169
الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة

۱۱۵.۶۲. و عنه، عن محمّد بن مسلم، قال:
سألت أبا عبد اللّه‏ عليه‏السلام عن رجل جعل۱ عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ثمّ مرض، هل يعيده؟ قال: نعم۲، أمر اللّه‏ حبسه.۳

۱۱۶.۶۳. وعنه، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفر عليه‏السلام يقول:
ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء، فإذا كانت أربعين۴، ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة، ففيها شاتان إلى مأتين، فإذا زادت واحدة على المأتين، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائةٍ شاةٌ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلاّ أن يشاء المصدّق ويعدّ صغيرها وكبيرها، ولا يفرّق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرّق.۵

۱۱۷.۶۴. وعنه، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه‏ عليه‏السلام عن الزكاة، فقال:
من كلّ أربعين درهما درهم، وليس فيما دون المائتين شيء، فإذا كانت المائتين ففيها خمسة، فإذا زادت فعلى حساب ذلك.۶

۱۱۸.۶۵. [وعنه عن أبي بصير۷] قال: سمعت۸ أبا عبد اللّه‏ عليه‏السلام يقول:

1.. لم يرد في «س» و «ه» .

2.. لم يرد في «ح» و «س» و «ه» .

3.. رواه بالإسناد إلى عاصم : تهذيب الأحكام : ۴/۲۸۴/۸۶۰ ، الاستبصار : ۲/۱۲۴/۴۰۳ كلاهما عن الإمام الباقر عليه‏السلام.
رواه عن غير عاصم : تهذيب الأحكام : ۴/۲۸۴/۸۵۹ ، تهذيب الأحكام : ۸/۳۱۵/۱۱۷۲ ، الاستبصار : ۲/۱۲۴/۴۰۲ ، النوادر للأشعري القمّي : ۴۸/۸۳ كلّها عن رفاعة بن موسى بزيادات في آخره.

4.. في «س» و في «ه» : «الأربعين» .

5.. رواه بالإسناد إلى عاصم : تهذيب الأحكام : ۴/۲۵/۵۹ ، الاستبصار : ۲/۲۳/۲ كلاهما عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن الإمام الصادق عليه‏السلام ، بحار الأنوار : ۹۶/۵۴/۷ عن كتاب عاصم بن حميد .

6.. بحار الأنوار : ۹۶/۵۵/۷ عن كتاب عاصم بن حميد.

7.. ما بين المعقوفين لم يرد في «ح» و «س» و «ه» .

8.. في «م» و «ه» : «وسمعت» .


الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة
168

۱۱۰.۵۷. و عنه، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد اللّه‏ عليه‏السلام يقول:
قال الناس لعليّ: لا تخلّف۱ رجلاً يصلّي بضعفة الناس في العيدين. قال: فقال: لا أُخالف السنّة.۲

۱۱۱.۵۸. و عنه، عن محمّد بن مسلم، قال: سألتُ أبا عبد اللّه‏ عليه‏السلام عن المحرم أ يلبس الخفّين و الجَوْرَبين إذا اضُطرَّ إليهما؟ قال: فقال: نعم.۳

۱۱۲.۵۹. و عنه، عن محمّد بن مسلم، قال: سألتُ أبا عبد اللّه‏ عليه‏السلام عن المرأة: يجب۴ عليها صوم شهرين متتابعين؟ قال:
تصوم فما حاضت فهو يجزيها.۵

۱۱۳.۶۰. و عنه، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد اللّه‏ عليه‏السلام يقول:
إنّ رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله طاف على راحلته، واستلم الحجر بمحجنه، وسعى عليها بين الصفا والمروة.۶

۱۱۴.۶۱. و عنه، عن محمّد بن مسلم، قال: سألتُ أبا عبد اللّه‏ عليه‏السلام عن أقطع اليد والرجل. قال:
يغسلهما.۷

1.. في «س» و «ه» : «ألا تخلّف» .

2.. رواه بالإسناد إلى عاصم : تهذيب الأحكام : ۳/۱۳۷/۳۰۲ عن عاصم ، عن محمّد بن مسلم ، عن الإمام الباقر عليه‏السلام ، بحار الأنوار : ۹۰/۳۷۳/۲۶ عن كتاب عاصم بن حميد.
رواه عن غير عاصم : المحاسن : ۱/۳۴۹/۷۳۴ عن رفاعة.

3.. رواه عن غير عاصم : الكافي : ۴/۳۴۷/۲ عن رفاعة.

4.. في «س» و «ه» : «تجعل» والصحيح : «يجعل» .

5.. رواه عن غير عاصم : تهذيب الأحكام : ۴/۳۲۷/۱۰۱۶ عن رفاعة بن موسى ، عن محمّد بن مسلم ، النوادر للأشعري القمّي : ۴۸/۸۴ عن محمّد بن مسلم ، وكلاهما عن الإمام الباقر عليه‏السلام.

6.. رواه عن غير عاصم : الفقيه : ۲/۴۰۲/۲۸۱۸ عن محمّد بن مسلم ، عن الإمام الباقر ، عن أبيه عليهماالسلام .

7.. رواه بالإسناد إلى عاصم : الكافي : ۳/۲۹/۷ ، تهذيب الأحكام : ۱/۳۶۰/۱۰۸۵ ، كلاهما عن الإمام الباقر عليه‏السلام ، بحار الأنوار : ۸۰/۳۶۴/۲ عن كتاب عاصم بن حميد .

  • نام منبع :
    الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة
    سایر پدیدآورندگان :
    ضیاء الدین محمودى
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1381
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 7280
صفحه از 428
پرینت  ارسال به