257
الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة

۳۴۲.۱۵. وسألته عن المتمتّع أيطلي رأسه بالحنّاء؟ قال: لا.

۳۴۳.۱۶. و۱سألته عن الحاجّ المتمتّع: متى يقطع التلبية؟ قال: حين يرمي الجمرة.

۳۴۴.۱۷. وسألته عن المحرم: هل يحتجم؟ قال: نعم إذا خشي الدم، فقلت۲: إنّما يحرم من العقيق وإنّما هي ليلتين؟ قال: إنّ الحجامة تختلف. وقال:۳ إن أخذ الرجلَ الدورانُ، فليحتجم.

۳۴۵.۱۸. قال: وقال أبو عبد اللّه‏ عليه‏السلام:
مرّ أعرابيّ على رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، فقال له: أتعرف أُمَّ مِلْدَمٍ؟ قال: وما أُمُّ ملدم؟۴ قال: صُداع يأخذ الرأس، وسخونة في الجسد فقال۵ الأعرابيّ: ما أصابني هذا قطّ، فلمّا مضى قال: من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل النار، فلينظر إلى هذا ۶.

۳۴۶.۱۹. قال: وقال أبو عبد اللّه‏: قال عليّ بن الحسين عليهم‏السلام:
إنّي لأكره أن يعافى الرجل في الدنيا، ولا يصيبَه شيء من المصائب ونحو هذا ۷.۸

۳۴۷.۲۰. قال: وقال أبو عبد اللّه‏ عليه‏السلام ـ وذَكر أبا سعيد الخُدْري وكان من أصحاب رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وكان مستقيما ـ.

1.. في «س» و «ه» : «قال و» .

2.. في «س» و «ه» : «قلت» .

3.. الظاهر أنّ هذا ليس حديثا مستقلاًّ ولكن في «ح . س» اتّخذوه حديثا مستقلاًّ .

4.. اُمُّ مِلدَم أي كنية الحمَّى صحاح : ۵ / ۲۰۲۹ .

5.. في «س» و «ه» : «قال» .

6.. رواه عن غير محمّد بن المثنّى : مشكاة الأنوار : ۵۰۸ / ۱۷۰۷ بزيادة ، بحار الأنوار : ۸۱ / ۱۷۶ / ۱۴ عن كتاب محمّد بن المثنّى .

7.. الظاهر أنّ هذا الحديث تتمّة للحديث السابق ، ولكن يمكن اعتباره كحديث مستقلّ كما فعله بعض الرواة وكُتّاب النسخ هنا .

8.. رواه عن غير محمّد بن المثنّى : الكافي : ۲ / ۲۵۶ / ۱۹ عن حسين بن نعيم الصحّاف ، رجال الكشّي : ۱/۲۰۵/۸۵ عن الحسين بن عثمان وكلاهما عن ذريح ، مشكاة الأنوار : ۵۰۹ / ۱۷۱۲ ، بحار الأنوار : ۸۱ / ۱۷۶ / ۱۴ عن كتاب محمّد بن المثنّى .


الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة
256

كان رجل۱ يخير له امرأةً، فدخلت جميلةً وليس للرجل ولد وقد أطال۲ صحبتها دهرا، قال: فبكت ذاتَ يوم، فقال لها زوجها: ما يُبكيكِ؟ قالت: أبكي ؛ لأنّي لا أرى لك ولدا، وأرى للناس أولادا، قال: إنّه لن يمنعني من ذلك إلاّ إكرامكِ.
قالت: فإنّي قد أذنت لك في التزويج، قال: فتزوّج الرجل، وبنى بها۳، قال: فكسل من۴ الأُولى إلى الأخيرة، فجزعت المرأة، فقالت۵: سُحِرْتَ وفُعِل بك، فقال الرجل: هي طالق إن أتيتُها حتّى آتيَكِ، فلم يُطِق إتيانَها، قال: فشرب اللبن شهرا فلم يصل، ثمّ شرب شهرا فلم يصل. فقال رجل عند ذلك: هذا الإيلاء؟ قال: نعم، قال: و بعث إلى المدينة يسأل عن الإيلاء، قال: لابدّ أن يوقف، وأن مضت أربعة أشهر.
قال أبو عبد اللّه‏ عليه‏السلام: وقال عليّ عليه‏السلام: لابدّ۶ أن يوقف، وأن مضت خمسة أشهر، قال قائل: فإن تراضيا؟ فقال۷: نعم.

۳۴۰.۱۳. قال: وسألته عن مُعرس۸ رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بذي الحليفة، فقال۹:
عند المسجد ببطن الوادي حيثُ يُعرِّس الناسُ.

۳۴۱.۱۴. و۱۰سألته عن الغسل في الحرم: أقبلَ دخوله، أو بعد ما يدخله؟ قال:
لا يضرّك أيَّ ذلك فعلت، وإن اغتسلت في بيتك حين تنزل مكّة، فلا بأس.۱۱

1.. في «س» و «ه» : «الرجل» .

2.. في «س» و «ه» : «قد أطال» بدون واو .

3.. هذا هو الاظهر . وفي جميع النسخ المعتمدة عندنا «بنى به» .

4.. في «ح» و «س» و «ه» : «عن» .

5.. في «س» و «ه» : «وقالت» .

6.. في «س» و «ه» : «ولا بدّ» .

7.. في «س» و «ه» : «قال» .

8.. المُعَرَّس والمُعْرَس : محل نزول القوم .

9.. في «س» و «ه» : «قال» .

10.. في «س» و «ه» : «قال و» .

11.. رواه عن غير محمّد بن المثنّى : الكافي : ۴ / ۳۹۸ / ۵ ، تهذيب الأحكام : ۵ / ۹۷ / ۳۱۸ كلاهما عن صفوان ، عن ذريح وزاد فيهما قبل الأخير «وإن اغتسلت بمكّة فلا بأس» .

  • نام منبع :
    الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة
    سایر پدیدآورندگان :
    ضیاء الدین محمودى
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1381
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 7295
صفحه از 428
پرینت  ارسال به