يخرج من الحائك ۱ أيصلَّى فيه قبل أن يقصّر؟ قال: فقال: لا بأس به ما لم يعلم ريبة ۲.
۴۳۹.۴۸. وعنه، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام، قال:
سألته عن رجل خاف الفجر، فأوتر، ثمّ تبيّن له أنْ عليه ليل؟ قال: ينقض وتره بركعة ثمّ يصلّي.
۴۴۰.۴۹. وعنه، عن ابن مسكان، عن محمّد بن عليّ الحلبي، عن أبي عبد اللّه، قال: سألت عن دم البراغيث، فقال: ليس به بأس۳ وإن كثر، ولا بأس بشبهه من الرعاف ۴.
۴۴۱.۵۰. وعنه، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام، قال:
سألته عن جزّ الشَعَر وتقليم الأظافير، فقال: لم يزده ذلك إلاّ طهورا.
۴۴۲.۵۱. وعنه، عن ابن أُذينه، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر:
أتاني المقبض الوجه عمر بن قيس الماصر۵ هو وأصحاب له، فقال: أصلحك اللّه إنّا نقول:
إنّ الناس كلَّهم مؤمنون، قال: فقلت: أما ـ واللّه ـ لو ابتُليتم في أنفسكم وأموالكم وأولادكم، لعلمتم أنّ الحاكم بغير ما أنزل اللّه بمنزلة سوء، ولكنّكم عوفيتم، ولقد قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق
1.. كذا في «م» وفي «س» : «الحائل» .
2.. رواه عن غير درست الواسطي : الكافي : ۱ / ۵۷ / ۱۳ عن يونس بن عبد الرحمن ، عن سماعة بن مهران ، عن الإمام الكاظم عليهالسلام نحن وج ۷ / ۱۷۵ / ۶ عن عثمان بن عيسى بن سماعة وليس فيه صدره ، الاختصاص : ۲۸۱ ، بصائر الدرجات : ۳۰۲ / ۳ كلاهما عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن الإمام الكاظم عليهالسلاموليس فيهما ذيله .
3.. كذا في «م» وفي «س» : «ليس به بأس» . يعني بدون «وإن كثر» .
4.. رواه عن غير درست الواسطي : الكافي : ۳ / ۵۹ / ۸ ، تهذيب الأحكام : ۱ / ۲۵۹ / ۷۵۳ كلاهما عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي وزاد فيهما بعد البراغيث «يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة؟» وزاد في آخره «ولا بأس أيضاً بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله» .
5.. قيس الماصر يكون من كبار المتكلّمين من أصحاب الإمام الباقر عليهالسلام . وأمّا ابناه فيظهر من بعض الأخبار أنّهما كانا من المنحرفين عن أهل البيت عليهالسلام .