۸۸۵۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ : ۱سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ؟ فَقَالَ : «إِذَا كَانَا ۲ سَوَاءً ۳ فَلَا بَأْسَ» .
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَالدَّقِيقِ ۴ ؟ فَقَالَ : «إِذَا كَانَا ۵ سَوَاءً فَلَا بَأْسَ» . ۶
۸۸۵۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ ۷ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَ يَجُوزُ قَفِيزٌ مِنْ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْنِ ۸ مِنْ شَعِيرٍ ؟
فَقَالَ ۹ : «لَا يَجُوزُ إِلَا مِثْلًا ۱۰ بِمِثْلٍ» ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ الشَّعِيرَ مِنَ الْحِنْطَةِ» . ۱۱
۸۸۵۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
1.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۸۸
2.في «بف» : «كان» .
3.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۱۹۵ : «قوله عليه السلام : إذا كانا سواء ، أي وزنا ، أو كيلاً أيضا ، كما هو الظاهر ، واختلف في الكيل ، قال في الدروس : يباع الدقيق بالحنطة وزنا احتياطا عند الشيخ ، وابن إدريس جزما ؛ لأنّ الوزن أصل الكيل . وقال الفاضل : يباع أحدهما بالآخر كيلاً متساويين ؛ لأنّ الكيل أصل في الحنطة ، والروايات الصحيحة مصرّحة بالجواز في المتماثلين ، وليس فيها ذكر العيار» . وراجع : المبسوط ، ج ۲ ، ص ۹۰ ؛ السرائر ، ج ۲ ، ص ۲۵۹ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۵ ، ص ۹۹ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ۳ ، ص ۲۹۶ ، ذيل الدرس ۲۶۰ .
4.في «ى ، بف» وحاشية «جت» والتهذيب ، ح ۴۰۵ : «بالدقيق» . وفي «ط» : «فالدقيق» .
5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۹۵ ، ح ۴۰۵ ، بسنده عن عثمان بن عيسى . وفيه ، ح ۴۰۷ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۷۸ ، ح ۱۷۸۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۳۹ ، ح ۲۳۳۳۱ .
6.في السند تحويل بعطف «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد» على «محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد» .
7.في «بف» : «بقفيز» .
8.في «ط ، جن» : «قال» .
9.في «جت» : «مثل» .
10.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۹۶ ، ح ۴۱۰ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر . وراجع : التهذيب ، ج ۷ ، ص ۹۵ ، ح ۴۰۸ الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۷۹ ، ح ۱۷۸۸۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۳۸ ، ح ۲۳۳۲۷ .