۹۳۴۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ : ۱عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَا أُبَالِي ائْتَمَنْتُ خَائِناً أَوْ مُضَيِّعاً ۲ » . ۳
۹۳۵۰.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يُبْغِضُ الْقِيلَ وَالْقَالَ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ» . ۴
۱۵۶ ـ بَابُ ضَمَانِ مَا يُفْسِدُ ۵ الْبَهَائِمُ مِنَ الْحَرْثِ وَالزَّرْعِ
۹۳۵۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ ۶ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ۷ وَالْاءِبِلِ يَكُونُ ۸ فِي الرَّعْيِ ۹ ،
1.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۰۱
2.في الوافي : «يعني لا فرق بينهما ، فكما أنّ استئمان الخائن غير جائز فكذا استئمان المضيّع» .
وفي المرآة : «قوله عليه السلام : ما اُبالي ، الغرض بيان أنّ تضييع مال الغير مثل الخيانة فيه ، والاعتماد على المضيّع مرجوح ، كما أنّ ائتمان الخائن مرجوح» .
3.تحف العقول ، ص ۳۶۷ الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۹۵۷ ، ح ۱۸۶۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۸۸ ، ح ۲۴۲۲۰ .
4.معاني الأخبار ، ص ۲۷۹ ، بسند آخر عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، وتمام الرواية فيه : «نهى صلى الله عليه و آله عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال» . تحف العقول ، ص ۴۴۳ ، عن الرضا عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۹۵۷ ، ح ۱۸۶۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۸۸ ، ح ۲۴۲۲۱ .
5.في «ط ، جد» والمرآة : «ما تفسد» . وفي «ى» : «ما يفسده» .
6.في «بف» : - «شعر» .
7.في «جد» : «الغنم والبقر» .
8.في «بح ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب : «تكون» . وفي «جن» بالتاء والياء معا .
9.في التهذيب : «المرعى» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۴۱۱ : «عمل بهذا الخبر أكثر القدماء وذهب ابن إدريس والمحقّق وأكثر المتأخّرين إلى اعتبار التفريط ليلاً كان أو نهارا» .