ولا يخفى أنّ روايات الجواز أكثر ، وظاهر الكلينيّ رحمه اللهعدم الكراهة ؛ حيث اكتفى بروايات الجواز ولم يروِ المنع .
الرابع : كراهة الأكل متربّعا . وقال الوالد رحمه الله : «التربّع يُطلق على ثلاثة معان : الأوّل : أن يجلس على القدمين والإليتين ، وهو المستحبّ في صلاة القاعد في حال قرائته . الثاني : الجلوس المعروف بالمربّع . الثالث : أن يجلس هكذا ويضع إحدى رجليه على الاُخرى. والأكل على الحالة الاُولى لا بأس به ، وعلى الثانية خلاف المستحبّ ، وعلى الثالث مكروه» .
وأقول : الظاهر أنّ الاُولى خلاف المستحبّ ، والأخيران مكروهان ؛ إذ التربّع يشملهما ، مع أنّ ظاهر رواية الخصال والتحف المغايَرَة أو الأعمّية.
وقال في الدروس : «وكذا يكره التربّع حالة الأكل وفي كلّ حال ، ويستحبّ أن يجلس على رجله اليسرى» .
وفي القاموس : «تربّع في جلوسه : خلاف جثا وأقعى» .
الخامس : كراهة الأكل على الجنابة . وظاهر الصدوق في الفقيه التحريم ، ويظهر من بعض الأخبار زوال الكراهة أو تخفيفها بغسل اليد ، وأنّ الوضوء أفضل ، ومن بعضها بغسل اليد والمضمضة وغسل الوجه ، ومن بعضها بغسل اليدين مع المضمضة ، والجمع بالتخيير متّجه ، وأكثر الأصحاب أضافوا إلى المضمضة الاستنشاق ، ولم أرَهُ إلاّ في فقه الرضا . ۱