293
الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة

يخرج من الحائك ۱ أيصلَّى فيه قبل أن يقصّر؟ قال: فقال: لا بأس به ما لم يعلم ريبة ۲.

۴۳۹.۴۸. وعنه، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام، قال:
سألته عن رجل خاف الفجر، فأوتر، ثمّ تبيّن له أنْ عليه ليل؟ قال: ينقض وتره بركعة ثمّ يصلّي.

۴۴۰.۴۹. وعنه، عن ابن مسكان، عن محمّد بن عليّ الحلبي، عن أبي عبد اللّه‏، قال: سألت عن دم البراغيث، فقال: ليس به بأس۳ وإن كثر، ولا بأس بشبهه من الرعاف ۴.

۴۴۱.۵۰. وعنه، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام، قال:
سألته عن جزّ الشَعَر وتقليم الأظافير، فقال: لم يزده ذلك إلاّ طهورا.

۴۴۲.۵۱. وعنه، عن ابن أُذينه، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر:
أتاني المقبض الوجه عمر بن قيس الماصر۵ هو وأصحاب له، فقال: أصلحك اللّه‏ إنّا نقول:
إنّ الناس كلَّهم مؤمنون، قال: فقلت: أما ـ واللّه‏ ـ لو ابتُليتم في أنفسكم وأموالكم وأولادكم، لعلمتم أنّ الحاكم بغير ما أنزل اللّه‏ بمنزلة سوء، ولكنّكم عوفيتم، ولقد قال رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق

1.. كذا في «م» وفي «س» : «الحائل» .

2.. رواه عن غير درست الواسطي : الكافي : ۱ / ۵۷ / ۱۳ عن يونس بن عبد الرحمن ، عن سماعة بن مهران ، عن الإمام الكاظم عليه‏السلام نحن وج ۷ / ۱۷۵ / ۶ عن عثمان بن عيسى بن سماعة وليس فيه صدره ، الاختصاص : ۲۸۱ ، بصائر الدرجات : ۳۰۲ / ۳ كلاهما عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن الإمام الكاظم عليه‏السلاموليس فيهما ذيله .

3.. كذا في «م» وفي «س» : «ليس به بأس» . يعني بدون «وإن كثر» .

4.. رواه عن غير درست الواسطي : الكافي : ۳ / ۵۹ / ۸ ، تهذيب الأحكام : ۱ / ۲۵۹ / ۷۵۳ كلاهما عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي وزاد فيهما بعد البراغيث «يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة؟» وزاد في آخره «ولا بأس أيضاً بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله» .

5.. قيس الماصر يكون من كبار المتكلّمين من أصحاب الإمام الباقر عليه‏السلام . وأمّا ابناه فيظهر من بعض الأخبار أنّهما كانا من المنحرفين عن أهل البيت عليه‏السلام .


الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة
292

الأوّل؟ قال: لا، حتّى تدخل في مثل ما خرجت منه ؛ فإنّ اللّه‏ يقول: «فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُو مِنم بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُو فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ»۱ والمتعة ليس فيها طلاق ۲.

۴۳۶.۴۵. وعنه، عن ابن مسكان، عن محمّد بن عليّ الحلبي، عن أبي عبد اللّه‏، قال:
كان رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله يخطب الناس يوم الجمعة في الظلّ الأوّل، فإذا زالت الشمس أتاه جبرئيل، فقال له: قد زالت الشمس انزل فصلّ۳.

۴۳۷.۴۶. وعنه، عن أبي المغراء، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام، قال: قلت: جعلت فداك إنّ أُناسا من أصحابك قد لقوا أباك وجدّك وقد سمعوا منهما الحديث وقد يرد عليهم الشيء ليس عندهم فيه شيء وعندهم ما يُشبهه، فيقيسوا على أحسنه؟ قال: فقال: ما لكم والقياس، إنّما هلك من هلك بالقياس.
قال: قلت: أصلحك اللّه‏ ولم ذاك؟ قال: لأنّه ليس من شيء إلاّ وقد جرى به كتاب وسنّة، وإنّما ذاك شيء إليكم إذا ورد عليكم أن تقولوا، قال. فقال: إنّه ليس من شيء إلاّ وقد جرى به كتاب وسنّة، ثمّ قال: إنّ اللّه‏ قد جعل لكلّ شيء حدّا، ولمن تعدّى الحدّ حدّا ۴.

۴۳۸.۴۷. درست، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد اللّه‏: جعلت فداك الثوب

1.. البقرة ۲ : ۲۳۰ .

2.. رواه عن غير درست الواسطي : تهذيب الأحكام : ۸ / ۳۴ / ۱۰۳ عن صفوان بن يحيى ، عن عبد اللّه‏ بن مسكان ، تفسير العيّاشي : ۱ / ۱۱۸ / ۳۷۱ وكلّها عن الحسن بن زياد الصيقل نحوه .

3.. رواه عن غير درست الواسطي : تهذيب الأحكام : ۳ / ۱۲ / ۴۲ عن عبد اللّه‏ بن سنان بزيادة في آخره .

4.. رواه عن غير درست الواسطي : الكافي : ۱ / ۵۷ / ۱۳ عن يونس بن عبد الرحمن ، عن سماعة بن مهران ، عن الإمام الكاظم عليه‏السلام ، عنه . وج ۷ / ۱۷۵ / ۶ عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة وليس فيه صدره ، الاختصاص : ۲۸۱ ، بصائر الدرجات : ۳۰۲ / ۳ كلاهما عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن الإمام الكاظم عليه‏السلام وليس فيهما ذيله .

  • نام منبع :
    الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة
    سایر پدیدآورندگان :
    ضیاء الدین محمودى
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1381
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 7235
صفحه از 428
پرینت  ارسال به