عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَ ضَيْتُم بِهِى مِنم بَعْدِ الْفَرِيضَةِ»۱ قال: يقول إذا انقطع الأجل فيما بينكما استحللتها بأجل آخَرَ برضاها، ولا تحلّ لغيرك حتّى ينقضي الأجل، وعدّتها حيضتان.۲
۶۴.۱۱. وعنه، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول اللّه جلّ وعزّ: «مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ»۳. قال:
قوت عيالك، والقوت يومئذٍ مدّ. قال: قلت: «أو كسوتهم؟» قال: ثوب.۴
۶۵.۱۲. وعنه، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليهالسلام عن نبيذ السقاية فقال:
يا أبا محمّد! كانوا يومئذٍ أشدَّ جهدا من أن يكون لهم زبيب ينبذونه، إنّما السقاية زمزم.
۶۶.۱۳. وعنه، عن سيف التمّار، عن رباح بن أبي نصر، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام: إنّا نُروى بالكوفة أنّ عليّا قال:
إنّ من تمام حجّك إحرامَك من دويرة أهلك؟ قال:
سبحان اللّه! لو كان كما يقولون، ما تمتّع رسول اللّه صلىاللهعليهوآله بثيابه إلى الشجرة.۵
۶۷.۱۴. وعنه، عن محمّد بن مسلم، قال: كنت جالسا مع أبي جعفر عليهالسلام و ناضح
1.. النساء ۴ : ۲۴.
2.. رواه بالإسناد إلى عاصم : الاستبصار : ۳/۱۴۱/۱ نحوه.
رواه عن غير عاصم : الاستبصار : ۳/۱۴۱/۲ ، عن ابن مسكان ، عن الإمام الباقر عليهالسلام ، وليس فيه ذيله ، كنز العمّال : ۱۶/۵۲۲/۴۵۷۲۸ نقلاً عن المصنّف عبد الرزّاق وأبي داود في ناسخه ، وابن جرير عن الإمام عليّ عليهالسلام ، وليس فيه ذيله.
3.. المائده ۵ : ۸۹.
4.. رواه بالإسناد إلى عاصم : النوادر للأشعري : ۵۸/۱۱۲.
رواه عن غير عاصم : تفسير العياشي : ۱/۳۳۷/۱۶۹ ، عن أبي بصير.
5.. رواه بالإسناد إلى عاصم : تهذيب الأحكام : ۵/۵۹/۱۸۷ وزاد في آخره : «وإنّما معنى دويرة أهله : مَن كان أهله وراء الميقات إلى مكّة» .
رواه عن غير عاصم : الكافي : ۴/۳۲۲/۵ عن مهران بن أبي نصر ، عن أخيه رباح بزيادة في آخره ، الفقيه : ۲/۳۰۶/۲۵۲۸ عن أبي بصير نحوه.