۹۰۴۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : ۱عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي رَجُلٍ كَانَتْ ۲ لَهُ عَلى رَجُلٍ دَرَاهِمُ ، فَبَاعَ خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ ۳ وَهُوَ يَنْظُرُ ، فَقَضَاهُ ، فَقَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ ؛ أَمَّا لِلْمُقْتَضِي ۴ فَحَلَالٌ ، وَأَمَّا لِلْبَائِعِ ۵ فَحَرَامٌ ۶ » . ۷
۹۰۴۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : لِي عَلى رَجُلٍ ذِمِّيٍّ دَرَاهِمُ ، فَيَبِيعُ الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ ۸ وَأَنَا حَاضِرٌ ، فَيَحِلُّ ۹ لِي أَخْذُهَا ۱۰ ؟
فَقَالَ : «إِنَّمَا لَكَ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ ، فَقَضَاكَ دَرَاهِمَكَ» . ۱۱
۹۰۴۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ۱۲ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَكُونُ ۱۳ لِي ۱۴ عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ ، فَيَبِيعُ بِهَا ۱۵ خَمْراً
1.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۳۲
2.في «بف» وحاشية «بح ، جن» والوافي والوسائل : «كان» .
3.في الوسائل : «وخنازير» .
4.في «ط» : «المقتضي» .
5.في «ط» : «البائع» .
6.في المرآة : «قال في الدروس : يجوز أخذ الجزية من ثمن المحرّم ولو كان بالإحالة على المشتري ، خلافا لابن الجنيد في الإحالة . وقال الوالد العلّامة رحمه الله : حمل على كون الدين على أهل الذمّة وإن كان إظهاره حراما ، لكنّه لو لم يشترط في عقد لم يخرج به عن الذمّة ، وعلى تقدير الشرط والخروج يقضي دينه أيضا ، وللمقتضي حلال ، مع أنّه يمكن أن يكون المسلم ناظرا والذمّي ساترا بأن يبيع في داره والمسلم ينظر إليه من كوّة مثلاً» . و راجع : الدروس الشرعية ، ج ۲ ، ص ۳۴ ، الدرس ۱۲۹ .
7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۳۷ ، ح ۶۰۶ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وبسند آخر عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام . التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۹۵ ، ح ۴۲۹ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۵۲ ، ح ۱۷۲۱۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۳۲ ، ح ۲۲۴۰۹ .
8.في «ط ، بخ ، بف» والوافي : «والخنازير» .
9.في «بح ، بخ ، بس ، جد» : «أفيحلّ» .
10.في «بخ ، بف» والوافي : «أن آخذها» بدل «أخذها» . وفي «ط» : «أن آخذهما» بدلها .
11.الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۵۳ ، ح ۱۷۲۱۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۳۲ ، ح ۲۲۴۰۸ .
12.في «بخ ، بف ، جت» : «عمر بن اُذينة» .
13.في «ى» : «تكون» .
14.في «ط ، بح» : - «لي» .
15.في «بس» : - «بها» .