ليس فيما دون خمس من الابل شيء، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلث شياه إلى عشرين، فإذا كانت عشرين ففيها أربع إلى خمس وعشرين، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة على خمس وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذَكَر، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين [فإذا زادت واحدة على خمس وأربعين۱] ففيها حقّة إلى ستّين، فإذا زادت على الستّين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة على التسعين ففيها حقّتان إلى العشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّةٌ ولا تؤخذ هرم۲ ولا ذات عوار إلاّ أن يشاء المصدّق ويعدّ صغارها وكبارها.۳
۱۱۹.۶۶. قال: وسمعت أبا عبد اللّه عليهالسلام يقول:
ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء، فإذا كانت الثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة، وإذا كانت أربعين ففيها مسنّة.۴
۱۲۰.۶۷. وعنه، عن أبي حمزة، قال: سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول:
من كفّ نفسه عن أعراض الناس، أقاله اللّه نفسه يوم القيامة، ومن كفّ غضبه عن الناس، كفّ اللّه عنه عذابه يوم القيامة.۵
1.. مابين المعقوفين لم يرد في «س» و «ه» .
2.. في «ح» و «س» و «ه» : «هرمة» .
3.. رواه بالإسناد إلى عاصم : تهذيب الأحكام : ۴/۲۰/۵۲ رواه بطريقين عنه ، الاستبصار : ۲/۱۹/۵۶ ، بحار الأنوار : ۹۶/۵۴/۷ عن كتاب عاصم بن حميد.
4.. بحار الأنوار : ۹۶/۵۵/۷ عن كتاب عاصم بن حميد.
5.. رواه بالإسناد إلى عاصم : الكافي : ۲/۳۰۵/۱۴ عن رسول اللّه صلىاللهعليهوآله ، ثواب الأعمال : ۱۶۱/۱.
رواه عن غير عاصم : الزهد للحسين بن سعيد : ۶/۹ عن حسين بن عبداللّه ، تحف العقول : ۳۹۱ عن الإمام الكاظم عليهالسلام في وصيّته لهشام ، الاختصاص : ۲۲۹.