289
الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة

۴۲۲.۳۱. وعنه، عن بعض أصحابنا، عن إسحاق بن عمّار، قال:
لا بأس أن يُعطى الفطرة عن الاثنين والثلاث الإنسان الواحد.

۴۲۳.۳۲. وعنه، عن ابن مسكان، عن زرارة، قال:
دخلت أنا وأبو الخطّاب ـ قبل أن يبتلى ويفسد۱ ـ على أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام، فسأله عن صلاة رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، فأخبره، فقال: أزيد إن قَوِيت، قال: فتغيّر وجه أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام، قال: ثمّ قال: إنّي لأمقت العبد يأتيني فيسألني عن صنيع رسول اللّه‏ فأُخبره، فيقول: «أزيد إن قويت» كأنّه يرى أنّ رسول اللّه‏ قد قصّر، ثمّ قال: إن كنت صادقا فصلّها في ساعات بغير أوقات رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله.

۴۲۴.۳۳. وعنه، عن هشام بن سالم، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي عبد اللّه‏، قال:
إنّ اللّه‏ إذا شاء شيئا قدّره، وإذا قدّره قضاه، وإذا قضاه أمضاه، فإذا أمضاه فلا مردّ له۲.

۴۲۵.۳۴. درست، عن عبد الملك بن عيينة، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال:
قلت: يستدين الرجل ويحجّ؟ قال: نعم، قال: قلت: فيسأل الرجل ويحجّ؟ قال: نعم إذا لم يجد السبيل لغيره.

۴۲۶.۳۵. وعنه، عن محمّد الأحول، عن حمران بن أعين، قال: قال أبو عبد اللّه‏ عليه‏السلام:
إنّ أوّل وقوع الفتن أحكام تبتدع، فهواء يتّبع، يخالَف فيها حكمُ اللّه‏، يتولّى فيها رجال رجالاً، ولو أنّ الحقّ أُخلص فعُمل به لم يكن اختلاف، ولو أنّ الباطل أُخلص فعمل به لم يُخَف على ذي حجى، ولكن يؤخذ ضغث من ذا وضغث من ذا، فيُضرب

1.. هذا هو الأظهر . وفي خ نصر و «م» : «أو يفسد» .

2.. رواه عن غير درست الواسطي : المحاسن : ۱ / ۳۷۹ / ۸۳۷ عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وص ۳۸۰ / ۸۴۰ عن محمّد بن إسحاق ، عن الإمام الكاظم عليه‏السلام بزيادة في أوّله وآخره وليس فيهما «فإذا أمضاه فلا مردّ له» .


الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة
288

بذي الحليفة ماء، قال: فاغتسلنا بالمدينة ولبسنا ثياب إحرامنا ودخلنا على أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام، قال: فدعا لنا بدهن بان، ثمّ قال: ليس به بأس هذا المسيح۱ قال: فادّهنّا به.
قال درست: هو عصار ليس فيه شيء.
قال: ثمّ قال أبو عبد اللّه‏ عليه‏السلام: تمشون؟ قال: قلنا: نعم، قال: فقال: حملكم اللّه‏ على أقْدامكم، وسكن عليكم عروقكم، وفعل بكم وفعل، إذا أعييتم فانسلوا ؛ فإنّ رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أمر بذلك، قال:
ثمّ قال: إذا أقام أحدكم فلا يتمطّان۲ كأنّه يَمنُّ على اللّه‏، قال: ثمّ تلا هذه الآية «قُل لاَّ تَمُنُّواعَلَىَّ إِسْلَمَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَلكُمْ لِلاْءِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ»۳.
قال: قال: ولا يضرب على أحدكم عرق ولا ينكت۴ إصبعه نكتة إلاّ بذنب، وما يعفو اللّه‏ أكثر، قال: ثمّ تلا هذه الآية «وَ مَآ أَصَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُواعَن كَثِيرٍ».۵

۴۲۱.۳۰. وعنه، عن إسماعيل بن جابر، قال:
لمّا صرعت تلك الصرعة ـ وكان سقط عن بعيره ـ قال: جعلت أقول في نفسي أيَّ ذنب أذنبت كان عقوبته ما أرى؟ قال: فدخلت عليه، فقال مبتدئا: إنّ أيّوب ابتلي من غير ذنب فلم يسأل ربّه العافيةَ حتّى أتاه قوم يعودونه، قال: فلم يَقدم عليه دوابُّهم من ريحه، قال: فناداه بعضهم: يا أيّوب! لولا أنّك كنت تخفي عنّا سوى ما كنت تُظهر لنا ما أصابك اللّه‏ بالذي أصابك به، قال: فعندها قال: ياربِّ ياربِّ ۶، فكشف اللّه‏ عنه۷.

1.. وفى «م» : «لمسيح» .

2.. كذا في «م» وخ نصر . ولعلّ الصحيح فلا يتمطّنَّ . وفي اللغة : مطّ الشيء : مَدَّهُ ، والدلوَ : جذبها ، وخدّه : تكبّر .

3.. الحجرات ۴۹ : ۱۷ .

4.. في خ نصر «ينكب» .

5.. الشورى ۴۲ : ۳۰ .

6.. «يا ربّ» الثانيةُ لم تكن في خ نصر ، وكانت في «م» .

7.. رواه عن غير درست الواسطي : مشكاة الأنوار : ۵۱۰ / ۱۷۱۵ عن إسماعيل بن جرير وفيه «فصرف اللّه‏» بدل «فكشف اللّه‏» .

  • نام منبع :
    الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة
    سایر پدیدآورندگان :
    ضیاء الدین محمودى
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1381
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 7292
صفحه از 428
پرینت  ارسال به