183
موسوعة العقائد الاسلاميّة - المجلّد السّادس

ليلة القدر لا يتغيّر من الناحية العملية في أغلب الحالات ، ولكن من الممكن أن يتغير في حالات خاصّة ؛ كأن يكون هذا التغيير بواسطة الدعاء في عرفات .
وإذا قيل : إنّ مفاد الأحاديث السابقة لا يقبل مثل هذا الجمع ، كما أنّ الأحاديث المتعلّقة بإجابة الدعاء في تغيير القضاء المبرم والمحتوم تأبى هذا الجمع أيضاً .
قلنا : إذا اضطررنا إلى قبول التعارض واعتقدنا بأنّ المراد من كلا المجموعتين هو مقام الإمكان وعدم الإمكان الذاتي للبداء ، فيجب القول دون تردّد : إنّ أحاديث المجموعة الاُولى ـ أي الأحاديث الّتي تقول : إنّ القضاء المحتوم يتمتّع هو أيضا بإمكانية التغيير بمشيئة اللّه تعالى ـ هي مقدّمة على الاُخرى ، ذلك لأنّها مضافاً لملاءمتها مع العقل . بخلاف السند والدلالة مع كثرتها عدداً وانسجامها مع آيات البداء وأحاديثه ، مضافاً لملاءمتها مع العقل . بخلاف مدلول أحاديث المجموعة الثانية إذا كان المراد منها عدم الإمكان الذاتي للبداء ، فإنّ ذلك خلاف للعقل ، فكما إنّ اللّه قادر ومختار في إيجاد مقدّرات الوجود وإثباتها ، فإنّه قادر وحرّ أيضا في محوها وإلغائها ، وإنكار البداء في تحقّق الظواهر يعني إنكار القدرة والإرادة الإلهيّتين .


موسوعة العقائد الاسلاميّة - المجلّد السّادس
182

بحث حول إمكانية البداء في القضاء المحتوم أو عدم إمكانيته

توجد ـ كما لا حظنا في البابين السابقين ـ مجموعتان من الروايات حول إمكانية البداء في القضاء المحتوم والمبرم ، تدلّ المجموعة الاُولى : على أنّ القضاء المحتوم له قابلية البداء كالقضاء غير المحتوم ، وتقول المجموعة الثانية : إنّ القضاء المحتوم ليسَ قابلاً للبداء ، فكيف يمكن الجمع بين الأحاديث المذكورة؟
نقول : إنّ بالإمكان الجمع بين الأحاديث المذكورة على نحوين :
۱ . إنّ الأحاديث الدالّة على أنّ القضاء المحتوم يتمتّع بإمكانية البداء ، كالقضاء غير المحتوم ، يراد بها الإمكان الذاتي . والأحاديث الّتي تصرّح بأنّ البداء لا يحدث في القضاء المحتوم ، يراد بها مقام الوقوع .
بعبارة اُخرى : فإنّ أحاديث المجموعة الثانية تدلّ على أنّه على الرغم من أنّ يد اللّه ـ تعالى ـ ليست مغلولة في تغيير القضاء المحتوم ، وأنّه يستطيع الحيلولة دون وقوعه ما لم يقع ذلك الأمر ، أو أن يقوم بتغييره ، ولكنّه لا يقوم بمثل هذا العمل في القضاء المحتوم من الناحية العملية .
۲ . هو الجمع الأوّل نفسه مع هذا الاختلاف ، وهو أنّ المجموعة الثانية من الأحاديث تقصد سنّة اللّه ـ تعالى ـ في معظم الحالات ؛ بمعنى أنّ ما تمّ تقديره في

  • نام منبع :
    موسوعة العقائد الاسلاميّة - المجلّد السّادس
    سایر پدیدآورندگان :
    رضا برنجكار
    تعداد جلد :
    6
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 4925
صفحه از 530
پرینت  ارسال به