۴۷۴.۱۵. مثنّى، عن يزيد بن فرقد۱، قال: قال لي أبو عبد اللّه عليهالسلام:
صلّ العصر يوم الجمعة على قدمين بعد الزوال.
۴۷۵.۱۶. مثنّى، عن أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام: ما يزال الرجل من الشيعة يخرج، فيبايعه عالَم من الناس، فيُقتلون، فقال أبو عبد اللّه عليهالسلام: فيهم الكذّابون، وفي غيرهم المكذّبون.
۴۷۶.۱۷. مثنّى، عن أبي بصير، قال: ذكرنا العجلية۲ عند أبي عبد اللّه عليهالسلام، فقال:
أما إنّهم لن يُفلحوا أبدا، ولن تذهب الأيّام حتّى يدخلوا فيكم طائعين أو كارهين.
۴۷۷.۱۸. مثنّى، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام، قال: قال لي۳:
ما من شيء إلاّ وله حدّ، قال: فقلت: وما حدّ التوكّل؟ قال۴: اليقين، قلت: فما حدّ اليقين؟ قال: أن لا تخاف مع اللّه۵ شيئا۶.
۴۷۸.۱۹. مثنّى، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام، قال:
من دخل في هذا الأمر فليتّخذ للبلاء جلبابا، فو اللّه لهو إلينا وإلى شيعتنا أسرعُ من السيل إلى قرار الوادي يتبع بعضه بعضا.
۴۷۹.۲۰. مثنّى، عن زياد بن يحيى، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام، قال:
لا ينبغي أن يضع الرجل۷ البرطلة على رأسه حول الكعبة ؛ فإنّها لباس أهل الشرك.
1.. في «ح» : «قرفه» .
2.. في «ح» : «العجيلة» .
3.. في «س» و «ه» : «قال : قلت : قال لي» .
4.. في «س» و «ه» : «فقال» .
5.. لم يرد «مع اللّه» في «س» و «ه» .
6.. رواه بالإسناد إلى مثنّى بن الوليد : الكافي : ۲ / ۵۷ / ۱ .
رواه عن غير مثنّى بن الوليد : مشكاة الأنوار : ۴۵ / ۲۶ .
7.. في «س» و «ه» : «للرجل أن يضع» .