311
الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة

۴۷۴.۱۵. مثنّى، عن يزيد بن فرقد۱، قال: قال لي أبو عبد اللّه‏ عليه‏السلام:
صلّ العصر يوم الجمعة على قدمين بعد الزوال.

۴۷۵.۱۶. مثنّى، عن أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام: ما يزال الرجل من الشيعة يخرج، فيبايعه عالَم من الناس، فيُقتلون، فقال أبو عبد اللّه‏ عليه‏السلام: فيهم الكذّابون، وفي غيرهم المكذّبون.

۴۷۶.۱۷. مثنّى، عن أبي بصير، قال: ذكرنا العجلية۲ عند أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام، فقال:
أما إنّهم لن يُفلحوا أبدا، ولن تذهب الأيّام حتّى يدخلوا فيكم طائعين أو كارهين.

۴۷۷.۱۸. مثنّى، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام، قال: قال لي۳:
ما من شيء إلاّ وله حدّ، قال: فقلت: وما حدّ التوكّل؟ قال۴: اليقين، قلت: فما حدّ اليقين؟ قال: أن لا تخاف مع اللّه‏۵ شيئا۶.

۴۷۸.۱۹. مثنّى، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام، قال:
من دخل في هذا الأمر فليتّخذ للبلاء جلبابا، فو اللّه‏ لهو إلينا وإلى شيعتنا أسرعُ من السيل إلى قرار الوادي يتبع بعضه بعضا.

۴۷۹.۲۰. مثنّى، عن زياد بن يحيى، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام، قال:
لا ينبغي أن يضع الرجل۷ البرطلة على رأسه حول الكعبة ؛ فإنّها لباس أهل الشرك.

1.. في «ح» : «قرفه» .

2.. في «ح» : «العجيلة» .

3.. في «س» و «ه» : «قال : قلت : قال لي» .

4.. في «س» و «ه» : «فقال» .

5.. لم يرد «مع اللّه‏» في «س» و «ه» .

6.. رواه بالإسناد إلى مثنّى بن الوليد : الكافي : ۲ / ۵۷ / ۱ .
رواه عن غير مثنّى بن الوليد : مشكاة الأنوار : ۴۵ / ۲۶ .

7.. في «س» و «ه» : «للرجل أن يضع» .


الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة
310

إنّ اللّه‏ ـ عزّ و جلّ ـ (خلق)۱ خلقه فخلق قوما لحبّنا لو أنّ أحدا خرج من هذا الرأي، لردّه اللّه‏ إليه ما رغم۲ أنفه، وخلق قوما لبغضنا لا يحبّونا أبدا۳.

۴۷۱.۱۲. مثنّى، عن أبي بصير، قال:
دخلت على حميدة أُعزِّيها بأبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام فبكت، ثمّ قالت: يا أبا محمّد! لو شهدته حين حضره الموت وقد قبض إحدى عينيه، ثمّ قال: ادعوا لي قرابتي ومن يطف۴ بي [فلمّا اجتمعوا حوله۵] قال: إنّ شفاعتنا لن تنال مستخفّا بالصلاة، ولم يَرد علينا الحوضَ مَن يشرب بهذه الأشربة، فقال لهم۶ بعضهم: أيّ أشربة هي؟ فقال۷: كلّ مسكر۸.

۴۷۲.۱۳. مثنّى، عن أبي بصير، قال:
سألت أبا عبد اللّه‏ عليه‏السلام عن ثمن ولد الزنى، فقال۹: تزوَّجْ منه ولا تحجَّ.

۴۷۳.۱۴. مثنّى، عن أبي بصير، قال أبو عبد اللّه‏ عليه‏السلام:
من ولي درهمين فلم يحكم فيهما بما أنزل اللّه‏ فقد كفر بما أنزل اللّه‏.۱۰

1.. ما بين القوسين من «م» ولم يوجد في «ح» و «س» و «ه» وفي «ه» : «إنّ للّه‏» .

2.. في «ح» و «س» و «ه» : «لردّه اللّه‏ إليه وإن رغم أنفه» .

3.. رواه بالإسناد إلى مثنّى بن الوليد : المحاسن : ۱ / ۳۱۷ / ۶۳۱ وص ۴۳۶ / ۱۰۱۱ رواه بطريقين .
رواه عن غير مثنّى بن الوليد : دعائم الإسلام : ۱ / ۶۰ عن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله .

4.. هكذا في «م» . وفي «ح» : «يطيف» وفي «س» و «ه» و «مج» : «لطف» .

5.. في «س» و «ه» بدل ما بين المعقوفين : «ثمّ» .

6.. في «ح» : «له» و «س» و «ه» خاليتان منهما .

7.. في «س» و «ه» : «قال» .

8.. رواه بالإسناد إلى مثنّى بن الوليد : ثواب الأعمال : ۲۷۲ / ۱ نحوه ، بحار الأنوار : ۸۲ / ۲۳۵ / ۶۳ عن كتاب مثنّى بن الوليد .
رواه عن غير مثنّى بن الوليد : الأمالي للصدوق : ۵۷۲ / ۷۷۹ عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبي بصير ، المحاسن : ۱ / ۱۵۹ / ۲۲۳ ، روضة الواعظين : ۳۴۹ كلاهما عن أبي بصير .

9.. في «س . ه» : «قال» .

10.. رواه عن غير مثنّى بن الوليد : تفسير العيّاشي : ۱ / ۳۲۳ / ۱۲۱ وح ۱۲۲ كلاهما عن أبي بصير وص ۳۲۴/۱۲۷ عن أبي العبّاس وكلّها نحوه .

  • نام منبع :
    الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة
    سایر پدیدآورندگان :
    ضیاء الدین محمودى
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1381
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6869
صفحه از 428
پرینت  ارسال به