133
آداب اميرالمؤمنين عليه السلام المشهور بحديث الأربعمئة

۱۲۳.۱ لا تشهدوا قول الزور.

۱۲۴.۲ لا تجلسوا على مائدة يُشرب عليها الخمر ، فإنّ العبد لا يدري متى يُوذ.

۱۲۵.۳ إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد ولا يضعنّ أحدكم إحدى رجليه على الاُخرى ويتربّع ، فإنّها جلسة يبغضها اللّه ويمقت صاحبها.

1. المصادر: تحف العقول : ص ۱۰۹. يؤيّده: الكافي : ج ۷ ص ۳۸۳ باب من شهد بالزور ح ۱ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن رجلٍ ، عن صالح بن ميثم، عن أبي جعفر عليه السلام : «ما من رجل يشهد بشهادة زور على رجل مسلم ليقطعه إلاّ كتب اللّه له مكانه صكّاً إلى النار»، كتاب من لايحضره الفقيه:ج۴ ص۱۵ بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث مناهي النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم: «من شهد شهادة زور على أحد من الناس علّق بلسانه مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار»، مسند أحمد : ج ۴ ص ۳۲۱ بإسناده عن خريم بن فاتك الأسدي أنّه صلّى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمصلاة الصبح فلمّا انصرف قام فقال: «عدلت شهادة الزور الإشراك باللّه عز و جل»، ثمّ تلا هذه الآية: «وَ اجْتَنِبُواْ قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ» ، صحيح البخاري : ج ۸ ص ۴۸ بإسناده عبدالرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه، عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم: «أكبر الكبائر الإشراك باللّه وعقوق الوالدين وشهادة الزور ...».

2. المصادر: تحف العقول : ص ۱۱۰، وسائل الشيعة : ج ۲۵ ص ۲۹ كتاب الأطعمة والأشربة باب ۱۰ من آداب الأطعمة المباحة حديث۴۳ (عن الخصال)، مستدرك الوسائل : ج۱۶ ص۲۰۵ كتاب الأطعمة والأشربة باب۴۴ من أبواب الأطعمة المحرّمة حديث ۱ (عن الخصال). الكتب الفقهيّة: كشف اللثام : ج ۲ ص ۲۷۵، جواهر الكلام : ج ۳۶ ص ۴۶۸. يؤيّده: الكافي : ج ۶ ص ۲۶۸ باب كراهية الأكل على مائدة يُشرب عليها الخمر حديث ۱ عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث عن رسول للّه صلى الله عليه و آله وسلم: «ملعون من جلس على مائدة يُشرب عليها الخمر» ، حديث ۲ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم: «من كان يون باللّه واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يُشرب عليها الخمر».

3. النسخ: ( و، ز، ط ): «لا يتربّع» بدل «يتربّع». المصادر: المحاسن : ج ۲ ص ۴۴۲ (عن أبيه)، عن القاسم يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، الكافي : ج ۶ ص ۲۷۲ محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام وفيه : «لا يتربّع» بدل «يتربّع»، تحف العقول : ص ۱۱۰ وزاد فيه : «ويأكل على الأرض» بعد «جلسة العبد» و«لا يتربّع» بدل «يتربّع»، مكارم الأخلاق : ص ۱۴۱ (نقلاً عن طب الأئمة) وزاد فيه : «ويأكل على الأرض» بعد «جلسة العبد» وذكر : «لا يتربّع» بدل «يتربّع»، عيون الحكم والمواعظ : ص ۱۳۸ وفيه : «إلى الطعام» بدل «على الطعام»، وسائل الشيعة : ج ۲۴ ص ۲۵۸ كتاب الأطعمة والأشربة باب ۹ من أبواب آداب المائدة حديث ۲ (عن الكافي) و ج ۲۵ ص ۲۹ باب ۱۰ من آداب الأطعمة المباحة حديث ۴۳ (عن الخصال)، بحار الأنوار : ج ۶۶ ص ۳۸۹ (عن الكافي والخصال ومكارم الأخلاق) و ص ۴۱۱ (عن مكارم الأخلاق) و ص ۴۱۷ (عن الخصال) و ج ۷۵ ص ۶۹ (عن الخصال). مستدرك الوسائل : ج ۱۲ ص ۲۲۸ كتاب الأطعمة والأشربة باب ۹ من أبواب آداب المائدة ح ۹ (عن الخصال). الكتب الفقهيّة: شرح اللمعة : ج ۷ ص ۳۶۳، مسالك الإفهام : ج ۱۲ ص ۱۳۸، الحدائق الناضرة : ج ۶ ص ۶۶، مفتاح الكرامة : ج ۶ ص ۵۷۷ ، جواهر الكلام : ج ۳۶ ص ۴۶۱، مصباح الفقيه : ج ۲ ص ۵۲۷. يؤيّده: الكافي : ج۶ ص۲۷۱ باب الأكل متكئا حديث ۶ عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام : «كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلميأكل أكل العبد ويجلس جلسة العبد ...» ، تهذيب الأحكام : ج ۹ ص ۹۳ بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن عثمان بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغزى، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم يأكل أكل العبد ويجلس جلسة العبد ويعلم أنّه عبد». بيان: التربّع: تربّع في جلوسه: جلس متربّعاً وهو أن يقعد على وركيه ويمدّ ركبته اليمنى إلى جانب يمينه وقدمه إلى جانب يساره ، واليسرى بالعكس، (مجمع البحرين : ج ۲ ص ۱۳۵). أقول: هنا من الموارد الّتي نشأ التعارض من اختلاف النسخ بحيث ورد في بعض النسخ «يتربّع» ، وفي بعضها «لايتربع» وأنت خبير بأنّه بناءً على «يتربّع» فلم يتعلّق النهي بالتربّع مطلقاً ، بل إنّما نهى عنه إذا كان مقارناً مع وضع إحدى الرجلين على الاُخرى ولم يكن التربّع في غير هذه الصورة مكروهاً. و نحن نعتقد أنّ المتن الأرجح هو «يتربّع» ويدلّ عليه أمران: الأوّل: ذكر «يتربّع» في المحاسن ، وفي ست نسخ من الخصال ( و هي نسخ: ألف، ب، ج ، د ، ه ، ح ) وسبق منّا أنّ نسخة ( ألف ) هي أقدم نسخ من الخصال ، كما أنّ نسخة ( ب ) هي المصحّحة على يد العلاّمة المجلسي. الثاني: ما يستظهر من بعض الأخبار من أنّ التربّع عند الأكل ليس مكروهاً بالإطلاق: منها: ما رواه الكليني في الكافي : ج ۶ ص ۲۷۲ باب الأكل متّكئاً حديث ۹ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي ابن أبي شعبة قال: «أخبرني ابن أبي أيّوب أنّ أبا عبد اللّه عليه السلام كان يأكل متربّعا . . .» . نعم بناءً على نقل الكافي ونسخ ( و ، ز ، ط ) من الخصال ( وهو ذكر «لا يتربّع» بدل «يتربّع») فلقد تعلّق النهي بالتربّع مطلقاً ولابدّ من الجمع بين الحديثين ، فالمحقّق البحراني في الحدائق الناضرة : ج ۶ ص ۶۷ حمل خبر أكل الصادق عليه السلام متربّعاً على الضرورة أو بيان الجواز أو على تعدّد هيئات التربّع ، و لكن على نقل المحاسن وأكثر نسخ الخصال (وهو ذكر «يتربّع» بدل «لا يتربّع») فلا تعارض بين الحديثين ؛ لأنَّ النهي عن التربّع تعلّق بما إذا كان مقارنا مع وضع إحدى الرجلين عن الاُخرى .


آداب اميرالمؤمنين عليه السلام المشهور بحديث الأربعمئة
132

۱۲۲.۱ من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه ، فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين.

1. النسخ: ( د، ط ): «لا ينقص» بدل «لا ينقض». المصادر: تحف العقول : ص ۱۰۹ وفيه : «فأصابه ما يشكّ» بدل «فشكّ» و«لا يدفع اليقين ولا ينقضه» بدل «لا ينقض اليقين»، وسائل الشيعة : ج ۱ ص ۲۴۷ كتاب الطهارة باب ۱ من أبواب نواقض الوضوء حديث ۶ (عن الخصال)، بحار الأنوار : ج ۸۰ ص ۳۵۹ (عن الخصال). الكتب الفقهيّة: مصباح الفقيه : ج ۱ ص ۲۰۹ ، كتاب الصلاة للسيّد الخوئي : ج ۶ ص ۱۶۶. الكتب الاُصولية: الفصول الغروية : ص ۳۷۰، فوائد الاُصول : ج ۳ ص ۶۸، كفاية الاُصول : ص ۳۹۶ ، نهاية الأفكار : ج ۴ ص ۶۳، تنقيح الاُصول : ص ۲۰۶ و ص ۲۱۵، فوائد الاُصول : ج ۴ ص ۳۶۴، درر الفوائد : ج ۲ ص۵۲۷، أجود التقريرات : ج ۲ ص ۳۷۱، مصباح الاُصول : ج ۳ ص ۱۵ ؛ منتقى الاُصول : ج ۶ ص ۱۱۷. يؤيّده: الكافي : ج ۳ ص ۳۵۱ باب السهو في الثلاث والأربع حديث ۳ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام في حديث: «لا ينقض اليقين بالشكّ ولا يدخل الشكّ في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنّه ينقض الشكّ باليقين ويتمّ على اليقين ، فيبني عليه ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات»، علل الشرائع : ج ۲ ص ۳۶۱ عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة في حديث: «فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً»، تهذيب الأحكام : ج ۱ ص ۸ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة عنه عليه السلام في حديث: «ولا ينقض اليقين أبداً بالشكّ ، ولكن ينقضه بيقينٍ آخر».

  • نام منبع :
    آداب اميرالمؤمنين عليه السلام المشهور بحديث الأربعمئة
    سایر پدیدآورندگان :
    القاسم بن یحیی الراشدی، تحقیق: مهدی خدّامیان الآرانی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1385
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 5029
صفحه از 294
پرینت  ارسال به