَ رَسولِ اللّهِ، إنّي عَزَمتُ عَلَى الخُروجِ لِلتِّجارَةِ، وإنّي آلَيتُ عَلى نَفسي أن لا أخرُجَ حَتّى ألقاكَ وأستَشيرَكَ، وأسأَلَكَ الدُّعاءَ لي. قالَ: فَدَعا لي، وقالَ عليه‏السلام: عَلَيكَ بِصِدقِ اللِّسانِ في حَديثِكَ، ولا تَكتُم عَيبا يَكونُ في تِجارَتِكَ، ولا تَغبِنِ

1.. سنن ابن ماجة : ۲ / ۷۵۵ / ۲۲۴۶ ، المستدرك على الصحيحين : ۲ / ۱۰ / ۲۱۵۲ ، السنن الكبرى :۵ / ۵۲۳ / ۱۰۷۳۴ كلّها عن عقبة بن عامر الجهني ، كنز العمّال : ۴ / ۵۹ / ۹۵۰۲ .

2.. دعائم الإسلام : ۲ / ۴۷ / ۱۱۵ .

3.. المعجم الكبير : ۲۲ / ۳۸۲ / ۹۵۲ عن زامل بن عمرو عن أبيه عن جدّه ، كنز العمّال :۴ / ۱۷۸ / ۱۰۰۵۶ .

4.. المقنعة : ۵۹۱ ، معدن الجواهر : ۵۰ .


التّنمیة الإقتصادیّة في الکتاب و السّنّة
208

۶۰۴.عنه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: أربَعٌ مَن كُنَّ فيهِ فَقَد طابَ مَكسَبُهُ: إذَا اشتَرى لَم يَعِب، وإذا باعَ لَم يَحمَد، ولا يُدَلِّسُ،۱ وفي ما بَينَ ذلِكَ لا يَحلِفُ.۲

۶۰۵.عنه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: لا يَبِع حاضِرٌ۳ لِبادٍ، دَعُوا النّاسَ يَرزُقِ اللّهُ بَعضَهُم مِن بَعضٍ.۴

۶۰۶.عنه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: لا يُتَلَقَّى الرُّكبانُ لِبَيعٍ، ولا يَبِع بَعضُكُم عَلى بَيعِ بَعضٍ، ولا تَناجَشوا، ولا يَبِع حاضِرٌ لِبادٍ، ولا تَصُرُّوا۵ الإبِلَ وَالغَنَمَ ؛ فَمَنِ ابتاعَها بَعدَ ذلِكَ فَهُوَ بِخَيرِ النَّظَرَينِ بَعدَ أن يَحلُبَها ؛ فَإِن رَضِيَها أمسَكَها، وإن سَخِطَها رَدَّها وصاعا مِن تَمرٍ.۶

۶۰۷.عنه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: مَن باعَ عَيبا لَم يُبَيِّنهُ لَم يَزَل في مَقتِ اللّهِ، ولَم تَزَلِ المَلائِكَةُ تَلعَنُهُ.۷

1.. التدليس : إخفاء العيب النهاية : ۲ / ۱۳۰ .

2.. الكافي : ۵ / ۱۵۳ / ۱۸ عن أبي اُمامة وراجع الفردوس : ۲ / ۷۹ / ۲۴۴۹ .

3.. الحاضر : المقيم في المدن والقرى ، والبادي : المقيم بالبادية النهاية : ۱ / ۳۹۸ .

4.. صحيح مسلم : ۳ / ۱۱۵۷ / ۲۰ ، سنن الترمذي : ۳ / ۵۲۶ / ۱۲۲۳ ، سنن النسائي : ۷ / ۲۵۶ ،سنن ابن ماجة : ۲ / ۷۳۴ / ۲۱۷۶ ، مسند ابن حنبل : ۵ / ۳۶ / ۱۴۲۹۵ كلّها عن جابر ، كنز العمّال : ۴/۶۴/۹۵۲۷ ؛ الكافي : ۵ / ۱۶۸ / ۱ ، تهذيب الأحكام : ۷ / ۱۵۸ / ۶۹۷ كلاهما عن عروة بن عبد اللّه‏ عن الإمام الباقر عليه‏السلام عنه صلى‏الله‏عليه‏و‏آلهوفيهما «والمسلمون» بدل «دعوا الناس» ، من لا يحضره الفقيه : ۳ / ۲۷۳ / ۳۹۸۸ وفيه «ذروا المسلمين» بدل «دعوا الناس» ، بحار الأنوار : ۱۰۳ / ۸۸ / ۶ .

5.. لا تصرّوا : لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتّى يعظم ضرعها ، فيظنّ المشتري أنّ كثرة لبنها عادة لها مستمرّة هامش المصدر .

6.. صحيح مسلم: ۳/۱۱۵۵/۱۱ ، السنن الكبرى : ۵/۵۶۶/۱۰۹۰۱ ، سنن أبي داود : ۳ / ۲۷۰/۳۴۴۳وليس فيه «ولا تناجشوا ، ولا يبع حاضر لباد» ، مسند ابن حنبل : ۳ / ۴۹۴ / ۱۰۰۱۱ وفيهما «تلقّوا» بدل «يتلقّى» وكلّها عن أبي هريرة ، كنز العمّال : ۴ / ۶۵ / ۹۵۳۱ .

7.. سنن ابن ماجة : ۲ / ۷۵۵ / ۲۲۴۷ ، مشكاة المصابيح : ۲ / ۱۰۰ / ۲۸۷۴ وفيه «ينبّه» بدل «يبيّنه»وكلاهما عن واثلة بن الأسقع ، كنز العمّال : ۴ / ۵۹ / ۹۵۰۱ .

  • نام منبع :
    التّنمیة الإقتصادیّة في الکتاب و السّنّة
    سایر پدیدآورندگان :
    السید حمید الحسینی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6555
صفحه از 688
پرینت  ارسال به