أنفسهم ، وأموالهم ، وأهليهم ، وأرضيهم ، وشاهدهم ، وغائبهم ، وعلى عبد اللّه بن قيس وعَمْرو بن العاص عهدُ اللّه وميثاقُه ليحكمان بين الأمَّة بالحقِّ ، ولا يُرَّدانها في فرقة ولا بحرب حَتَّى يقضيا .
وأجلُ القضيّة إلى شهر رمضان فإنْ أحبَّا أن يعجِّلا عَجَّلا .
وإن توفّي واحد من الحكمين فإنَّ أميرَ شيعته يختار مكانَه رجلاً لا يألو عن المَعْدَلة والقسط ، وإنَّ ميعاد قضائهما الَّذي يقضيان فيه مكانٌ عدلٌ بين أهل الشَّام وأهل الكوفة ، فإن رضيا مكانا غيرَه فحيث رضيِا لا يحضرهما فيه إلاَّ من أرادا .
وأن يأخذ الحَكمان مَن شاءا من الشُّهود ، ثُمَّ يكتبوا شهادتَهم على ما في الصَّحيفة .
ونحن بَرَاءٌ من حُكم بغير ما أنزل اللّه .
اللهمَّ إنِّا نَستعينُكَ على من تَرَك ما في هذه الصَّحيفة ، وأراد فيها إلحادا وظلما .
وشهد على ما في الصَّحيفة عبد اللّه بن عبَّاس ، والأشْعَث بن قَيْس ، وسعيد بن قَيْس ، ووَرْقاء بن سميّ ، وعبد اللّه بن الطُفَيل ، وحُجْر بن يزيد ، وعبد اللّه بن جمل ، وعُقْبَة بن جارية ، ويزيد بن حُجيَّة ، وأبو الأعْوَر السَّلميّ ، وحَبِيب بن مَسْلَمَة ، والمُخارِق بن الحارث ، وزِمْل بن عمرو ، وحمزة بن مالك ، وعبد الرَّحمن بن خالد ، وسُبَيْع بن يَزيد ، وعَلْقَمَة بن مَرْثَد ، وعُتْبَة بن أبي سُفْيَان ، ويزيد بن الحرّ .
وكتب عُميرة يوم الأربعاء لثلاث عشرةَ بقيت من صفر ، سَنَة سبع وثلاثين » . ۱ [ صورة ثالثة نصّ عليها البلاذري : ] « بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هذا ما تقاضى عليه عليّ بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سُفْيَان ، قاضى عليّ على أهل العِراق،