۲.أبو داود: حدّثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن زيد بن أبي حبيب، عن أبي أفلح الهمداني، عن عبد الله بن زرير ـ يعني الغافقي ـ أنّه سمع عليّ بن أبي طالب علیه السلام يقول:
«إنّ نبيّ الله أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شماله، ثمّ قال: إنّ هذين حرام على ذكور اُمّتي».۱
وروي عن "عمر۲" وعن "ابن عبّاس۳" وعن "أبي موسى الأشعري۴" وعن "عبد الله بن عمرو۵" وعن "عقبة بن عامر۶" وعن "زيد بن أرقم۷" وعن "واثلة۸" کلّها عنه صلی الله علیه و اله و سلم نحوه.
۳.البخاري: حدّثنا محمّد بن المثنّى؛ حدّثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، قال: خرجنا مع حذيفة وذكر النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم قال:
«... لا تلبسوا الحرير والديباج، فإنّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة».۹
۴.ابن حنبل: حدّثنا هارون بن معروف، حدّثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن القاسم مولى عبد الرحمن، عن أبي أمامة؛ أنّه سمع رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يقول:
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريراً ولا ذهباً».۱۰
۵.البخاري: حدّثنا آدم، حدّثنا شعبة، حدّثنا أبو بكر بن حفص، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن
1.. سنن أبي داود: ج۴ ص۵۰ ح۴۰۵۷، سنن النسائي: ج۸ ص۱۶۰، سنن ابن ماجة: ج۲ ص۱۱۸۹ ح۳۵۹۵ وزاد في ذيله "حلّ لاُناثهم"، مسند ابن حنبل: ج۱ ص۲۰۸ ح۷۵۰ کلاهما مثله وص۲۴۵ ح۹۳۵.
2.. المعجم الصغير: ج۱ ص۱۶۷ وزاد فيه "حلال للإناث".
3.. المعجم الكبير: ج۱۱ ص۱۳ ح۱۰۸۸۹، مسند البزّار: ج۱۱ ص۱۱۵ ح۴۸۳۶ وزاد فيهما "حلال لإناثهم".
4.. سنن الترمذي: ج۴ ص۲۱۷ ح۱۷۲۰، سنن النسائي: ج۸ ص۱۶۱، مسند ابن حنبل: ج۷ ص۱۲۹ ح۱۹۵۳۲ وزاد فيها "وأحلّ لإناثهم".
5.. سنن ابن ماجة: ج۲ ص۱۱۹۰ ح۳۵۹۷، شعب الإيمان: ج۵ ص۱۳۳ ح۶۰۸۴، مسند الطيالسي: ص۲۹۸ ح۲۲۵۳ وزاد فیها"حل لأناثهم".
6.. سنن البيهقي: ج۳ ص۳۹۰ ح۶۱۱۳، شرح معاني الآثار: ج۴ ص۲۵۱ وزاد فيهما "حلال لإناثهم".
7.. المعجم الكبير: ج۵ ص۲۱۱ ح۵۱۲۵ وج ۲۲ ص۹۷، الفردوس: ج۲ ص۲۵۰ ح۳۱۷۵ وزاد فیهما "حلّ لإناث اُمّتي".
8.. المعجم الكبير: ج۲۲ ص۹۷ ح۲۳۴ وزاد فيه "حلّ لإناث اُمّتي".
9.. صحيح البخاري: ج۵ ص۲۱۳۳ ح۵۳۰۹، صحيح مسلم: ج۳ ص۱۵۳۸ ح۵ مثله.
10.. مسند ابن حنبل: ج۸ ص۲۹۲ _ ۲۹۳ ح۲۲۳۱۱، المستدرك علی الصحيحين: ج۴ ص۱۹۱ ح۷۴۰۲ وفيه "فلا يلبسنّ" بدل فلا "يلبس"، المعجم الكبير: ج۸ ص۱۸۶ ح۷۷۶۹ وص ۱۹۰ ح۷۷۸۴، مسند الروياني: ج۲ ص۲۸۳ ح۱۲۱۰.