329
الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة

۵۴۲.۸. عبد اللّه‏، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام، قال:
خذ من شعرك إذا أردت الحجّ ما بينك وبين ثلاثين يوما إلى النحر.

۵۴۳.۹. عبد اللّه‏ قال: حدّثتني۱ حمّادة بنت الحسن أخي أبي عبيدة الحذّاء، قالت سألت أبا عبد اللّه‏ عليه‏السلام عن رجل تَزوَّج امرأةً وشرط أن لا يتزوّج عليها، ورضيت أنّ ذلك مهرها، قالت: فقال أبو عبد اللّه‏ عليه‏السلام:
هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلاّ على درهم أو درهمين۲.۳

۵۴۴.۱۰. عبد اللّه‏ قال: سمعت العبد الصالح يقول في الحائض إذا انقطع عنها الدم، ثمّ رأت صفرة: فليس بشيء، تغتسل ثمّ تصلّي۴.

۵۴۵.۱۱. عبد اللّه‏ قال: حدّثني عبد اللّه‏۵ بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّه‏ يقول:
صلاة الليل ثلاث عشرة ركعةً، منها ركعتا الغداةِ ـ الركعتان اللتان عند الفجر ـ [وكان رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله يصلّي قبل طلوع الفجر۶] ۷.

۵۴۶.۱۲. عبد اللّه‏ قال: حدّثني محمّد بن مروان، قال: سمعت أبا عبد اللّه‏ عليه‏السلام يقول:
ما سائل يسألني عن صلاة رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وصيامه فأُخبره بها، فيقول: إنّ اللّه‏ لا يعذّب على الزيادة، كأنّه يظنّ أنّه أفضلُ من رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ۸.

1.. هذا هو الصحيح . وفي النسخ المعتمدة عندنا «حدّثني» .

2.. الحديث التاسع المشهور ، ويدلّ على ما هو المشهور من أنّ هذه الشروطَ فاسدة ولاتصير سبباً لفساد العقد ، والمشهور صحّة العقد ، وأنّ حكمها في المهر حكم المفوّضة مرآة العقول : ۲۰ / ۱۱۰ .

3.. رواه بالإسناد إلى عبداللّه‏ بن يحيى الكاهلي : الكافي : ۵ / ۳۸۱ / ۹ ، تهذيب الأحكام : ۷ / ۳۶۵ / ۱۴۷۹ .

4.. بحار الأنوار : ۸۱ / ۹۸ / ۱۳ عن كتاب عبد اللّه‏ بن يحيى الكاهلي .

5.. في جميع النسخ المعتمدة عندنا محمّد بن سنان . والظاهر أنّه سهو ، والصحيح عبد اللّه‏ ولذا لم يذكر في البحار محمّدا بل أضمر عنه بابن سنان .

6.. مابين المعقوفين لم يرد في «س» و «ه» .

7.. بحار الأنوار : ۸۷ / ۲۲۵ / ۳۶ عن كتاب عبد اللّه‏ بن يحيى الكاهلي .

8.. بحار الأنوار : ۸۲ / ۳۰۲ / ۳۱ عن كتاب عبد اللّه‏ بن يحيى الكاهلي .


الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة
328

اللّه‏ عدد ما ينطقون، سبحان اللّه‏ عدد ما يسومون تبارك اللّه‏ ربّ العالمين.

۵۳۷.۳. عبد اللّه‏ قال: سألت العبد الصالح عليه‏السلام عن الرجل يخفق وهو جالس في الصلاة، قال:
لا بأس بالخفقة ما لم يضع جبهته على الأرض، أو يعتمدْ على شيء۱.

۵۳۸.۴. عبد اللّه‏ قال: سألت العبد الصالح عليه‏السلام عن رجل مسلم أحلّ جاريته لأخيه، قال: هي له حلال.

۵۳۹.۵. عبد اللّه‏، عن سماعة بن مهران، عن العبد الصالح عليه‏السلام، قال: قال لي:
أتمَّ الصلاة في الحرمين: مكّةَ والمدينة.۲

۵۴۰.۶. عبد اللّه‏ قال: حدّثني عامر بن عمير، قال: قلت لأبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام: جعلني اللّه‏ فداك إنّ امرأتي أعطتني مالها كلَّه، وجعلتنى منه في حلّ، أصنع به ما شئت، أيكون لي أن أشتري منه جارية أطأها؟ قال: ليس ذاك۳ لك ؛ إنّما أرادت۴ ما سرّك، فليس لك ما ساءها.

۵۴۱.۷. عبد اللّه‏ قال: حدّثني عبد الحميد بن عراص۵ الطائي۶، قال: قلت لابي عبد اللّه‏ عليه‏السلام:
إنّ رجلاً أوصى إليَّ بنسمتين، فاشتريت واحدة فأعتقتها وبقيت الأُخرى وليس أصبت۷ بما بقي نسمةً، فقال: انظر مكاتبا فضلتْ عليه فضلة من نجومه ففكّه بها.

1.. بحار الأنوار : ۸۰ / ۲۲۸ / ۲۵ عن كتاب عبد اللّه‏ بن يحيى الكاهلي .

2.. بحار الأنوار : ۸۹ / ۵۶ / ۱۹ عن كتاب عبد اللّه‏ بن يحيى الكاهلي .

3.. في «س» و «ه» : «ذلك» .

4.. هذا هو الظاهر كما يكون في «ه» وخ مستدرك . وفي «ح» و «س» : «أرادك» .

5.. في «م» : «عراض» .

6.. في مستدرك الوسائل : «عبد الحميد بن غوّاص» . مستدرك الوسائل : ۱۴ / ۱۴۳ / ۱۶۳۲۹ . والصحيح «عبد الحميد بن عوّاض الطائي» ، الكوفي ـ من أصحاب الباقر والصادق والكاظم عليهم‏السلام ـ ثقة (معجم رجال الحديث : ۹ / ۲۷۸) .

7.. في «س» و «ه» : «ليس أُصيب» .

  • نام منبع :
    الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة
    سایر پدیدآورندگان :
    ضیاء الدین محمودى
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1381
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 7282
صفحه از 428
پرینت  ارسال به