نقَضَه ؛ تقول : فَسَخْتُ البيعَ وفَسَخْتُ العزمَ ؛ أي نقضتُهما(مجمع البحرين) .
۰.فسد : عن ابن مسعود :«كان صلى الله عليه و آله يكره عشرَ خصال : . . . وإفْسادُ الصَّبِي ، غَيْرَ مُحَرِّمِه» : ۸۹ / ۳۶۷ . هو أن يَطأ المرأةَ المُرْضِع ، فإذا حَمَلت فَسَدَ لَبَنُها ، وكان من ذلك فَسادُ الصبيّ ، ويُسَمَّى الغِيلَة . وقوله : «غير مُحَرِّمه» أي أ نّه كَرِهَه ولم يَبلغ به حَدّ التحريم(النهاية) .
۰.فسق : عن النبيّ صلى الله عليه و آله :«خمس فواسق يُقتلن في الحلّ والحرم : الحَدْأة والغُراب . . .» : ۶۱ / ۲۹۲ . أصل الفُسوق : الخُروج عن الاسْتِقامة ، والجَورُ ، وبه سُمّي العاصي فاسقا ، وإنّما سُمّيت هذه الحيوانات فَواسِقَ ، على الاستعارة لخُبْثِهنّ . وقيل : لخروجهنّ من الحرمة في الحِلّ والحرم ، أي لا حرمة لهنّ بحال (المجلسي : ۶۲ / ۱۸۳) .
۰.* ومنه عن الصادق عليه السلام :«أ نّه كره أكل لحم الغُراب ؛ لأ نّه فاسِق» : ۶۲ / ۱۸۳ . لعلّ المراد بفسقه أكله الجيف والخبائث(المجلسي : ۶۲ / ۱۸۳) .
۰.* وعنه عليه السلام :«يُقتل في الحَرَم والإحرام . . . الفأرة ؛ وهي الفُوَيْسقة» : ۶۱ / ۲۴۸ . تصغير فاسقة ؛ لخروجها من جُحرها على الناس وإفسادها(النهاية) .
۰.فسل : في قول أعرابيّ للنبيّ صلى الله عليه و آله :
ولاشيء ممّا يأكل الناس عندناسِوَى الحَنْظَلِ العاميّ والعِلْهِز الفَسْلِ
: ۱۸ / ۱ . الفَسْل : الرَّديء الرَّذْل من كلّ شيء . يقال : فَسَله وأفْسَلَه(النهاية) .
باب الفاء مع الشين
۰.فشل : عن أمير المؤمنين عليه السلام :«لا تكن عند النعماء بَطِرا ، ولا عند البأساء فَشِلاً» : ۳۳ / ۴۹۱ . في النهاية : الفَشَل : الفَزَع ۱ والجُبْن والضَّعْف(المجلسي : ۳۳ / ۴۹۲) .
۰.* وعنه عليه السلام في الجمل :«وقد أرعدوا وأبرقوا ، ومَعَ هذين الأمرين الفَشَل» : ۳۲ / ۵۲ .
۰.فشا : عن أبي عبد اللّه عليه السلام :«وأفْشِ السلام . . . واترك المراء» : ۷۲ / ۳۱ . بقطع همزة