355
التّنمیة الإقتصادیّة في الکتاب و السّنّة

۹۹۶.أبو حرّة الرقاشيّ عن عمّه: كُنتُ آخِذاً بِزِمامِ ناقَةِ رَسولِ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله في أوسَطِ أيّامِ التَّشريقِ أذودُ عَنهُ النّاسَ، فَقالَ: يا أيُّهَا النّاسُ، أتَدرونَ في أيِّ شَهرٍ أنتُم، وفي أيِّ يَومٍ أنتُم، وفي أيِّ بَلَدٍ أنتُم؟ قالوا: في يَومٍ حَرامٍ وشَهرٍ حَرامٍ وبَلَدٍ حَرامٍ. قالَ: فَإِنَّ دِماءَكُم وأموالَكُم وأعراضَكُم عَلَيكُم حَرامٌ كَحُرمَةِ يَومِكُم هذا في شَهرِكُم هذا في بَلَدِكُم هذا إلى يَومِ تَلقَونَهُ.
ثُمَّ قالَ: اِسمَعوا مِنّي تَعيشوا: ألا لا تَظلِموا، ألا لا تَظلِموا! ألا لا تَظلِموا ! إنَّهُ لايَحِلُّ مالُ امرِىٍٔ(مُسلِمٍ) إلاّ بِطيبِ نَفسٍ مِنهُ.۱

۹۹۷.جابر: إنَّ رَسولَ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وأصحابَهُ مَرّوا بِامرَأَةٍ فَذَبَحَت لَهُم شاةً وَاتَّخَذَت لَهُم طَعاما، فَلَمّا رَجَعَ قالَت: يا رَسولَ اللّهِ، إنَّا اتَّخَذنا لَكُم طَعاماً فَادخُلوا فَكُلوا، فَدَخَلَ رَسولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وأصحابُهُ وكانوا لا يَبدَؤنَ حَتّى يَبتَدِئَ النَّبِيُّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، فَأَخَذَ النَّبِيُّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله لُقمَةً فَلَم يَستَطِع أن يُسيغَها، فَقالَ النَّبِيُّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: هذِهِ شاةٌ ذُبِحَت بِغَيرِ إذنِ أهلِها.۲

۹۹۸.الإمام عليّ عليه‏السلام: مَنِ استَطاعَ مِنكُم أن يَلقَى اللّهَ تَعالى وهُوَ نَقِيُّ الرّاحَةِ مِن دِماءِ المُسلِمينَ وأموالِهِم، سَليمُ اللِّسانِ مِن أعراضِهِم، فَليَفعَل.۳

۹۹۹.عنه عليه‏السلام ـ لِشُرَيحٍ ـ: اُنظُر إلى أهلِ المَعكِ وَالمَطلِ، ودَفعِ حُقوقِ النّاسِ مِن أهلِ المَقدِرَةِ وَاليَسارِ مِمَّن يُدلي بِأَموالِ المُسلِمينَ إلَى الحُكّامِ، فَخُذ لِلنّاسِ بِحُقوقِهِم مِنهُم، وبِع فيهِ العَقارَ وَالدِّيارَ ؛ فَإِنّي سَمِعتُ رَسولَ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله

1.. مسند ابن حنبل : ۷ / ۳۷۶ / ۲۰۷۲۰ ، البداية والنهاية : ۵ / ۲۰۱ .

2.. مسند ابن حنبل : ۵ / ۱۲۴ / ۱۴۷۹۱ ، المستدرك على الصحيحين : ۴ / ۲۶۲ / ۷۵۷۹ .

3.. نهج البلاغة : الخطبة ۱۷۶ ، بحار الأنوار: ۷۱ / ۲۹۲ / ۶۲ و ج ۷۵ / ۲۶۲ / ۶۷ .


التّنمیة الإقتصادیّة في الکتاب و السّنّة
354

المُسلِمِ عَلَى المُسلِمِ.۱

۹۹۳.عنه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: لا يَحِلُّ لاِمرِئٍ أن يَأخُذَ عَصا أخيهِ بِغَيرِ طيبِ نَفسِهِ، وذلِكَ لِشِدَّةِ ما حَرَّمَ اللّهِ مِن مالِ المُسلِمِ عَلَى المُسلِمِ.۲

۹۹۴.عنه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ـ في حَجَّةِ الوَداعِ ـ: أيُّهَا النّاسُ، اسمَعوا ما أقولُ لَكُم وَاعقِلوهُ عَنّي: أيُّ يَومٍ أعظَمُ حُرمَةً ؟ قالوا: هذَا اليَومُ. قالَ: فَأَيُّ شَهرٍ أعظَمُ حُرمَةً ؟ قالوا: هذَا الشَّهرُ. قالَ: فَأَيُّ بَلَدٍ أعظَمُ حُرمَةً ؟ قالوا: هذَا البَلَدُ. قالَ: فَإِنَّ دِماءَكُم وأموالَكُم عَلَيكُم حَرامٌ كَحُرمَةِ يَومِكُم هذا في شَهرِكُم هذا في بَلَدِكُم هذا إلى يَومِ تَلقَونَهُ فَيَسأَلُكُم عَن أعمالِكُم، ألا هَل بَلَّغتُ ؟ قالوا: نَعَم. قالَ: اللّهُمَّ اشهَد! ألا مَن كانَت عِندَهُ أمانَةٌ فَليُؤَدِّها إلى مَنِ ائتَمَنَهُ عَلَيها ؛ فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلِمٍ ولا مالُهُ إلاّ بِطيبِ نَفسِهِ، ولا تَظلِموا أنفُسَكُم، ولا تَرجِعوا بَعدي كُفّاراً.۳

۹۹۵.عنه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: لا يَأخُذَنَّ أحَدُكُم مَتاعَ أخيهِ لاعِبا ولا جادّا، ومَن أخَذَ عَصا أخيهِ فَليَرُدَّها.۴

1.. مسند ابن حنبل : ۹ / ۱۵۴ / ۲۳۶۶۶ عن أبي حميد الساعدي ، كنز العمّال : ۱۰ / ۶۳۷ / ۳۰۳۴۳ .

2.. السنن الكبرى : ۹ / ۶۰۱ / ۱۹۶۴۵ ، مسند ابن حنبل : ۹ / ۱۵۴ / ۲۳۶۶۶ وفيه «حرّم رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله»بدل «حرّم اللّه‏» ، كنز العمّال : ۱۰ / ۶۳۸ / ۳۰۳۴۴ .

3.. الكافي : ۷ / ۲۷۳ / ۱۲ عن أبي اُسامة زيد الشحّام عن الإمام الصادق عليه‏السلام ، الخصال : ۴۸۷ / ۶۳ عنعبد اللّه‏ بن عمر ، تفسير القمّي : ۱ / ۱۷۱ كلاهما نحوه ، بحار الأنوار : ۲۱ / ۳۸۱ / ۸ ؛ صحيح البخاري: ۲/۶۱۹/۱۶۵۲ عن ابن‏عبّاس وص ۶۲۰/۱۶۵۴، صحيح مسلم: ۳/۱۳۰۵/۱۶۷۹ وكلاهما عن أبي بكرة ، سنن ابن ماجة : ۲/۱۰۱۶/۳۰۵۷ عن ابن مسعود وكلّها نحوه ، كنز العمّال: ۵/۱۲۶/۱۲۳۴۵.

4.. سنن أبي داود : ۴ / ۳۰۱ / ۵۰۰۳ ، مسند ابن حنبل : ۶ / ۲۷۸ / ۱۷۹۶۴ وفيه «صاحبه» بدل«أخيه» ، المستدرك على الصحيحين : ۳ / ۷۳۹ / ۶۶۸۶ وفيه «وإذا وجد» بدل «ومن أخذ» ، السنن الكبرى : ۶ / ۱۶۶ / ۱۱۵۴۴ ، المعجم الكبير : ۷ / ۱۴۵ / ۶۶۴۱ كلّها عن عبد اللّه‏ بن السائب ابن يزيد عن أبيه عن جدّه ، كنز العمّال : ۱۰ / ۶۳۷ / ۳۰۳۴۱ .

  • نام منبع :
    التّنمیة الإقتصادیّة في الکتاب و السّنّة
    سایر پدیدآورندگان :
    السید حمید الحسینی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6038
صفحه از 688
پرینت  ارسال به