369
التّنمیة الإقتصادیّة في الکتاب و السّنّة

۱۰۵۶.الإمام عليّ عليه‏السلام ـ فِي الحِكَمِ المَنسوبَةِ إلَيهِ ـ: ثَلاثَةٌ لا يُستَحى مِنَ الخَتمِ عَلَيها: المالُ لِنَفيِ التُّهمَةِ، وَالجَوهَرُ لِنَفاسَتِهِ، وَالدَّواءُ لِلاِحتِياطِ مِنَ العَدُوِّ.۱

۱۰۵۷.عنه عليه‏السلام: إنَّ إمساكَ الحافِظِ أجمَلُ مِن بَذلِ المُضَيِّعِ.۲

۱۰۵۸.أبو الجارود: قالَ أبو جَعفَرٍ عليه‏السلام: إذا حَدَّثتُكُم بِشَيءٍ فَاسأَلوني عَن كِتابِ اللّهِ. ثُمَّ قالَ في حَديثِهِ: إنَّ اللّهَ نَهى عَنِ القيلِ وَالقالِ، وفَسادِ المالِ، وكَثرَةِ السُّؤالِ. فَقالوا: يَا بنَ رَسولِ اللّهِ، وأينَ هذا مِن كِتابِ اللّهِ؟ قالَ: إنَّ اللّهَ عز و جل يَقولُ في كِتابِهِ: «لاَّ خَيْرَ فِى كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَلهُمْ...» الآية،۳ وقالَ: «وَلاَتُؤْتُوا السُّفَهَآءَ أَمْوَلَكُمُ الَّتِى جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا»،۴ وقالَ: «لاَتَسْٔلُوا عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ»۵. ۶

۱۰۵۹.الإمام الصادق عليه‏السلام: إنَّ العَبدَ لَيَبسُطُ يَدَيهِ يَدعُو اللّهَ ويَسأَلُهُ مِن فَضلِهِ مالاً

1.. شرح نهج البلاغة : ۲۰ / ۲۸۹ / ۳۰۸ .

2.. غرر الحكم : ۳۴۰۷ .

3.. النساء : ۱۱۴ .

4.. النساء : ۵ .

5.. المائدة : ۱۰۱ .

6.. الكافي : ۵/۳۰۰/۲ وج ۱/۶۰/۵ ، تهذيب الأحكام : ۷/۲۳۱/۱۰۱۰ ، المحاسن : ۱/۴۱۹/۹۶۲ ،الاحتجاج : ۲ / ۱۶۹ / ۱۹۸ وفيها «إنّ رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آلهنهى» بدل «إنّ اللّه‏ نهى» ، بحار الأنوار : ۴۶ / ۳۰۳ / ۵۰ و ج ۹۲ / ۸۲ / ۱۲ .


التّنمیة الإقتصادیّة في الکتاب و السّنّة
368

۱۰۵۲.مسمع: قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللّهِ عليه‏السلام: إنَّ لي أرضا تُطلَبُ مِنّي ويُرَغِّبونّي، فَقالَ لي: يا أبا سَيّارٍ، أما عَلِمتَ أنَّ مَن باعَ الماءَ وَالطّينَ ذَهَبَ مالُهُ هَباءً؟! قُلتُ: جُعِلتُ فِداكَ! إنّي أبيعُ بِالثَّمَنِ الكَثيرِ، وأشتَري ما هُوَ أوسَعُ رُقعَةً مِمّا بِعتُ، قالَ: فَلا بَأسَ.۱

۱۰۵۳.أبان بن عثمان: دَعاني جَعفَرٌ عليه‏السلام فَقالَ: باعَ فُلانٌ أرضَهُ؟ فَقُلتُ: نَعَم. قالَ: مَكتوبٌ فِي التَّوراةِ أنَّهُ: مَن باعَ أرضا أو ماءً ولَم يَضَعهُ في أرضٍ أو ماءٍ ذَهَبَ ثَمَنُهُ مَحقا.۲

۱۰۵۴.الإمام الكاظم عليه‏السلام: ثَمَنُ العَقارِ۳ مَمحوقٌ، إلاّ أن يُجعَلَ في عَقارٍ مِثلِهِ.۴

۲ / ۱۰

حِفظُ المالِ

۱۰۵۵.رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: مَن قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهُوَ بِمَنزِلَةِ شَهيدٍ.۵

1.. الكافي : ۵ / ۹۲ / ۸ .

2.. الكافي : ۵/۹۱/۳ ، تهذيب الأحكام : ۶/۳۸۷/۱۱۵۵ ، من لا يحضره الفقيه : ۳/۱۷۰/۳۶۴۴ عنالإمام الباقر عليه‏السلامنحوه ، بحار الأنوار : ۱۳ / ۳۶۰ / ۷۳ .

3.. العَقارُ : الضَّيْعة والنخل والأرض ونحو ذلك لسان العرب : ۴ / ۵۹۷ .

4.. الكافي : ۵ / ۹۲ / ۶ عن هشام بن أحمر .

5.. الكافي : ۷/۲۹۶/۲ ، تهذيب الأحكام : ۱۰ / ۲۱۰ / ۸۳۰ كلاهما عن أبي بصير عن الإمام الباقر عليه‏السلام،من لا يحضره الفقيه : ۴ / ۹۵ / ۵۱۶۱ عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام عنه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، دعائم الإسلام : ۱ / ۳۹۸ عن الإمام الباقر عليه‏السلامعنه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، بحار الأنوار : ۱۰۰ / ۲۳ / ۱۸ نقلاً عن الخصال وليس في الثلاثة الأخيرة «بمنزلة» ؛ صحيح البخاري : ۲ / ۸۷۷ / ۲۳۴۸ ، صحيح مسلم : ۱ / ۱۲۵ / ۲۲۶ ، سنن الترمذي : ۴ / ۲۸ / ۱۴۱۸ كلّها عن عبد اللّه‏ بن عمرو ، سنن أبي داود : ۴ / ۲۴۶ / ۴۷۷۲ ، سنن ابن ماجة : ۲ / ۸۶۱ / ۲۵۸۰ كلاهما عن سعيد بن زيد وليس فيها «بمنزلة» ، كنز العمّال : ۴ / ۴۱۶ / ۱۱۱۸۰ .

  • نام منبع :
    التّنمیة الإقتصادیّة في الکتاب و السّنّة
    سایر پدیدآورندگان :
    السید حمید الحسینی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 5848
صفحه از 688
پرینت  ارسال به