اللّه عدد ما ينطقون، سبحان اللّه عدد ما يسومون تبارك اللّه ربّ العالمين.
۵۳۷.۳. عبد اللّه قال: سألت العبد الصالح عليهالسلام عن الرجل يخفق وهو جالس في الصلاة، قال:
لا بأس بالخفقة ما لم يضع جبهته على الأرض، أو يعتمدْ على شيء۱.
۵۳۸.۴. عبد اللّه قال: سألت العبد الصالح عليهالسلام عن رجل مسلم أحلّ جاريته لأخيه، قال: هي له حلال.
۵۳۹.۵. عبد اللّه، عن سماعة بن مهران، عن العبد الصالح عليهالسلام، قال: قال لي:
أتمَّ الصلاة في الحرمين: مكّةَ والمدينة.۲
۵۴۰.۶. عبد اللّه قال: حدّثني عامر بن عمير، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام: جعلني اللّه فداك إنّ امرأتي أعطتني مالها كلَّه، وجعلتنى منه في حلّ، أصنع به ما شئت، أيكون لي أن أشتري منه جارية أطأها؟ قال: ليس ذاك۳ لك ؛ إنّما أرادت۴ ما سرّك، فليس لك ما ساءها.
۵۴۱.۷. عبد اللّه قال: حدّثني عبد الحميد بن عراص۵ الطائي۶، قال: قلت لابي عبد اللّه عليهالسلام:
إنّ رجلاً أوصى إليَّ بنسمتين، فاشتريت واحدة فأعتقتها وبقيت الأُخرى وليس أصبت۷ بما بقي نسمةً، فقال: انظر مكاتبا فضلتْ عليه فضلة من نجومه ففكّه بها.
1.. بحار الأنوار : ۸۰ / ۲۲۸ / ۲۵ عن كتاب عبد اللّه بن يحيى الكاهلي .
2.. بحار الأنوار : ۸۹ / ۵۶ / ۱۹ عن كتاب عبد اللّه بن يحيى الكاهلي .
3.. في «س» و «ه» : «ذلك» .
4.. هذا هو الظاهر كما يكون في «ه» وخ مستدرك . وفي «ح» و «س» : «أرادك» .
5.. في «م» : «عراض» .
6.. في مستدرك الوسائل : «عبد الحميد بن غوّاص» . مستدرك الوسائل : ۱۴ / ۱۴۳ / ۱۶۳۲۹ . والصحيح «عبد الحميد بن عوّاض الطائي» ، الكوفي ـ من أصحاب الباقر والصادق والكاظم عليهمالسلام ـ ثقة (معجم رجال الحديث : ۹ / ۲۷۸) .
7.. في «س» و «ه» : «ليس أُصيب» .