۹۸۷.عنه صلىاللهعليهوآله ـ في حَجَّةِ الوَداعِ ـ: إنَّ المُؤمِنَ عَلَى المُؤمِنِ حَرامٌ عِرضُهُ ومالُهُ ونَفسُهُ ؛ حُرمَةٌ كَحُرمَةِ هذَا اليَومِ.۱
۹۸۸.عنه صلىاللهعليهوآله: المُؤمِنُ حَرامٌ كُلُّهُ: عِرضُهُ، ومالُهُ، ودَمُهُ.۲
۹۸۹.عنه صلىاللهعليهوآله: حُرمَةُ مالِ المُؤمِنِ كَحُرمَةِ دَمِهِ.۳
۹۹۰.عنه صلىاللهعليهوآله: اُمِرتُ أن اُقاتِلَ النّاسَ حَتّى يَشهَدوا أن لا إلهَ إلاَّ اللّهُ وأنَّ مُحَمَّدا رَسولُ اللّهِ، ويُقيمُوا الصَّلاةَ ويُؤتُوا الزَّكاةَ ؛ فَإِذا فَعَلوا ذلِكَ عَصَموا مِنّي دِماءَهُم وأموالَهُم إلاّ بِحَقِّ الإِسلامِ، وحِسابُهُم عَلَى اللّهِ.۴
۹۹۱.عنه صلىاللهعليهوآله ـ لِعَلِيٍّ عليهالسلام لَمّا بَعَثَهُ لِفَتحِ خَيبَرَ ـ: قاتِلهُم حَتّى يَشهَدوا أن لا إلهَ إلاَّ اللّهُ وأنَّ مُحَمَّدا رَسولُ اللّهِ ؛ فَإِذا فَعَلوا ذلِكَ فَقَد مَنَعوا مِنكَ دِماءَهُم وأموالَهُم إلاّ بِحَقِّها، وحِسابُهُم عَلَى اللّهِ.۵
۹۹۲.عنه صلىاللهعليهوآله: لا يَحِلُّ لاِمرِئٍ أن يَأخُذَ مالَ أخيهِ بِغَيرِ حَقِّهِ ؛ وذلِكَ لِما حَرَّمَ اللّهُ مالَ
1.. مسند ابن حنبل : ۶ / ۱۷۰ / ۱۷۵۴۳ عن سفيان بن وهب الخولاني .
2.. المؤمن : ۷۲ / ۱۹۹ عن الإمام الصادق عليهالسلام ، تحف العقول : ۵۷ ، مشكاة الأنوار : ۱۸۹ / ۵۰۱وص ۳۳۴ / ۱۰۶۲ ، بحار الأنوار: ۷۷ / ۱۶۰ / ۱۶۴ .
3.. سنن الدارقطني : ۳ / ۲۶ / ۹۴ ، مسند أبي يعلى : ۵ / ۶۸ / ۵۰۹۷ ، مسند الشهاب : ۱ / ۱۳۷ / ۱۷۷ ،حلية الأولياء : ۷ / ۳۳۴ كلّها عن عبد اللّه وفيها «المسلم» بدل «المؤمن» .
4.. صحيح البخاري : ۱ / ۱۷ / ۲۵ ، صحيح مسلم : ۱ / ۵۳ / ۳۶ كلاهما عن ابن عمر ، سنن الترمذي :۵/۳/۲۶۰۶ ، سنن ابن ماجة : ۲ / ۱۲۹۵ / ۳۹۲۷ ، مسند ابن حنبل : ۱ / ۳۴ / ۶۷ كلّها عن أبي هريرة نحوه ، كنز العمّال : ۱ / ۸۷ / ۳۷۱ ـ ۳۷۳ ؛ بحار الأنوار : ۶۸ / ۲۴۲ .
5.. صحيح مسلم : ۴ / ۱۸۷۲ / ۳۳ ، خصائص الإمام أمير المؤمنين عليهالسلام للنسائي : ۶۳ / ۱۸ و ح ۱۹ و ص۶۵ / ۲۰ نحوه ، تاريخ دمشق : ۴۲ / ۸۲ / ۸۴۲۳ و ص ۸۳ / ۸۴۲۴ و ح ۸۴۲۵ كلّها عن أبي هريرة ؛ الطرائف : ۵۹ ، بحار الأنوار : ۲۱ / ۲۷ / ۲۷ نقلاً عن الأمالي للطوسي .