بما جاء من غير المعصوم عليه السلام .
جامع المقال ، ص۱ .
أجازني رواية كذا :
من صيغ أداء الحديث لمن تحمّله بطريق الإجازة .
الوجيزة ، ص۶ ؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة ، الدفتر الثاني ، ص۴۶۳) ؛ نهاية الدراية ، ص۴۵۶ .
الإجازة :
قسم من أنحاء تحمّل الحديث ، و هي في الأصل مصدر أجاز و أصلها : اجوازة ، و هي مأخوذة من جواز الماء الذي يستقاه المال من الماشية و الحرث .
و قيل : الإجازة إذنٌ و توسيغ ، و هو المعروف .
الرعاية في علم الدراية ، ص۲۵۸ ـ ۲۵۹ .
ـ : هي في العرف إخبار مجمل بشيء معلوم ، مأمون عليه من الغلط و التصحيف .
جامع المقال ، ۳۹ ؛ قوانين الاُصول ، ص۴۸۹ .
ـ : هي الكلام الصادر عن المجيز المشتمل على إنشائه الإذن في رواية الحديث عنه بعد إخباره إجمالاً بمرويّاته ، و يطلق شايعا على كتابة هذا الإذن المشتملة على ذكر الكتب و المصنّفات التي صدر الإذن في روايتها عن المجيز إجمالاً أو تفصيلاً ، و على ذكر المشايخ الذين صدر للمجيز الإذن في الرواية عنهم ، و كذلك ذكر مشايخ كلِّ واحد من هؤلاء المشايخ طبقة بعد طبقة إلى أن تنتهي الأسانيد إلى المعصومين عليهم السلام .
الذريعة ، ج۱ ، ص ۱۳۱ .
ـ : تجوز مشافهةً و كتابةً ، و لغير المميّز .
الوجيزة ، ص۶ ؛ لب اللباب ، (ميراث حديث شيعة ، الدفتر الثاني) ، ص۴۶۳ ؛ نهاية الدراية ، ص۴۵۴ .
أُنظر «وجوه الإجازة» أيضا .
الأجزاء : مفرده الجزء .
ما دوّن فيه حديث شخص واحد .
نهاية الدراية ، ص۱۷۵ .
ـ : كلُّ مصنَّف جَمعَ الأحاديث المرويّة عن شيخ واحد فقط ، أو دار حول مادّة واحدة من أحاديث جماعة ، أي : تجمعها وحدة الموضوع ، سمّي جزءا .
الإجماع من قبل الأقدمين على وثاقة شخص :
من الأمارات التي تثبت بها الوثاقة أو الحسن ، بل إنّ دعوى الإجماع على الوثاقة يعتمد عليها حتّى إذا كانت الدعوى من المتأخّرين .
معجم رجال الحديث ، ج۱ ، ص۴۶ .
أحدهما :
الإمام الباقر أو الإمام الصادق عليهماالسلام .