۰.* وعن أبي عبداللّه عليه السلام :«إذا قام قائمنا ... فعند ذلك يرتاب المُبْطِلون ويضمحِلّ المُحِلُّون» : ۵۳ / ۹۷ . يقال : رجل مُحِلٌّ . مُنْتَهِك للحرام ، أو لا يرى للشهر الحرام حُرمة (المجلسي : ۵۳ / ۹۷) .
۰.* ومنه عن أميرالمؤمنين۷ لبعض عمّاله :«أقْبِلْ إلينا لعلّك تَلْقى معنا هذا العدوَّ المُحِلَّ» : ۳۲ / ۴۰۰ .
۰.* وعن رسول اللّه صلى الله عليه و آله :«مَن عزّى حَزينا كُسِي في الموقف حُلّة يُحْبَرُ بها» : ۷۹ / ۱۱۱ . الحُلّة : واحدة الحُلَل ؛ وهي بُرود اليمن ، ولا تُسَمّى حُلَّة إلاّ أن تكون ثوبَين من جنس واحد (النهاية) .
۰.* ومنه عن أميرالمؤمنين عليه السلام في صفة الطاووس :«إن ضاهَيْتَه بالملابس فهو كَمَوْشِيِّ الحُلَل» : ۶۲ / ۳۱ والمَوْشِيّ ـ كمرميّ ـ : المُنَقَّش .
۰.* وعن جعفر الصادق عليه السلام :«إذا أصاب الحلالُ صيدا في الحَرَم» : ۹۶ / ۱۶۶ . يقال : حَلّ المُحْرِم يَحِلّ حَلالاً وحِلاًّ ، وأحَلَّ يُحِلّ إحْلالاً : إذا حَلَّ له ما يَحْرُم عليه من مَحْظورات الحجّ . ورجُلٌ حِلٌّ من الإحْرام ؛ أي حَلال . والحَلال : ضِدّ الحرام . ورجُلٌ حَلال ؛ أي غير مُحْرِم ولا مُتلبِّس بأسباب الحجّ . وأحَلَّ الرَّجل : إذا خرج إلى الحِلّ عن الحَرم . وأحَلّ إذا دخل في شُهور الحِلّ (النهاية) .
۰.* ومنه الحديث :«إذا مات المُحرم فلْيُغسَّل وليكفّن كما يُغسّل الحَلال» : ۷۸ / ۳۱۹ .
۰.* وعن النبيّ صلى الله عليه و آله «أ نّه نهى أن يدخل الرجل حَلِيلَته إلى الحمّام» :۷۳ / ۶۹ . حَلِيْلَة الرجل : امرأته ، والرجل حلِيلُها ؛ لأ نّها تَحُلّ معه ، ويَحُلّ معها . وقيل : لأنّ كلّ واحد منهما يَحِلّ للآخر (النهاية) .
۰.* ومنه في الصلاة على الزهراء عليهاالسلام :«اللهمّ وكما جعلتها اُم أئمّة الهدى ، وحَلِيْلَة صاحب اللواء» : ۹۱ / ۷۴ .
۰.* وروي في الصلاة :«أنّ تَحْريمها التكبير ، وتَحْلِيلها التَّسْليم» : ۸۱ / ۲۰۷ . أي صار المُصَلّي بالتَسْليم يَحِلّ له ما حَرُم عليه فيها بالتكبير من الكلام والأفْعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفْعالها ، كما يَحِلّ للمُحْرِم بالحجّ عند الفراغ منه ما كان حراما عليه (النهاية) .