۱۴ / ۱۹
مُدَّةُ الإِرضاعِ
الكتاب :
« وَالْوَ لِدَ تُ يُرْضِعْنَ أَوْلَـدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَ لِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَ لِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلَـدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ » . ۱
الحديث :
۱۱۴۴.الإمام الصادق عليه السلام :الرِّضاعُ واحِدٌ وعِشرونَ شَهراً ، فَما نَقَصَ فَهُوَ جَورٌ عَلَى الصَّبِيِّ . ۲
۱۱۴۵.الإمام الصادق عليه السلام :الحُبلَى المُطَلَّقَةُ يُنفَقُ عَلَيها حَتّى تَضَعَ حَملَها ، وهِيَ أحَقُّ بِوَلَدِها إن تُرضِعَهُ بِما تَقبَلُهُ امرَأةٌ اُخرى ، إنَّ اللّهَ عز و جل يَقولُ : « لاَ تُضَآرَّ وَ لِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَ لِكَ » ، قالَ : كانَتِ المرَأَةُ مِنّا تَرفَعُ يَدَها إلى زَوجِها إذا أرادَ مُجامَعَتَها فَتَقولُ : لا أدَعُكَ ؛ لِأَنّي أخافُ أن أحمِلَ عَلى وَلَدي ، ويَقولُ الرَّجُلُ : لا اُجامِعُكِ ؛ إنّي أخافُ أن تَعلَقي فَأَقتُلَ وَلَدي . فَنَهَى اللّهُ عز و جل أن تُضارَّ المَرأَةُ الرَّجُلَ ، وأن يُضارَّ الرَّجُلُ المَرأَةَ .
و أمّا قَولُهُ : « وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَ لِكَ » فَإِنَّهُ نَهى أن يُضارَّ بِالصَّبِيِّ أو يُضارَّ بِاُمِّهِ في رَضاعِهِ ، ولَيسَ لَها أن تَأخُذَ في رَضاعِهِ فَوقَ حَولَينِ كامِلَينِ ، وإن أرادا فِصالاً عَن تَراضٍ مِنهُما قَبلَ ذلِكَ كانَ حَسَناً ؛ وَالفِصالُ هُوَ الفِطامُ . ۳