361
التّنمیة الإقتصادیّة في الکتاب و السّنّة

۱۰۲۱.الإمام زين العابدين عليه‏السلام ـ في بَيانِ الحُقوقِ ـ: أمّا حَقُّ مالِكَ: فَأَن لا تَأخُذَهُ إلاّ مِن حِلِّهِ، ولا تُنفِقَهُ إلاّ في وَجهِهِ، ولا تُؤثِرَ عَلى نَفسِكَ مَن لايَحمَدُكَ ؛ فَاعمَل بِهِ بِطاعَةِ رَبِّكَ، ولا تَبخَل بِهِ ؛ فَتَبوءَ بِالحَسرَةِ وَالنَّدامَةِ مَعَ التَّبِعَةِ، ولا قُوَّةَ إلاّ بِاللّهِ.۱

۱۰۲۲.عنه عليه‏السلام ـ في رِسالَتِهِ المَعروفَةِ بِرِسالَةِ الحُقوقِ ـ: أمّا حَقُّ المالِ: فَأَن لا تَأخُذَهُ إلاّ مِن حِلِّهِ، ولا تُنفِقَهُ إلاّ في حِلِّهِ، ولا تُحَرِّفَهُ عَن مَواضِعِهِ، ولا تَصرِفَهُ عَن حَقائِقِهِ، ولا تَجعَلَهُ إذا كانَ مِنَ اللّهِ إلاّ إلَيهِ وسَبَبا إلَى اللّهِ، ولا تُؤثِرَ بِهِ عَلى نَفسِكَ مَن لَعَلَّهُ لايَحمَدُكَ وبِالحَرِيِّ أن لا يُحسِنَ خِلافَتَهُ في تَرِكَتِكَ ولا يَعمَلَ فيهِ بِطاعَةِ رَبِّكَ ؛ فَتَكونَ مُعينا لَهُ عَلى ذلِكَ أو بِما أحدَثَ في مالِكَ أحسَنَ نَظَرا لِنَفسِهِ، فَيَعمَلَ بِطاعَةِ رَبِّهِ ؛ فَيَذهَبَ بِالغَنيمَةِ وتَبوءَ بِالإِثمِ وَالحَسرَةِ وَالنَّدامَةِ مَعَ التَّبِعَةِ.۲

۱۰۲۳.الإمام الباقر عليه‏السلام: إنَّ رجُلاً جاءَ إلى أبي عَلِيِّ بنِ الحُسَينِ عليهماالسلام فَقالَ لَهُ: أخبِرني عَن قَولِ اللّهِ عز و جل: «وَ الَّذِينَ فِى أَمْوَ لِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّآلءِلِ وَ الْمَحْرُومِ» ما هذَا الحَقُّ المَعلومُ ؟ فَقالَ لَهُ عَلِيُّ بنُ الحُسَينِ عليهماالسلام: الحَقُّ المَعلومُ: الشَّيءُ يُخرِجُهُ الرَّجُلُ مِن مالِهِ لَيسَ مِنَ الزَّكاةِ ولا مِنَ الصَّدَقَةِ المَفروضَتَينِ. قالَ: فَإِذا لَم يَكُن مِنَ الزَّكاةِ ولا مِنَ الصَّدَقَةِ فَما هُوَ ؟ فَقالَ: هُوَ الشَّيءُ يُخرِجُهُ الرَّجُلُ مِن مالِهِ إن شاءَ أكثَرَ وإن شاءَ أقَلَّ عَلى قَدرِ ما يَملِكُ. فَقالَ لَهُ الرَّجُلُ: فَما يَصنَعُ بِهِ ؟ قالَ: يَصِلُ بِهِ رَحِما، ويُقري بِهِ ضَيفا،

1.. من لا يحضره الفقيه : ۲ / ۶۲۴ / ۳۲۱۴ ، الأمالي للصدوق : ۴۵۵ / ۶۱۰ ، الخصال : ۵۶۹ / ۱ وفيه«السعة» بدل «التبعة» وكلّها عن أبي حمزة الثمالي ، بحار الأنوار : ۷۴ / ۸ / ۱ .

2.. تحف العقول : ۲۶۷ ، بحار الأنوار : ۷۴ / ۱۷ / ۲ .


التّنمیة الإقتصادیّة في الکتاب و السّنّة
360

رَسولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: تُخرِجُ الزَّكاةَ مِن مالِكَ ؛ فَإِنَّها طُهرَةٌ تُطَهِّرُكَ، وتَصِلُ أقرِباءَكَ، وتَعرِفُ حَقَّ السّائِلِ وَالجارِ وَالمِسكينِ.۱

۱۰۱۶.الإمام عليّ عليه‏السلام: قيلَ: يا نَبِيَّ اللّهِ، أفِي المالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكاةِ ؟ قالَ: نَعَم، بِرُّ الرَّحِمِ إذا أدبَرَت، وصِلَةُ الجارِ المُسلِمِ ؛ فَما أقَرَّ بي مَن باتَ شَبعانَ وجارُهُ المُسلِمُ جائِعٌ، ثُمَّ قالَ: ما زالَ جَبرَئيلُ عليه‏السلام يوصيني بِالجارِ حَتّى ظَنَنتُ أنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ !۲

۱۰۱۷.عنه عليه‏السلام: إنَّ اللّهَ سُبحانَهُ فَرَضَ في أموالِ الأَغنِياءِ أقواتَ الفُقَراءِ، فَما جاعَ فَقيرٌ إلاّ بِما مُتِّعَ بِهِ غَنِيٌّ، وَاللّهُ تَعالى سائِلُهُم عَن ذلِكَ.۳

۱۰۱۸.عنه عليه‏السلام: إنَّ اللّهَ فَرَضَ عَلَى الأَغنِياءِ في أموالِهِم بِقَدرِ ما يَكفي فُقَراءَهُم، وإن جاعوا وعَروا وجُهِدوا فَبِمَنعِ الأَغنِياءِ، وحَقٌّ عَلَى اللّهِ أن يُحاسِبَهُم يَومَ القِيامَةِ ويُعَذِّبَهُم عَلَيهِ.۴

۱۰۱۹.عنه عليه‏السلام: مَن كَثُرَ مالُهُ ولَم يُعطِ حَقَّهُ ؛ فَإِنَّما مالُهُ حَيّاتٌ يَنهَشنَهُ يَومَ القِيامَةِ.۵

۱۰۲۰.عنه عليه‏السلام ـ فِي الحِكَمِ المَنسوبَةِ إلَيهِ ـ: اُنظُر ما عِندَكَ فَلا تَضَعهُ إلاّ في حَقِّهِ، وما عِندَ غَيرِكَ فَلا تَأخُذهُ إلاّ بِحَقِّهِ.۶

1.. مسند ابن حنبل: ۴/۲۷۳/۱۲۳۹۷، المعجم الأوسط: ۸/۳۳۸/۸۸۰۲ ، المستدرك على الصحيحين:۲ / ۳۹۲ / ۳۳۷۴ .

2.. الأمالي للطوسي : ۵۲۰ / ۱۱۴۵ عن هارون بن عمرو المجاشعي عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم‏السلام وعنمحمّد بن جعفر عن الإمام الصادق عليه‏السلام .

3.. نهج البلاغة : الحكمة ۳۲۸ ، روضة الواعظين : ۴۹۷ نحوه ، عيون الحكم والمواعظ : ۱۵۲ / ۳۳۴۳ ؛ينابيع المودّة : ۲ / ۲۴۹ / ۶۹۹ وفيها «مُنِعَ» بدل «مُتِّع به» .

4.. كنز العمّال : ۶ / ۵۲۸ / ۱۶۸۴۰ ، السنن الكبرى : ۷ / ۳۷ / ۱۳۲۰۶ عن محمّد بن الحنفيّة .

5.. دعائم الإسلام : ۱ / ۲۴۷ ، بحار الأنوار : ۹۶ / ۲۹ / ۵۷ .

6.. شرح نهج البلاغة : ۲۰ / ۳۲۱ / ۶۷۹ .

  • نام منبع :
    التّنمیة الإقتصادیّة في الکتاب و السّنّة
    سایر پدیدآورندگان :
    السید حمید الحسینی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 5944
صفحه از 688
پرینت  ارسال به