۱۰۵۲.مسمع: قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللّهِ عليهالسلام: إنَّ لي أرضا تُطلَبُ مِنّي ويُرَغِّبونّي، فَقالَ لي: يا أبا سَيّارٍ، أما عَلِمتَ أنَّ مَن باعَ الماءَ وَالطّينَ ذَهَبَ مالُهُ هَباءً؟! قُلتُ: جُعِلتُ فِداكَ! إنّي أبيعُ بِالثَّمَنِ الكَثيرِ، وأشتَري ما هُوَ أوسَعُ رُقعَةً مِمّا بِعتُ، قالَ: فَلا بَأسَ.۱
۱۰۵۳.أبان بن عثمان: دَعاني جَعفَرٌ عليهالسلام فَقالَ: باعَ فُلانٌ أرضَهُ؟ فَقُلتُ: نَعَم. قالَ: مَكتوبٌ فِي التَّوراةِ أنَّهُ: مَن باعَ أرضا أو ماءً ولَم يَضَعهُ في أرضٍ أو ماءٍ ذَهَبَ ثَمَنُهُ مَحقا.۲
۱۰۵۴.الإمام الكاظم عليهالسلام: ثَمَنُ العَقارِ۳ مَمحوقٌ، إلاّ أن يُجعَلَ في عَقارٍ مِثلِهِ.۴
۲ / ۱۰
حِفظُ المالِ
۱۰۵۵.رسول اللّه صلىاللهعليهوآله: مَن قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهُوَ بِمَنزِلَةِ شَهيدٍ.۵
1.. الكافي : ۵ / ۹۲ / ۸ .
2.. الكافي : ۵/۹۱/۳ ، تهذيب الأحكام : ۶/۳۸۷/۱۱۵۵ ، من لا يحضره الفقيه : ۳/۱۷۰/۳۶۴۴ عنالإمام الباقر عليهالسلامنحوه ، بحار الأنوار : ۱۳ / ۳۶۰ / ۷۳ .
3.. العَقارُ : الضَّيْعة والنخل والأرض ونحو ذلك لسان العرب : ۴ / ۵۹۷ .
4.. الكافي : ۵ / ۹۲ / ۶ عن هشام بن أحمر .
5.. الكافي : ۷/۲۹۶/۲ ، تهذيب الأحكام : ۱۰ / ۲۱۰ / ۸۳۰ كلاهما عن أبي بصير عن الإمام الباقر عليهالسلام،من لا يحضره الفقيه : ۴ / ۹۵ / ۵۱۶۱ عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام عنه صلىاللهعليهوآله ، دعائم الإسلام : ۱ / ۳۹۸ عن الإمام الباقر عليهالسلامعنه صلىاللهعليهوآله ، بحار الأنوار : ۱۰۰ / ۲۳ / ۱۸ نقلاً عن الخصال وليس في الثلاثة الأخيرة «بمنزلة» ؛ صحيح البخاري : ۲ / ۸۷۷ / ۲۳۴۸ ، صحيح مسلم : ۱ / ۱۲۵ / ۲۲۶ ، سنن الترمذي : ۴ / ۲۸ / ۱۴۱۸ كلّها عن عبد اللّه بن عمرو ، سنن أبي داود : ۴ / ۲۴۶ / ۴۷۷۲ ، سنن ابن ماجة : ۲ / ۸۶۱ / ۲۵۸۰ كلاهما عن سعيد بن زيد وليس فيها «بمنزلة» ، كنز العمّال : ۴ / ۴۱۶ / ۱۱۱۸۰ .