۱۶۱۵.الإمام عليّ عليه السلام :ما تَأكُلُ الحامِلُ مِن شَيءٍ ولا تَتَداوى بِهِ أفضَلَ مِنَ الرُّطَبِ ، قالَ اللّهُ عز و جللِمَريَمَ عليهاالسلام : « وَ هُزِّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَـقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا * فَكُلِى وَ اشْرَبِى وَ قَرِّى عَيْنًا » . ۱
۱۶۱۶.عنه عليه السلام :خَيرُ تُمورِكُمُ البَرنِيُّ ؛ فَأَطعِموهُ نِساءَكُم في نِفاسِهِنَّ تَخرُج أولادُكُم زَكِيّا حَليما . ۲
۱۶۱۷.الإمام الصادق عليه السلام :أطعِموا نِساءَكُمُ التَّمرَ البَرنِيَّ في نِفاسِهِنَّ ، تُجَمِّلوا أولادَكُم . ۳
۱۶۱۸.عنه عليه السلام :أطعِمُوا البَرنِيَّ نِساءَكُم في نِفاسِهِنَّ تَحلُم أولادُكُم . ۴
راجع: ج۱ ، ص ۶۷۸ (الجنين / غذاء النفساء).
۱۲ / ۴
أكلُ الرُّطَبِ بِالبِطّيخِ وَالقِثّاءِ
۱۶۱۹.الإمام الصادق عليه السلام :كانَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله يَأكُلُ الرُّطَبَ بِالخِربِزِ . ۵
۱۶۲۰.سنن ابن ماجة عن سهل بن سعد :كانَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله يَأكُلُ الرُّطَبَ بِالبِطّيخِ . ۶
۱۶۲۱.صحيح البخاري عن عبداللّه بن جعفر بن أبي طالب :رَأَيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله يَأكُلُ الرُّطَبَ بِالقِثّاءِ . ۷
1.الخصال ، ص ۶۳۷ ، ح ۱۰ عن أبي بصير و محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام ، تحف العقول ، ص ۱۲۴ وفيه «ولا تبدأ» بدل «ولا تتداوى» ، بحار الأنوار ، ج ۶۶ ، ص ۱۲۸ ، ح ۱۰ .
2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۲ ، ح ۳ عن زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام .
3.مكارم الأخلاق ، ج ۱ ، ص ۳۶۶ ، ح ۱۲۰۶ ، بحار الأنوار ، ج ۶۶ ، ص ۱۴۱ ، ح ۵۸ .
4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۲ ، ح ۵ ، المحاسن ، ج ۲ ، ص ۳۴۵ ، ح ۲۱۹۰ كلاهما عن صالح بن عقبة ، بحار الأنوار ، ج ۶۶ ، ص ۱۳۴ ، ح ۳۸ وج ۱۰۴ ، ص ۱۱۵ ، ح ۳۹ .
5.الكافي ، ج ۶ ، ص ۳۶۱ ، ح ۲ ، المحاسن ، ج ۲ ، ص ۳۷۵ ، ح ۲۳۱۲ ، بحار الأنوار ، ج ۶۶ ، ص ۱۹۳ ، ح ۳ .
6.سنن ابن ماجة ، ج ۲ ، ص ۱۱۰۴ ، ح ۳۳۲۶ ، السنن الكبرى للنسائي ، ج ۴ ، ص ۱۶۶ ، ح ۶۷۲۲ عن عائشة ، كنز العمّال ، ج ۷ ، ص ۱۰۶ ، ح ۱۸۱۹۰ نقلاً عن المعجم الأوسط والمستدرك على الصحيحين وأبي نعيم في الطبّ عن أنس نحوه ؛ بحار الأنوار ، ج ۶۲ ، ص ۲۸۴ .
7.صحيح البخاري ، ج ۵ ، ص ۲۰۷۳ ، ح ۵۱۲۴ ، المصنّف لابن أبي شيبة ، ج ۵ ، ص ۵۷۰ ، ح ۴ ، مسند الحميدي ، ج ۱ ، ص ۲۴۸ ، ح ۵۴۰ ؛ مكارم الأخلاق ، ج ۱ ، ص ۷۲ ، ح ۹۶ عن أنس وفيه «القثّاء بالرطب» بدل «الرطب بالقثّاء» ، بحار الأنوار ، ج ۶۶ ، ص ۲۵۳ ، ح ۳ .