109
غريب الحديث في بحارالأنوار

بالفتح أشهر وأكثر . والمُعاهَد : مَنْ كان بَيْنك وبَيْنَه عهد ، وأكثرُ ما يُطْلَق في الحديث على أهل الذِّمَّة ، وقد يُطْلق على غيرهم من الكُفَّار إذا صُولحوا على تَرْك الحَرْب مُدّةً ما(المجلسي : ۱۶ / ۲۱۷) .

۰.* ومنه عن أمير المؤمنين عليه السلام :«ولا ظُلم منكم مسلم ولا معاهَد» : ۲۸ / ۲۴۰ .

۰.* وعنه عليه السلام :«بلغني أنّ الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة ، والاُخرى المعاهَدة» : ۳۴ / ۶۴ . أي الذمِّيّة(صبحي الصالح) .

۰.* وعنه عليه السلام :«لقد عَهِدت أقواما على عَهْد خليلي رسول اللّه صلى الله عليه و آله» : ۶۶ / ۳۰۳ . أي لقيت ، أو هو في ذكري وفي بالي . في المصباح المنير : عَهِدْته بمكان كذا : لقيته ، وعَهْدي به قريب : أي لقائي ، وتَعَهَّدت الشيء : تردّدت إليه وأصلحته ، وحقيقته تجديد العَهْد به(المجلسي : ۶۶ / ۳۰۳) .

۰.* وعن أبي جعفر عليه السلام :«إنَّ اللّه عزّوجلّ لَيتَعاهد المؤمن بالبلاء كما يَتَعاهد الرجل أهلَه بالهديّة من الغيبة» : ۶۴ / ۲۱۳ . في القاموس : تَعَهَّده وتَعَاهَده : تفقّده وأحدث العَهْد به(المجلسي : ۶۴ / ۲۱۳) .

۰.* ومنه عن النبيّ صلى الله عليه و آله :«تَعاهَدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم» : ۸۰ / ۳۶۷ . وفسّروه باستعلام حاله استظهارا للطهارة . . . قال الجوهري : التَّعَهُّد التحفّظ بالشيء ، وتجديد العَهْد به ، وهو أفصح من قولك : تَعاهَدْت ؛ لأنّ التَّعاهُد إنّما يكون بين اثنين . أقول : ورود الرواية عن أفصح الفصحاء يدلّ على خطأ الجوهري ، بل يُطلق التفاعل فيما لم يكن بين اثنين للمبالغة ، إذ ما يكون بين اثنين يكون المبالغة والاهتمام فيه أكثر(المجلسي : ۸۰ / ۳۶۷) .

۰.* وعن اُمّ سلمة لعائشة :«تَرَكْتِ عُهَّيْداه» : ۳۲ / ۱۵۴ . العُهَّيْدَي ـ بالتشديد والقصر ـ : فُعَّيْلَى من العَهْد ، كالجُهَّيْدَى من الجَهْد ، والعُجَّيْلَى من العَجَلَة(النهاية) .

۰.عهر : عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله :«الولدُ للفِرَاش ، ولِلْعاهِرِ الحَجَرُ» : ۴۴ / ۱۱۵ . العاهِر : الزَّاني ، وقد عَهَر يَعْهَر عَهْرا وعُهُورا : إذا أتى المرأة ليلاً للفُجور بها ، ثمّ غَلَب على الزنا مُطْلقا . والمعنى : لا حَظَّ للزَّاني في الولد ، وإنّما هو لصاحب الفِراش : أي لصاحب اُمِّ الولد ، وهو زوْجُها أو مَوْلاها ، وهو كقوله الآخر : «له التُّرابُ» ؛ أي لا شيء له(النهاية) .


غريب الحديث في بحارالأنوار
108

عدم استقرارها أو غوصها فيها ، وعلى ما في بعض النسخ من تقديم النون فلفظ العَوْم استعارة لحركة عروق النباتات فيها كأرجل السابحين وأيديهم في الماء (منهاج البراعة) .

۰.* ومنه قول أعرابيٍّ للنبيّ صلى الله عليه و آله :
ولا شيء ممّا يأكل الناس عندناسِوَى الحَنْظل العامِيِّ والعِلْهِزِ الفَسْلِ
: ۱۸ / ۱ . هو مَنْسوب إلى العام ؛ لأ نّه يُتَّخَذ في عام الجَدْب ، كما قالوا للجَدْب : السَّنَة(النهاية) .

۰.عون : في الخبر :«كانت ضَرَباتُ عليّ عليه السلام مُبْتَكَراتٍ لا عُوْنا» : ۴۱ / ۶۷ . العُوْن : جَمعُ العَوان ؛ وهي التي وقَعَت مُخْتَلَسَةً ، فأحوجَتْ إلى المراجعَة ، ومنه الحرْب العَوَان : أي المتَردِّدَة ، والمرأة العَوَان ؛ وهي الثَّـيِّب . يَعْني أنَّ ضَربَاتِه كانت قاطِعةً ماضِيةً لا تَحتاج إلى المُعاوَدَة والتَّثنِية(النهاية) .

۰.* وعن أهل وادي يابس لأميرالمؤمنين عليه السلام :«فاسْتَعدّ للحرب العَوَان» : ۲۱ / ۷۲ . العَوَان من الحروب : التي قوتل فيها مرّة ، كأنّهم جعلوا الاُولى بِكرا(المجلسي : ۲۱ / ۷۵) .

۰.عوه : عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله :«لا يُورِدَنَّ ذُوعَاهَة على مُصِحٍّ» : ۷۳ / ۳۴۶ . العَاهةُ : الآفة . أي لا يُوردُ مَنْ بإبلِه آفةٌ مِن جَرَب أو غيره على مَن إبلُه صِحاحٌ ؛ لئلاّ يَنْزلَ بهذه ما نَزَلَ بتلك ، فَيظُنَّ المُصِحُّ أنّ تلك أعْدَتْها فيأثم(النهاية) .

۰.* ومنه في مناهي النبيّ صلى الله عليه و آله :«نَهَى عن بيع التمر . . . حتّى يأمن العاهة . والعاهة : الآفة تصيبه» : ۷۳ / ۳۴۲ . يقال : عَاهَ القَوْمُ وأعْوَهُوا : إذا أصابت ثِمارَهم وماشِيتهم العاهة(النهاية) .

۰.* ومنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام :«بظهر الكوفة قبرٌ ما يَلوذ به ذوعَاهةٍ إلاّ شفاه اللّه » : ۹۷ / ۲۶۱ .

۰.عوا : عن حارثة :«كأنّي أسْمعُ عُوَاءَ أهْل النَّار» : ۶۴ / ۲۸۷ . أي صِياحَهم ، والعُوَاء : صَوْت السِّباع ، وكأ نّه بالذئب والكلب أخَصُّ . يقال : عَوى يَعْوِي عُوَاءً فهُوَ عاوٍ(النهاية) .

باب العين مع الهاء

۰.عهد : عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله :«لم يبعثني ربّي عزّوجلّ بأنْ أظلم مُعاهَدا» : ۱۶ / ۲۱۶ . قال الجزري : يجوز أن يكون بكسر الهاء وفتحها على الفاعل والمفعول ، وهو في الحديث

  • نام منبع :
    غريب الحديث في بحارالأنوار
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1379
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3619
صفحه از 452
پرینت  ارسال به