171
الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة

۱۲۱.۶۸. وعنه، عن أبي حمزة، قال: سمعت أبا جعفر عليه‏السلام يقول:
ثلاث أُقسم أنَّهنَّ حقّ: ما أعطى رجل۱ شيئا من ماله فنقص من ماله، ولا صبر عن مظلمة إلاّ زاده اللّه‏ بها عزّا، ولا فتح على نفسه بابَ مسالة إلاّ فتح اللّه‏ عليه۲ باب فقر.۳

۱۲۲.۶۹. وعنه، عن أبي بصير، قال: دخلت على أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام فقال:
دخل علىّ أُناس۴ من أهل البصرة فسألوني عن أحاديثَ فكتبوها۵، فما يمنعكم من الكتاب ؟ أما إنّكم لن تحفظوا حتّى تكتبوا.
قلت: عمّ سألوك؟ قال: عن مال اليتيم: هل عليه زكاة؟ قال: قلت لهم: لا، قال:
فقالوا: إنّا نتحدّث عندنا أنّ عمر سأل عليّا عليه‏السلام عن مال أبي رافع، فقال: أنفذ۶ به الزكاة، فقلت لهم: لا وربِّ الكعبة ما ترك أبو رافع يتيما، ولقد كان ابنه قيّما لعليّ على بعض ماله، كاتبا له.
و سألوني عن الحجّ، فأخبرتهم بما صنع رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وما أمر به، فقالوا لي: فإنّ عمر أفرد الحجّ، فقلت لهم: إنّما ذاك رأيٌ رآه عمر، وليس رأي عمر مثلَ ما صنع رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله.۷

۱۲۳.۷۰. وعنه، عن أبي إسحاق النحوي، قال: دخلت على أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام فقال:

1.. في «س» و «ه» : «أحد» .

2.. لم يرد «عليه» في «ح» و «س» .

3.. رواه عن غير عاصم : سنن الترمذي : ۴/۵۶۲/۲۳۲۵ عن أبي كبشة الأنماري ، مسند ابن حنبل : ۱/۴۱۰/۱۶۷۴ عن عبد الرحمن بن عوف ، منية المريد : ۳۲۲ كلّها عن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله .

4.. في «س» و «ه» : «الناس» .

5.. في «ح» : «وكتبوها» .

6.. في «م» : «اتعد» .

7.. رواه بالإسناد إلى عاصم : تهذيب الأحكام : ۵/۲۶/۷۸ وليس فيه صدره ، بحار الأنوار : ۲/۱۵۳/۴۷ عن كتاب عاصم بن حميد.
رواه عن غير عاصم : مشكاة الأنوار : ۲۴۹/۷۲۴ عن أبي بصير وليس فيه ذيله.


الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة
170

ليس فيما دون خمس من الابل شيء، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلث شياه إلى عشرين، فإذا كانت عشرين ففيها أربع إلى خمس وعشرين، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة على خمس وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذَكَر، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين [فإذا زادت واحدة على خمس وأربعين۱] ففيها حقّة إلى ستّين، فإذا زادت على الستّين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة على التسعين ففيها حقّتان إلى العشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّةٌ ولا تؤخذ هرم۲ ولا ذات عوار إلاّ أن يشاء المصدّق ويعدّ صغارها وكبارها.۳

۱۱۹.۶۶. قال: وسمعت أبا عبد اللّه‏ عليه‏السلام يقول:
ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء، فإذا كانت الثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة، وإذا كانت أربعين ففيها مسنّة.۴

۱۲۰.۶۷. وعنه، عن أبي حمزة، قال: سمعت أبا جعفر عليه‏السلام يقول:
من كفّ نفسه عن أعراض الناس، أقاله اللّه‏ نفسه يوم القيامة، ومن كفّ غضبه عن الناس، كفّ اللّه‏ عنه عذابه يوم القيامة.۵

1.. مابين المعقوفين لم يرد في «س» و «ه» .

2.. في «ح» و «س» و «ه» : «هرمة» .

3.. رواه بالإسناد إلى عاصم : تهذيب الأحكام : ۴/۲۰/۵۲ رواه بطريقين عنه ، الاستبصار : ۲/۱۹/۵۶ ، بحار الأنوار : ۹۶/۵۴/۷ عن كتاب عاصم بن حميد.

4.. بحار الأنوار : ۹۶/۵۵/۷ عن كتاب عاصم بن حميد.

5.. رواه بالإسناد إلى عاصم : الكافي : ۲/۳۰۵/۱۴ عن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، ثواب الأعمال : ۱۶۱/۱.
رواه عن غير عاصم : الزهد للحسين بن سعيد : ۶/۹ عن حسين بن عبداللّه‏ ، تحف العقول : ۳۹۱ عن الإمام الكاظم عليه‏السلام في وصيّته لهشام ، الاختصاص : ۲۲۹.

  • نام منبع :
    الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة
    سایر پدیدآورندگان :
    ضیاء الدین محمودى
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1381
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 7267
صفحه از 428
پرینت  ارسال به