۱۳۸۰.عنه عليه السلام :ثَلاثٌ يُؤكَلنَ وهُنَّ يَهزِلنَ . . . اللَّحمُ اليابِسُ ، وَالجُبنُ ، وَالطَّلعُ ۱ . ۲
۱۳۸۱.عنه عليه السلام :اِثنانِ يَضُرّانِ مِن كُلِّ شَيءٍ ولا يَنفَعانِ مِن شَيءٍ . . . فَاللَّحمُ اليابِسُ ، وَالجُبنُ . ۳
۱۳۸۲.الإمام الهادي عليه السلام :القَديدُ لَحمُ سَوءٍ ؛ لِأَنـَّهُ يَستَرخي فِي المَعِدَةِ ، ويُهَيِّجُ كُلَّ داءٍ ، ولا يَنفَعُ مِن شَيءٍ ، بَل يَضُرُّهُ . ۴
۱۳۸۳.الكافي عن محمّد بن عيسى عن الإمام الهادي عليه السلام :ما أكَلتُ طَعاماً أبقى ولا أهيَجَ لِلدّاءِ مِنَ اللَّحمِ اليابِسِ ـ يَعنِي القَديدَ ـ . ۵
راجع: ص ۷۴ ، ح ۱۰۷.
۶ / ۵
اجتنابُ أكلِ اللَّحمِ النِّيءِ
۱۳۸۴.الإمام الباقر عليه السلام :إنَّ رَسولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله نَهى أن يُؤكَلَ اللَّحمُ غَريضاً ۶ ، وقالَ : إنَّما تَأكُلُهُ السِّباعُ ، ولكِن حَتّى تُغَيِّرَهُ الشَّمسُ أوِ النّارُ . ۷
1.الطَّلْع : ما يطلع من النخل ثمّ يصير بُسْراً وتمراً (مجمع البحرين ، ج ۲ ، ص ۱۱۰۹).
2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۳۱۵ ، ح ۷ ، المحاسن ، ج ۲ ، ص ۲۵۴ ، ح ۱۷۹۸ ، مكارم الأخلاق ، ج ۱ ، ص ۴۲۶ ، ح ۱۴۵۳ ، بحار الأنوار ، ج ۶۶ ، ص ۳۰۸.
3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۳۱۵ ، ح ۷ ، المحاسن ، ج ۲ ، ص ۲۵۴ ، ح ۱۷۹۸ ، مكارم الأخلاق ، ج ۱ ، ص ۴۲۶ ، ح ۱۴۵۳ ، بحار الأنوار ، ج ۶۶ ، ص ۳۰۸ . انظر تمام الحديث في : ص ۶۹ ، ح ۹۲.
4.الكافي، ج ۶، ص ۳۱۴، ح ۴ عن محمّد بن عيسى ، بحار الأنوار ، ج ۶۲ ، ص۲۸۰ نقلاً عن الشهيد الأوّل نحوه.
5.الكافي ، ج ۶ ، ص ۳۱۴ ، ح ۳ .
6.غَرِيْضاً : أي طَرِيّاً (النهاية ، ج ۳ ، ص ۳۶۰).
7.الكافي ، ج ۶ ، ص ۳۱۳ ، ح ۱ ، كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۵۰ ، ح ۴۳۳۲ وزاد فيه «يعني نيئاً» بعد «غريضاً» ، المحاسن ، ج ۲ ، ص ۲۶۳ ، ح ۱۸۳۴ وفيهما «قال حريز يعني» بدل «ولكن» وكلّها عن زرارة ، بحار الأنوار ، ج ۶۶ ، ص ۷۱ ، ح ۶۴ .