257
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

أبيه، قال: أرسل النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم إلى عمر بحلّة حرير أو سِيَراء۱ فرآها عليه، فقال:

«إنّي لم اُرسل بها إليك لتلبسها! إنّما يلبسها من لا خلاق له، إنّما بعثت إليك لتستمع بها» يعني تبيعها.۲

وروي عن "جابر بن عبد الله۳" وعن "أنس بن مالك۴" وعن "ابن عبّاس۵" کلّها عنه صلی الله علیه و اله و سلم نحوه.

۶.البخاري: حدّثنا آدم، حدّثنا شعبة، حدّثنا عبد العزيز بن صهيب، قال: سمعت أنس بن مالك، قال شعبة: فقلت: أعن النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم؟ فقال شديداً: عن النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم:

«من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة».۶

وروي عن "عمر۷" وعن "ابن الزبير۸" وعن "أبي أمامة۹" وعن "أبي هريرة۱۰" وعن "أبي سعيد الخدري۱۱" وعن "عقبة بن عامر۱۲" وعن "ابن مسعود۱۳" وعن "جويرية۱۴" وعن "عبد الله بن

1.. السِّیَراء: هو نوع من البرود یخالطه حریر کالسُّیور. والسَّیَراء [أیضاً]: الذهب (اُنظر: لسان العرب: ج۴ ص۳۹۰ «سیر»).

2.. صحيح البخاري: ج۲ ص۷۴۲ ح۱۹۹۸ وج ۱ ص۲۱۳ _ ۲۱۴، صحيح مسلم: ج۳ ص۱۶۳۸ ح۶ وص ۱۶۴۰ ح۹ نحوه.

3.. صحيح مسلم: ج۳ ص۱۶۴۴ ح۱۶، سنن النسائي: ج۸ ص۲۰۰، مسند ابن حنبل: ج۵ ص۱۸۷ ح۵۱۰۹.

4.. صحيح مسلم: ج۳ ص۱۶۴۵ ح۲۰، مسند ابن حنبل: ج۴ ص۲۸۴ ح۱۲۴۴۴ وص ۱۵۷، مسند البزّار: ج۱۴ ص۱۰۱ ح۷۵۹۱.

5.. المعجم الأوسط: ج۵ ص۲۹۰ ح۵۳۴۴.

6.. صحيح البخاري: ج۵ ص۲۱۹۴ ح۵۴۹۴، صحيح مسلم: ج۳ ص۱۱۶۵ ح۲۱.

7.. صحيح البخاري: ج۵ ص۲۱۹۴ ح۵۴۹۷ وفيه "إنّما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة"، صحيح مسلم: ج۳ ص۱۶۴۲ _ ۱۶۴۱ ح۱۳ نحوه.

8.. صحيح البخاري: ج۵ ص۲۱۹۴ ح۵۴۹۵، سنن النسائي: ج۸ ص۲۰۰، مسند ابن حنبل: ج۵ ص۴۵۲ ح۱۶۱۱۸.

9.. صحيح مسلم: ج۳ ص۱۶۴۶ ح۲۲، سنن البيهقي: ج۳ ص۳۷۸ ح۶۰۶۵، المعجم الكبير: ج۸ ص۱۲۰ ح۷۵۵۲ وفيهما "لا يلبس الحرير في الدنيا إلّا من لا خلاق له في الآخرة".

10.. السنن الكبرى للنسائي: ج۴ ص۱۹۵ ح۶۸۶۹، مسند ابن حنبل: ج۳ ص۲۲۱ ح۸۳۶۳ وفي ذيله "قال الحسن: فما بال أقوام يبلغهم هذا عن نبيّهم فيجعلون حريراً في ثيابهم وفي بيوتهم"، المستدرك علی الصحيحين: ج۴ ص۱۴۱ ح۷۲۱۶.

11.. السنن الكبرى للنسائي: ج۵ ص۴۷۰ ح۹۶۰۸ وح ۹۶۰۹ وص ۴۷۱ ح۹۶۱۱، المستدرك علی الصحيحين: ج۴ ص۱۹۱ وزاد في ذيلهما "وإن دخل الجنّة لبسه أهل الجنّة ولم يلبسه"، مسند ابن حنبل: ج۴ ص۴۷ ح۱۱۱۷۹.

12.. مسند ابن حنبل: ج۶ ص۱۴۴ ح۱۷۴۳۶، مسند أبي يعلى: ج۲ ص۳۰۹ ح۱۷۴۵، المعجم الكبير: ج۱۷ ص۳۲۷ ح۹۰۴.

13.. المعجم الكبير: ج۱۰ ص۱۱ ح۹۷۷۹.

14.. مسند ابن حنبل: ج۱۰ ص۳۹۹ ح۲۷۴۹۲وفيه "ألبسه الله تعالى ثوب مذلّة أو ثوباً من نار"، مسند ابن الجعد: ص۳۴۳ ح۲۳۶۰، المعجم الكبير: ج۲۴ ص۶۵ ح۱۷۱ وفيهما "ألبسه الله يوم القيامة ثوباً من نار".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
256

۲.أبو داود: حدّثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن زيد بن أبي حبيب، عن أبي أفلح الهمداني، عن عبد الله بن زرير ـ يعني الغافقي ـ أنّه سمع عليّ بن أبي طالب علیه السلام يقول:

«إنّ نبيّ الله أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شماله، ثمّ قال: إنّ هذين حرام على ذكور اُمّتي».۱

وروي عن "عمر۲" وعن "ابن عبّاس۳" وعن "أبي موسى الأشعري۴" وعن "عبد الله بن عمرو۵" وعن "عقبة بن عامر۶" وعن "زيد بن أرقم۷" وعن "واثلة۸" کلّها عنه صلی الله علیه و اله و سلم نحوه.

۳.البخاري: حدّثنا محمّد بن المثنّى؛ حدّثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، قال: خرجنا مع حذيفة وذكر النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم قال:

«... لا تلبسوا الحرير والديباج، فإنّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة».۹

۴.ابن حنبل: حدّثنا هارون بن معروف، حدّثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن القاسم مولى عبد الرحمن، عن أبي أمامة؛ أنّه سمع رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يقول:

«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريراً ولا ذهباً».۱۰

۵.البخاري: حدّثنا آدم، حدّثنا شعبة، حدّثنا أبو بكر بن حفص، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن

1.. سنن أبي داود: ج۴ ص۵۰ ح۴۰۵۷، سنن النسائي: ج۸ ص۱۶۰، سنن ابن ماجة: ج۲ ص۱۱۸۹ ح۳۵۹۵ وزاد في ذيله "حلّ لاُناثهم"، مسند ابن حنبل: ج۱ ص۲۰۸ ح۷۵۰ کلاهما مثله وص۲۴۵ ح۹۳۵.

2.. المعجم الصغير: ج۱ ص۱۶۷ وزاد فيه "حلال للإناث".

3.. المعجم الكبير: ج۱۱ ص۱۳ ح۱۰۸۸۹، مسند البزّار: ج۱۱ ص۱۱۵ ح۴۸۳۶ وزاد فيهما "حلال لإناثهم".

4.. سنن الترمذي: ج۴ ص۲۱۷ ح۱۷۲۰، سنن النسائي: ج۸ ص۱۶۱، مسند ابن حنبل: ج۷ ص۱۲۹ ح۱۹۵۳۲ وزاد فيها "وأحلّ لإناثهم".

5.. سنن ابن ماجة: ج۲ ص۱۱۹۰ ح۳۵۹۷، شعب الإيمان: ج۵ ص۱۳۳ ح۶۰۸۴، مسند الطيالسي: ص۲۹۸ ح۲۲۵۳ وزاد فیها"حل لأناثهم".

6.. سنن البيهقي: ج۳ ص۳۹۰ ح۶۱۱۳، شرح معاني الآثار: ج۴ ص۲۵۱ وزاد فيهما "حلال لإناثهم".

7.. المعجم الكبير: ج۵ ص۲۱۱ ح۵۱۲۵ وج ۲۲ ص۹۷، الفردوس: ج۲ ص۲۵۰ ح۳۱۷۵ وزاد فیهما "حلّ لإناث اُمّتي".

8.. المعجم الكبير: ج۲۲ ص۹۷ ح۲۳۴ وزاد فيه "حلّ لإناث اُمّتي".

9.. صحيح البخاري: ج۵ ص۲۱۳۳ ح۵۳۰۹، صحيح مسلم: ج۳ ص۱۵۳۸ ح۵ مثله.

10.. مسند ابن حنبل: ج۸ ص۲۹۲ _ ۲۹۳ ح۲۲۳۱۱، المستدرك علی الصحيحين: ج۴ ص۱۹۱ ح۷۴۰۲ وفيه "فلا يلبسنّ" بدل فلا "يلبس"، المعجم الكبير: ج۸ ص۱۸۶ ح۷۷۶۹ وص ۱۹۰ ح۷۷۸۴، مسند الروياني: ج۲ ص۲۸۳ ح۱۲۱۰.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 18394
صفحه از 481
پرینت  ارسال به