۴۲۲.۳۱. وعنه، عن بعض أصحابنا، عن إسحاق بن عمّار، قال:
لا بأس أن يُعطى الفطرة عن الاثنين والثلاث الإنسان الواحد.
۴۲۳.۳۲. وعنه، عن ابن مسكان، عن زرارة، قال:
دخلت أنا وأبو الخطّاب ـ قبل أن يبتلى ويفسد۱ ـ على أبي عبد اللّه عليهالسلام، فسأله عن صلاة رسول اللّه صلىاللهعليهوآله، فأخبره، فقال: أزيد إن قَوِيت، قال: فتغيّر وجه أبي عبد اللّه عليهالسلام، قال: ثمّ قال: إنّي لأمقت العبد يأتيني فيسألني عن صنيع رسول اللّه فأُخبره، فيقول: «أزيد إن قويت» كأنّه يرى أنّ رسول اللّه قد قصّر، ثمّ قال: إن كنت صادقا فصلّها في ساعات بغير أوقات رسول اللّه صلىاللهعليهوآله.
۴۲۴.۳۳. وعنه، عن هشام بن سالم، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي عبد اللّه، قال:
إنّ اللّه إذا شاء شيئا قدّره، وإذا قدّره قضاه، وإذا قضاه أمضاه، فإذا أمضاه فلا مردّ له۲.
۴۲۵.۳۴. درست، عن عبد الملك بن عيينة، عن أبي الحسن عليهالسلام، قال:
قلت: يستدين الرجل ويحجّ؟ قال: نعم، قال: قلت: فيسأل الرجل ويحجّ؟ قال: نعم إذا لم يجد السبيل لغيره.
۴۲۶.۳۵. وعنه، عن محمّد الأحول، عن حمران بن أعين، قال: قال أبو عبد اللّه عليهالسلام:
إنّ أوّل وقوع الفتن أحكام تبتدع، فهواء يتّبع، يخالَف فيها حكمُ اللّه، يتولّى فيها رجال رجالاً، ولو أنّ الحقّ أُخلص فعُمل به لم يكن اختلاف، ولو أنّ الباطل أُخلص فعمل به لم يُخَف على ذي حجى، ولكن يؤخذ ضغث من ذا وضغث من ذا، فيُضرب