151
آداب اميرالمؤمنين عليه السلام المشهور بحديث الأربعمئة

۱۶۴.۱ الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر.

۱۶۵.۲ لتطيّب المرأة المسلمة لزوجها.

۱۶۶.۳ المقتول دون ماله شهيد.

۱۶۷.۴ المغبون غير محمود ولا مأجور.

1. المصادر: تحف العقول : ص ۱۱۱، نهج البلاغة : ج ۴ ص ۷۹، كنز الفوائد : ص ۱۲۸، عيون الحكم والمواعظ : ص۵۴ وفيه : «كالقوس» بدل «كالرامي». الرواية عن غير القاسم: كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۴ ص ۴۱۶ بإسناده عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عمير، عن موسى بن بكر، عن زرارة في حديث، عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام مثله، الجعفريات : ص ۲۲۴ بإسناده عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام ، عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم مثله، تهذيب الكمال : ج ۵ ص ۸۹ عن الأصمعي في حديث عن جعفر بن محمّد عليه السلام مثله.

2. المصادر: تحف العقول : ص ۱۱۱، بحار الأنوار : ج ۱۰۳ ص ۲۴۵ (عن الخصال). يؤيّده : الكافي : ج ۵ ص ۵۰۸ باب كراهية أن تمنع النساء أزواجهنّ حديث ۷ عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العزرمي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «جاءت امرأة إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم فقالت: يا رسول اللّه ما حقّ الزوج على المرأة؟ قال: أكثر من ذلك، فقالت: فخبّرني عن شيء منه، فقال صلى الله عليه و آله وسلم: ليس لها أن تصوم إلاّ بإذنه يعني تطوّعاً، ولا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه، وعليها أن تطيّب بأطيب طيبها وتلبس أحسن ثيابها و تزيّن بأحسن زينتها ...».

3. المصادر: تحف العقول : ص ۱۱۱، بحار الأنوار : ج ۷۹ ص ۱۹۶ (عن الخصال). الرواية عن غير القاسم: الكافي : ج ۵ ص ۵۲ باب من قتل دون مظلمته حديث ۳ (عن محمّد بن يحيى)، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير في حديث، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم نحوه ، وفيه : «من قتل» بدل «المقتول» وزاد: «فهو بمنزلة شهيد»، صحيح البخاري : ج ۳ ص ۱۰۸ ، صحيح مسلم : ج ۱ ص ۸۷ بإسنادهما عن عبد اللّه بن عمرو، عن النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم نحوه ، وفيه : «من قتل» بدل «المقتول» وزاد : «فهو» قبل «شهيد».

4. المصادر: تحف العقول : ص ۱۱۱ وفيه : «لا محمود» بدل «غير محمود»، وسائل الشيعة : ج ۱۷ ص ۱۱ كتاب التجارة باب۶ من أبواب مقدّمات التجارة حديث۶ (عن الخصال)، بحار الأنوار : ج۱۰۳ ص۹۶ (عن الخصال). الرواية عن غير القاسم: عيون أخبار الرضا : ص ۵۲ بالإسناد عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم نحوه ، وفيه : «لا محمود» بدل «غير محمود». يؤيّده: الكافي : ج ۴ ص ۴۹۶ باب البدنة والبقرة عن كم تجزي حديث ۳ عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن عليّ، عن رجل يُسمّى سوادة في حديث عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «إنّ المغبون لا محمود ولا مأجور، الخبر»، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۳ ص ۱۹۷ قال أبو جعفر عليه السلام : «ماكس المشتري؛ فإنّه أطيب للنفس وإن أعطى الجزيل ، فإنّ المغبون في بيعه وشرائه غير محمود ولا مأجور».


آداب اميرالمؤمنين عليه السلام المشهور بحديث الأربعمئة
150

۱۶۲.۱ من شرب الخمر وهو يعلم أنّها حرام ، سقاه اللّه من طينة خبال وإن كان مغفوراً له .

۱۶۳.۲ لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة.

1. النسخ: سقط من ( ه ، و، ز، ح، ط ) «له» بعد «مغفوراً». المصادر: تحف العقول : ص ۱۱۱ وفيه : «الخبال» بدل «خبال»، بحار الأنوار : ج ۷۹ ص ۱۲۸ (عن الخصال). يؤيّده: الكافي : ج ۶ ص ۳۹۶ باب شارب الخمر حديث ۳ عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام : «يوى شارب الخمر يوم القيامة مسوّداً وجهه مدلعاً لسانه، يسيل لعابه على صدره، وحقّ على اللّه عز و جل أن يسقيه من طينة خبال ، أو قال: من بئر خبال، الخبر»، حديث ۱۴ عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حمّاد، عن عمر بن أبان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «من شرب مسكراً كان حقّا على اللّه عز و جل أن يسقيه من طينة خبال، الخبر» و ص ۴۰۰ باب آخر (في شارب الخمر) حديث ۳ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مهران بن محمّد، عن رجل، عن سعد الإسكاف، عن أبي جعفر صلى الله عليه و آله وسلم: «من شرب مُسكراً لم تُقبل منه صلاته أربعين يوماً وإن عاد سقاه اللّه من طينة خبال ...». بيان: الخبال: الفساد ويكون في الأفعال والأبدان والعقول وفسّر طينة الخبال بصديد أهل النار وما يخرج من فروج الزناة ، فيجتمع ذلك في جهنّم فيشربه أهل النار، (مجمع البحرين : ج ۱ ص ۶۲۱).

2. النسخ: سقط من ( د، ح ): «لا يمين في»، ( ط ): «ولا قطيعة رحم» بدل «ولا يمين في قطيعة». المصادر: تحف العقول : ص ۱۱۱، شرح ابن أبي الحديد : ج ۲۰ ص ۲۶۳، وسائل الشيعة : ج ۲۳ ص ۲۱۹ كتاب الأيمان باب ۱۱ حديث ۴ (عن الخصال)، بحار الأنوار : ج ۱۰۴ ص ۲۱۸ (عن الخصال). الرواية عن غير القاسم: الكافي : ج۵ ص۴۴۳ باب أنّه لارضاع بعد الفطام حديث۵ عن عليّ بن إبراهيم،عن أبيه ، عن ابن أبيعمير ،عن منصور بن يونس ،عن منصور بن حازم ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلممثله ، ج ۷ ص ۴۴۰ باب ما لا يلزم من الأيمان حديث ۴ عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمنحوه ، وزاد : «رحم» بعد «قطيعة»، المصنّف للصنعاني : ج ۷ ص ۴۶۴ بالإسناد عن جابر بن عبد اللّه ، عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم نحوه ، وقدّم الذيل على الصدر. يؤيّده: المستدرك للحاكم : ج ۴ ص ۳۰۰ بالإسناد عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللّه بن عمرو، عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم في حديث: «من نذر فيما لا يملك فلا نذر له، ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له».

  • نام منبع :
    آداب اميرالمؤمنين عليه السلام المشهور بحديث الأربعمئة
    سایر پدیدآورندگان :
    القاسم بن یحیی الراشدی، تحقیق: مهدی خدّامیان الآرانی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1385
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 4992
صفحه از 294
پرینت  ارسال به