۳۴۲.۱۵. وسألته عن المتمتّع أيطلي رأسه بالحنّاء؟ قال: لا.
۳۴۳.۱۶. و۱سألته عن الحاجّ المتمتّع: متى يقطع التلبية؟ قال: حين يرمي الجمرة.
۳۴۴.۱۷. وسألته عن المحرم: هل يحتجم؟ قال: نعم إذا خشي الدم، فقلت۲: إنّما يحرم من العقيق وإنّما هي ليلتين؟ قال: إنّ الحجامة تختلف. وقال:۳ إن أخذ الرجلَ الدورانُ، فليحتجم.
۳۴۵.۱۸. قال: وقال أبو عبد اللّه عليهالسلام:
مرّ أعرابيّ على رسول اللّه صلىاللهعليهوآله، فقال له: أتعرف أُمَّ مِلْدَمٍ؟ قال: وما أُمُّ ملدم؟۴ قال: صُداع يأخذ الرأس، وسخونة في الجسد فقال۵ الأعرابيّ: ما أصابني هذا قطّ، فلمّا مضى قال: من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل النار، فلينظر إلى هذا ۶.
۳۴۶.۱۹. قال: وقال أبو عبد اللّه: قال عليّ بن الحسين عليهمالسلام:
إنّي لأكره أن يعافى الرجل في الدنيا، ولا يصيبَه شيء من المصائب ونحو هذا ۷.۸
۳۴۷.۲۰. قال: وقال أبو عبد اللّه عليهالسلام ـ وذَكر أبا سعيد الخُدْري وكان من أصحاب رسول اللّه صلىاللهعليهوآله وكان مستقيما ـ.
1.. في «س» و «ه» : «قال و» .
2.. في «س» و «ه» : «قلت» .
3.. الظاهر أنّ هذا ليس حديثا مستقلاًّ ولكن في «ح . س» اتّخذوه حديثا مستقلاًّ .
4.. اُمُّ مِلدَم أي كنية الحمَّى صحاح : ۵ / ۲۰۲۹ .
5.. في «س» و «ه» : «قال» .
6.. رواه عن غير محمّد بن المثنّى : مشكاة الأنوار : ۵۰۸ / ۱۷۰۷ بزيادة ، بحار الأنوار : ۸۱ / ۱۷۶ / ۱۴ عن كتاب محمّد بن المثنّى .
7.. الظاهر أنّ هذا الحديث تتمّة للحديث السابق ، ولكن يمكن اعتباره كحديث مستقلّ كما فعله بعض الرواة وكُتّاب النسخ هنا .
8.. رواه عن غير محمّد بن المثنّى : الكافي : ۲ / ۲۵۶ / ۱۹ عن حسين بن نعيم الصحّاف ، رجال الكشّي : ۱/۲۰۵/۸۵ عن الحسين بن عثمان وكلاهما عن ذريح ، مشكاة الأنوار : ۵۰۹ / ۱۷۱۲ ، بحار الأنوار : ۸۱ / ۱۷۶ / ۱۴ عن كتاب محمّد بن المثنّى .