امتنع ، ومنه اتّقاه . وخَلّط المريض من باب التفعيل : أكل مايَضُرّه (الهامش : ۷۵ / ۸۳) .
۰.خلع : عن المدائني :«لمّا جلس الرضا عليه السلام في الخِلَع بولاية العهد» : ۴۹ / ۱۴۷ . بكسر الخاء وفتح اللام : جمع الخِلْعَة (المجلسي : ۴۹ / ۱۴۷) . وهي ما يعطيه الإنسانُ غيرَه من الثياب مِنْحَة .
۰.* وعن أبي عبداللّه عليه السلام :«من خَلَع جماعة المسلمين قدر شبر خلع رِبْق الإسلام من عُنُقه» : ۲ / ۲۶۷ . الخَلْعُ هنا مجاز ؛ كأنهّ شبّه جماعة المسلمين عند كونه بينهم بثوب شَمْلَة ، والمراد المفارقة . ويحتمل أن يكون أصله «فارق» فصُحّف كما في الكافي ، وورد كذلك في أخبار العامّة أيضا . قال الجزريّ : فيه : «من فارق الجماعة قدر شبر فقد خلع رِبْقَة الإسلام من عنقه» (المجلسي : ۲ / ۲۶۷) .
۰.* وعن النبيّ صلى الله عليه و آله :«إنّ اللّه ورسوله بريئان من المُخْتلعات بغير حقّ» : ۱۰۱ / ۱۶۴ . يعني اللاتي يَطْلُبْن الخُلْع والطّلاق من أزواجهنّ بغير عُذر . يقال : خَلَع امرأته خُلْعا ، وخَالَعَها مُخالَعة ، واخْتَلَعَتْ هي منه ، فهي خالع ، وأصلُه من خَلْع الثَّوب . والخُلْع : أن يُطلِّق زوجته على عِوَض تَبْذُله له ، وفائدتُه إبطال الرَّجْعة إلاّ بعَقْد جديد (النهاية) .
۰.* وعن أميرالمؤمنين عليه السلام في رسول اللّه صلى الله عليه و آله :«خَلَعَتْ إليه العرب أعِنَّتها» : ۱۸ / ۲۲۴ . هذا مثل سائر : أي أوجفوا إليه مُسْرِعين لمُحاربته ؛ لأنّ الخيل إذا خَلَعَتْ أعنّتها كان أسرع لجريها (المجلسي : ۱۸ / ۲۲۴) .
۰.خلف : عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله :«يَحْملُ هذا العلمَ من كلّ خَلَف عُدولٌ يَنْفُونَ عنه تَحْرِيفَ الغالين ، وانْتِحال المُبْطلين» : ۲۷ / ۲۲۲ . الخَلَف ـ بالتحريك والسكون ـ : كلّ من يجيء بعد من مضى إلاّ أنّه بالتحريك في الخير ، وبالتسكين في الشَّرّ ، يقال : خَلَفُ صِدْقٍ ، وخَلْفُ سُوء . ومعناهما جميعا القَرْن من الناس . والمراد في هذا الحديث المفتوح (النهاية) .
۰.* ومنه عن أبي جعفر عليه السلام في حقّ المؤمن على المؤمن :«فإذا مات خَلَفه في أهْله وولده» : ۷۱ / ۲۳۷ . أي كان عوضه وخليفته في قضاء حوائج أهله وولده . يقال : خَلَفتُ الرَّجل في أهله : إذا أقمتَ بعده فيهم ، وقمتَ عنه بما كان يفعله (النهاية) .
۰.* ومنه في صلاة الميّت :«واخْلف على أهله في الغابرين» : ۷۸ / ۳۵۵ . أي كُنْ لهم بعده(النهاية).