171
ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار

۱۵۱.أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ الصَّلَاةُ . ۱

۱۵۲.أَوَّلُ مَا يُقضى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ . ۲

۱۵۳.أَوَّلُ مَا يُوضَعُ فِي المِيزَانِ الخُلُقُ الحَسَنُ . ۳

۱۵۴.أَوَّلُ مَا يُرْفَعُ مِنْ هذِهِ الاُمَّةِ الحَيَاءُ وَالأَمَانَةُ . ۴

۱۵۵.أَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمْ الأَمَانَةُ ، وَآخِرُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ ۵ الصَّلَاةُ . ۶

حَثّ على محافظة أمر الصلاة وما يتعلّق بها من أركانها وفرائضها ؛ فإنّها عماد الدين ، ولا يُسأل أحد في خاصّة نفسه إلّا عن الصلاة ، فإن كانت تامّةً لم يُسأل عن غيرها ، وإن كانت غير صحيحة يُعاقَب عليها وعلى غيرها إلّا من شاء اللّه . وقد

1.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۵۴ ، ح ۲۱۳ (- «العبدُ») ؛ سنن الدارمي ، ج ۱ ، ص ۳۱۳ ؛ سنن النسائي ، ج ۷ ، ص ۸۳ ؛ المصنّف ، ج ۲ ، ص ۲۹۵ ، ح ۱ و ۲ ؛ مسند أبي يعلى ، ج ۹ ، ص ۲۸۵ ، ح ۵۴۱۴ . الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۶۸ ، ح ۴ ؛ التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۳۹ ، ح ۱۵ (وفيهما عن الإمام الباقر عليه السلام ) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۳۴ ، ح ۴۴۴۲ (وفيه عن الإمام الصادق عليه السلام ) .

2.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۵۳ ، ح ۲۱۲ ؛ مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۳۸۸ و ۴۴۲ ؛ صحيح البخاري ، ج ۷ ، ص ۱۹۷ ؛ و ج ۸ ، ص ۳۵ ؛ صحيح مسلم ، ج ۵ ، ص ۱۰۷ ؛ سنن إبن ماجة ، ج ۲ ، ص ۱۷۳ ، ح ۲۶۱۵ . روضة الواعظين ، ج ۲ ، ص ۴۶۱ ؛ بحارالأنوار ، ج ۱۰۱ ، ص ۳۸۲ ، ح ۷۱ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۰۹ ، ح ۲۲۵۲۰ .

3.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۵۴ ، ح ۲۱۴ ؛ المصنّف ، ج ۶ ، ص ۹۰ ، ح ۲۴۰ ؛ المعجم الكبير ، ج ۲۴ ، ص ۲۵۴ ؛ و ج ۲۵ ، ص ۷۳ ؛ صحيح إبن حبّان ، ج ۲ ، ص ۲۳۰ ؛ الجامع الصغير ، ج ۱ ، ص ۴۳۳ ، ح ۲۸۲۳ ؛ كنزالفوائد ، ج ۳ ، ص ۷ ، ح ۵۱۶۰ .

4.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۵۵ ، ح ۲۱۵ ؛ مسند أبي يعلى ، ج ۱ ، ص ۵۱۱ ، ح ۶۶۳۵ ؛ مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا ، ص ۸۸ ، ح ۲۶۵ ؛ كنزالعمّال ، ج ۳ ، ص ۱۲۱ ، ح ۵۷۷۱ و ۵۷۷۴ .

5.في مسند الشهاب : ـ «من دينكم» .

6.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۵۵ و ۱۵۶ ، ح ۲۱۶ و ۲۱۷ ؛ السنن الكبرى ، ج ۶ ، ص ۲۸۹ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۴ ، ص ۴۶۹ (وفيه مع اختلاف يسير) ؛ المصنّف ، ج ۳ ، ص ۳۶۳ ، ح ۵۹۸۱ ؛ و ج ۸ ، ص ۳۳۷ ، ح ۱۰۲ ، و ص ۳۴۱ ، ح ۱۴۶ ، و ص ۶۶۸ ، ح ۱۳۱ ؛ مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا ، ص ۸۹ ، ح ۲۶۷ ؛ المعجم الكبير ، ج ۷ ، ص ۲۹۵ ؛ و ج ۹ ، ص ۳۱۲ و ۳۵۳ و مواضع اُخرى .


ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار
170

كان في معناها هذا ؛ كما أنّ اللّه جعل النبّاش في حكم السارق ، والملوط في حكم الزاني ، وإن كان كلّ واحدٍ منهما يختصّ في اللغة باسم غير الزنا وغير السرقة .
وقيل : إنّ الخمر اسمٌ لكلّ ما يوجد فيه السُّكر من الأشربة كلّها . ومَن ذهب إلى هذا قال : إنّ للشريعة أن يُحْدث الأسماء بعد أن لم يكن ، كما أنّ لها أن تَصنع الأحكام بعد أن لم يكن ، ووصف اللّه خمر الجنَّة بقوله : « لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ » ۱ فهاتان الكلمتان قد جَمعتا جميع عيون خمر الدنيا .
ومعنى قوله : «كلّكم راعٍ» أنّ مَن لم يتعهّد رعيّته بواجبه فهو يوم القيامة مأخوذ بحقوقهم مسؤول عنها معاقب عنها ، حتّى يقول اللّه بعيسى عليه السلام : « ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِى وَأُمِّىَ إِلَـهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ » ۲ فيجب على كلّ من كان له أهل وعيال أن يبالغ في حفظ حقوقهم وأن يحسن تأديبهم ، ويقرِّبهم من الطاعات ، ويبعِّدهم من المعاصي ؛ وكذلك المَلِك لا يظلم الرعيّة ، ولا يتغافل عن إصلاح أحوالهم وتقويمهم ؛ فالزوج راعٍ وهو مسؤول عن زوجته ، وهي راعية على بيته فهي مسؤولة عن ذلك .
ومعنى الخبر الأخير : لا تَغدِروا ولا تخونوا في القليل ولا في الكثير ، ولا بالقول ولا بالعمل ؛ فالغادر مُفتضَح يوم القيامة على رؤوس الخلائق على حدّ ما ركب في الدُّنيا على مطيّة الغَدْر والخيانة .
و«اللواء» استعارة هاهنا ، أراد به تفضيحه غداً عند الأنبياء والأئمَّة والصالحين في العرصات ۳ ، و«الغدر» : ترك الوفاء .

1.الواقعة (۵۶) : ۱۹ .

2.المائدة (۵) : ۱۱۶ .

3.في المخطوطة : «العرضات» .

  • نام منبع :
    ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار
    سایر پدیدآورندگان :
    قطب الدین ابی الحسین سعید بن هبة الله راوندی، تحقيق: مهدی سليمانی آشتيانی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1389
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 9858
صفحه از 627
پرینت  ارسال به