لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ»۱.
«وَقَالُواْ هَذِهِى أَنْعَمٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَّ يَطْعَمُهَآ إِلاَّ مَن نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَمٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَمٌ لاَّ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ * وَقَالُواْ مَا فِى بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَمِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَ جِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَآءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُو حَكِيمٌ عَلِيمٌ»۲.
«مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنم بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآلءِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَ لَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ»۳.
۱۱۵۰.الإمام الصادق عليهالسلام: البَحيرَةُ إذا وَلَدَت ووَلَدَ وَلَدُها بُحِرَت۴.
۱۱۵۱.عنه عليهالسلام ـ في قَولِ اللّهِ تَعالى: «مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنم بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآلءِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ» ـ: إنَّ أهلَ الجاهِلِيَّةِ كانوا إذا وَلَدَتِ النّاقَةُ وَلَدَينِ في بَطنٍ واحِدٍ قالوا: وَصَلَت، فَلا يَستَحِلّونَ ذَبحَها ولا أكلَها، وإذا وَلَدَت عَشرًا جَعَلوها سائِبَةً، ولا يَستَحِلّونَ ظَهرَها ولا أكلَها، وَالحامُ: فَحلُ الإِبِلِ لَم يَكونوا يَستَحِلّونَهُ، فَأَنزَلَ اللّهُ عز و جل: أنَّهُ لَم يُحَرِّم شَيئًا مِن ذلِكَ۵۶.
1.النحل : ۱۱۴ ـ ۱۱۶ .
2.الأنعام : ۱۳۸ و ۱۳۹ .
3.المائدة : ۱۰۳ .
4.تفسير العيّاشي : ۱ / ۳۴۸ / ۲۱۵ عن عمّار بن أبي الأحوص .
5.معاني الأخبار : ۱۴۸ / ۱ ، تفسير العيّاشي : ۱ / ۳۴۷ / ۲۱۳ كلاهما عن محمّد بن مسلم ، وراجعتفسير مجمع البيان : ۳ / ۳۹۰ ، تفسير التبيان : ۴ / ۴۱ ، تفسير القمّي : ۱ / ۱۸۸ .
6.قال الشيخ الصدوق في معاني الأخبار بعد ذكره للحديث الشريف : «وقد روي أنّ البحيرة الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن ، فإن كان الخامس ذكرًا نحروه فأكله الرجال والنساء ، وإن كان الخامس اُنثى بحروا اُذنها أي شقّوه ، وكانت حرامًا على النساء والرجال لحمها ولبنها ، وإذا مات حلّت للنساء . والسائبة البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلّمه اللّه عزّوجلّ من مرض أو بلّغه منزله أن يفعل ذلك . والوصيلة من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن ، فإن كان السابع ذكرًا ذبح فأكل منه الرجال والنساء ، وإن كانت اُنثى تركت في الغنم ، وإن كان ذكرًا واُنثى قالوا : وصلت أخاها فلم تذبح ، وكان لحومها حرامًا على النساء إلاّ أن يكون يموت منها شيء فيحلّ أكلها للرجال والنساء . والحام الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا : قد حمى ظهره . وقد يروى أنّ الحام هو من الإبل إذا أنتج عشرة أبطن ، قالوا : قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلاء ولا ماء معاني الأخبار : ۱۴۸ / ۱ .