167
الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة

۱۰۶.۵۳. و عنه، عن محمّد بن مسلم، قال:
سألتُ أبا عبد اللّه‏ عليه‏السلام عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه هل عليه أن يستحلف؟ قال: لا.۱

۱۰۷.۵۴. وعنه، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام: عن الرجل يزني و لم يدخل بأهله، يحصن؟ قال: فقال۲: لا، ولا يحصن بالأمة۳.۴

۱۰۸.۵۵. و عنه، عن محمّد بن مسلم، قال: سألتُ أبا عبد اللّه‏ عليه‏السلام: هل يدخل۵ مكّة بغير إحرام؟ قال: فقال: لا، إلاّ مريض أو يكون به بَطَنٌ.۶

۱۰۹.۵۶. و عنه، عن محمّد بن مسلم، قال: سألتُ أبا عبد اللّه‏ عليه‏السلام عن رجل يُقبل من سفر في رمضان فيدخل أهلَه حين يصبح أو ارتفاعَ النهار؟ قال: فقال:
إذا طلع الفجر ـ و هو خارج لم يدخل أهله ـ فهو بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر.۷

1.. رواه بالإسناد إلى عاصم : الكافي : ۷/۴۱۷/۱ ، تهذيب الأحكام : ۶/۲۳۰/۵۵۸.

2.. لم يرد «فقال» في «س» و «ه» .

3.. يعني : وإن كان له أمة ودخل بها فليس بمحصن .

4.. رواه بالإسناد إلى عاصم : الفقيه : ۴/۴۰/۵۰۳۹ ، علل الشرائع : ۵۱۱/۱ كلاهما عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن الإمام الباقر عليه‏السلام .
رواه عن غير عاصم : تهذيب الأحكام : ۱۰/۱۶/۴۱ وح ۴۲ عن رفاعة ، عن الإمام الصادق عليه‏السلام . وبسند آخر عن النضر ، عن محمّد بن مسلم ، عن الإمام الباقر عليه‏السلام ، علل الشرائع : ۵۰۲/۱ عن رفاعة ، عن الإمام الصادق عليه‏السلام.

5.. في «س» و «ه» : «تدخل» .

6.. رواه بالإسناد إلى عاصم : تهذيب الأحكام : ۵ / ۱۶۵ / ۵۵۰ وح ۵۵۱ وص ۴۴۸ / ۱۵۶۴ ، الاستبصار : ۲/۲۴۵/۸۵۵ وح ۸۵۶ رواه كلاهما بطريقين : عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن الإمام الصادق عليه‏السلام . وبسندٍ آخر عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن الإمام الباقر عليه‏السلام .
رواه عن غير عاصم : الفقيه : ۲/۳۷۹/۲۷۵۳ عن محمّد بن مسلم ، عن الإمام الباقر عليه‏السلام.

7.. رواه بالإسناد إلى عاصم : الكافي : ۴/۱۳۲/۶ ، تهذيب الأحكام : ۴/۲۵۶/۷۵۷ كلاهما عن عاصم ، عن حميد بن محمّد بن مسلم ، عن الإمام الباقر عليه‏السلام.
رواه عن غير عاصم : الكافي : ۴/۱۳۱/۴ ، تهذيب الأحكام : ۲۵۵/۷۵۶ ، الفقيه : ۲/۱۴۳/۱۹۸۴ كلّها عن رفاعة بن موسى .


الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة
166

يفعل اليهم المعروف۱.

۱۰۴.۵۱. وعنه، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير۲ جميعا قالا: سألنا أبا عبد اللّه‏ عليه‏السلام عن المهر، فقالا: قال:
ما تراضى به الأهلون من شاء إلى ما شاء من الأجل، قال: فقلنا له: أرايت إن حملت؟ قال: هو ولده، قال: ثمّ قال۳ أبو عبد اللّه‏ عليه‏السلام: ليس عليها منه عدّة وعليها من غيره عدّة خمسة و أربعون يوما، فإن اشترطا۴ في الميراث فهما على شرطهم۵».۶

۱۰۵.۵۲. و عنه، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه‏السلام يقول:
حدّثني جابر بن عبد اللّه‏ الأنصاري، عن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أنّهم غزوا معه فأحلّ لهم المتعة و لم يحرّمها. قال أبو جعفر عليه‏السلام:
و كان۷ عليّ عليه‏السلام يقول: لولا ما سبقني ابن الخّطاب ـ يعني عمر ـ ما زنى إلاّ شقيّ. ثمّ۸ قال أبو جعفر عليه‏السلام: وكان ابن عبّاس يقول: لا جناح عليكم فيما استمتعتم به منهنّ إذا آتيتموهنّ أُجورهنّ و هؤلاء يكفرون بها اليوم و هي حلال، وأحلّها رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ولم يحرّمها.۹

1.. في «س» و «ه» : «بالمعروف» .

2.. في «ح» و «س» : «أبوبصير» .

3.. في «س» و «ه» : «قال قال» .

4.. في «ح» و «س» و «ه» : «اشتركا» .

5.. في «ح» و «س» و «ه» : «شرطهما» .

6.. رواه بالإسناد إلى عاصم : الكافي : ۵/۴۵۷/۱ وليس فيه ذيله ، تهذيب الأحكام : ۷/۲۶۴/۱۱۴۰ ، الاستبصار : ۳/۱۴۹/۵۴۷ ، النوادر للأشعري القمّي : ۸۲/۱۸۴ وليس في كلّها إسناد إلى أبي بصير وزاد في كلّها «المهر ـ يعنى في المتعة» .

7.. لم في «ح» و «س» و «ه» : «كان» بدون واو .

8.. لم يرد «ثم» في «س» و «ه» .

9.. رواه بالإسناد إلى عاصم : النوادر للأشعري القمّي : ۸۲/۱۸۳.
روايته عن غير عاصم : تفسير العيّاشي : ۱/۲۳۳/۸۵ مرسلاً عن محمّد بن مسلم وفيه «إلاّ شَفَىً» بدل «إلاّ شقيّ» و «إلاّ شفى» بالفاء يعنىٍ إلاّ قليل.

  • نام منبع :
    الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة
    سایر پدیدآورندگان :
    ضیاء الدین محمودى
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1381
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 7313
صفحه از 428
پرینت  ارسال به