۲۶۰.۱ إذا قام أحدكم من الصلاة فليرفع يده حذاء صدره ۲ .
۲۶۱.۳ إذا كان أحدكم بين يدي اللّه جلّ جلاله فلينحرّ ۴ بصدره وليقم صلبه ولا ينحني .
1. النسخ: ( ح ): «إذا قام أحدكم بين يدي اللّه » بدل «إذا قام أحدكم من الصلاة»، ( ج ، ه ، و ، ز ، ح ): «فليرجع» بدل «فليرفع».
المصادر : وسائل الشيعة : ج ۵ ص ۴۷۱ كتاب الصلاة باب ۱ من أبواب أفعال الصلاة حديث ۱۶ .
أقول: بناءً على متن نسخة ( ح ) وهو «إذا قام أحدكم بين يدي اللّه » فيدلّ الحديث على استحباب رفع اليد عند تكبيرة الإحرام ويدلّ عليه ما رواه الشيخ في تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۶۵ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: «رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام حين أفتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلاً» .
أمّا بناءً على متن بقيّة النسخ وهو «إذا قام أحدكم من الصلاة» فيدلّ الحديث على استحباب رفع اليد بعد إتمام الصلاة، ويشهد لذلك ما رواه الشيخ الصدوق في علل الشرائع : ج ۲ ص ۳۶۰ عن عليّ بن أحمد بن محمّد، عن حمزة بن القاسم العلوي، عن جعفر بن محمّد بن مالك الفزاري الكوفي، عن محمّد بن الحسين بن زيد الزيّات، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : «لأي علّة يكبّر المصلّي بعد التسليم ثلاثاً يرفع بها يديه؟»، فقال عليه السلام : «لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم لمّا فتح مكّة صلّى بأصحابه الظهر عند الحجر الأسود ، فلمّا سلّم رفع يديه وكبّر ثلاثاً... الخبر».
منها : ما رواه السيّد بن طاووس في فلاح السائل : ص ۲۵۸ عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث: «فإذا سلمت فارفع يديك، الخبر».
2. أثبتناه من بقية النسخ ، وسقط من الأصل هذه الفقرة كلّها .
3. المصادر: تحف العقول : ص۱۱۸ «فليتجوز » بدل «فلينحر » وليس فيه : «بصدره » ، وسائل الشيعة : ج۵ ص۴۷۱ كتاب الصلاة باب ۱ من أبواب أفعال الصلاة حديث ۱۶ ( عن الخصال )، بحار الأنوار : ج۸۴ ص ۲۳۹ ( عن الخصال ) .
يؤيّده: الكافي : ج ۳ ص ۳۲۰ باب الركوع حديث ۴ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبي المغراى، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : قال أمير المؤمنين عليه السلام : «من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له»، ص ۳۳۶ باب القيام والقعود حديث۹ ( عن محمّد بين يحيى ) ، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له: « فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ » ؟ قال: «النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه نحره، الخبر»، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۲۷۸ بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث: «قم منتصباً فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمقال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له»، السنن الكبرى : ج ۲ ص ۸۵ بالإسناد عن أبي سعيد الخدري رفعه : « إذا ركع أحدكم فلا يذبح كما يذبح الحمار ولكن ليقم صلبه » .
بيان : النحر : نحر المصلّي في الصلاة : انتصب ونهد صدره ( القاموس المحيط : ج ۲ ص ۱۳۹ ) ، التجوّز : الاقتصار على المقدار الجائز المجزي .
4. أثبتناه من هامش الخصال المطبوعة ، وفي الأصل : « فليتحرى » .