الملقّب بالأبتر ، و قولهم كقول سليمان بن جرير في هذا الباب ، غير أنّهم توقّفوا في عثمان ، و لم يقْدِموا على ذمّه ولا على مدحه .
الفَرق بين الفِرق ، ص۳۳ .
ـ : البتريّة يسمّون بالصالحيّة أيضا ؛ لأنّ من رؤسائهم الحسن بن صالح بن حي .
أُنظر الملل و النحل ، ج۱ ، ص ۲۶۱ ـ ۲۶۲ .
بصير بالحديث والرواية (الرواة) :
خبير بالحديث و رواته . من أسباب المدح .
فوائد الوحيد ، ص۵۰ .
ـ : من ألفاظ المدح .
عدة الرجال ، ج۱ ، ص۱۲۲ .
ـ : من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية .
نهاية الدراية ، ص۳۹۹ ؛ مقباس الهداية ، ج۲ ، ص۲۴۶ .
بَلَغَنا :
يقولها مُريد رواية حديث ضعيف أو مشكوكٍ في صحّته بغير إسنادٍ .
الرعاية في علم الدراية ، ص۱۶۵ ؛ الرواشح السماوية ، ص۲۰۴ (الراشحة السابعة و الثلاثون) ؛ مقباس الهداية ، ج۱ ، ص۴۱۸ .
بلغني عن فلان (و نحوها) :
من عبارات أداء الحديث لمن تحمّله بطريق الوِجادة فيما إذا لم يثق بصحّة النسخة .
الرعاية في علم الدراية ، ص۲۹۹ ؛ وصول الأخيار ، ص۱۴۴ ؛ نهاية الدراية ، ص۴۶۹ ؛ مقباس الهداية ، ج۳ ، ص۱۶۶ .
البلوغ :
من شرائط الراوي عند أداء الرواية فلا تقبل رواية الصبي مطلقا .
الرعاية في علم الدراية ، ص۱۸۲ ـ ۱۸۳ .
ـ : من الشروط التي تتعلّق بالراوي : الإسلام اتّفاقا فيه . فلا تقبل رواية الصبي و إن كان مميّزا .
جامع المقال ، ص۱۹ .
ـ : نقلوا الإجماع على عدم قبول خبر الصبي الغير المميّز ، و أمّا الصبي المميّز فالمعروف من مذهب الأصحاب و جمهور العامّة المنع ، و ذهب آخرون إلى القبول ، هذا إذا رواه قبل البلوغ ،و أمّا إذا رواه بعده و سمعه قبله ، فلا إشكال في القبول إذا جمع سائر الشرائط .
قوانين الاُصول ، ص۴۵۶ ـ ۴۵۷ .
ـ : من الشروط التي اعتبروها في الراوي : البلوغ ، فلا يقبل خبر الصبي غير البالغ ، و ذلك في غير المميّز ممّا لا ريب فيه بل و لا خلاف ، و أمّا المميّز ففي قبول خبره قولان ، فالمشهور عدم القبول ، و هذا هو الأقوى .