۱۰۶.۵۳. و عنه، عن محمّد بن مسلم، قال:
سألتُ أبا عبد اللّه عليهالسلام عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه هل عليه أن يستحلف؟ قال: لا.۱
۱۰۷.۵۴. وعنه، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام: عن الرجل يزني و لم يدخل بأهله، يحصن؟ قال: فقال۲: لا، ولا يحصن بالأمة۳.۴
۱۰۸.۵۵. و عنه، عن محمّد بن مسلم، قال: سألتُ أبا عبد اللّه عليهالسلام: هل يدخل۵ مكّة بغير إحرام؟ قال: فقال: لا، إلاّ مريض أو يكون به بَطَنٌ.۶
۱۰۹.۵۶. و عنه، عن محمّد بن مسلم، قال: سألتُ أبا عبد اللّه عليهالسلام عن رجل يُقبل من سفر في رمضان فيدخل أهلَه حين يصبح أو ارتفاعَ النهار؟ قال: فقال:
إذا طلع الفجر ـ و هو خارج لم يدخل أهله ـ فهو بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر.۷
1.. رواه بالإسناد إلى عاصم : الكافي : ۷/۴۱۷/۱ ، تهذيب الأحكام : ۶/۲۳۰/۵۵۸.
2.. لم يرد «فقال» في «س» و «ه» .
3.. يعني : وإن كان له أمة ودخل بها فليس بمحصن .
4.. رواه بالإسناد إلى عاصم : الفقيه : ۴/۴۰/۵۰۳۹ ، علل الشرائع : ۵۱۱/۱ كلاهما عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن الإمام الباقر عليهالسلام .
رواه عن غير عاصم : تهذيب الأحكام : ۱۰/۱۶/۴۱ وح ۴۲ عن رفاعة ، عن الإمام الصادق عليهالسلام . وبسند آخر عن النضر ، عن محمّد بن مسلم ، عن الإمام الباقر عليهالسلام ، علل الشرائع : ۵۰۲/۱ عن رفاعة ، عن الإمام الصادق عليهالسلام.
5.. في «س» و «ه» : «تدخل» .
6.. رواه بالإسناد إلى عاصم : تهذيب الأحكام : ۵ / ۱۶۵ / ۵۵۰ وح ۵۵۱ وص ۴۴۸ / ۱۵۶۴ ، الاستبصار : ۲/۲۴۵/۸۵۵ وح ۸۵۶ رواه كلاهما بطريقين : عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن الإمام الصادق عليهالسلام . وبسندٍ آخر عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن الإمام الباقر عليهالسلام .
رواه عن غير عاصم : الفقيه : ۲/۳۷۹/۲۷۵۳ عن محمّد بن مسلم ، عن الإمام الباقر عليهالسلام.
7.. رواه بالإسناد إلى عاصم : الكافي : ۴/۱۳۲/۶ ، تهذيب الأحكام : ۴/۲۵۶/۷۵۷ كلاهما عن عاصم ، عن حميد بن محمّد بن مسلم ، عن الإمام الباقر عليهالسلام.
رواه عن غير عاصم : الكافي : ۴/۱۳۱/۴ ، تهذيب الأحكام : ۲۵۵/۷۵۶ ، الفقيه : ۲/۱۴۳/۱۹۸۴ كلّها عن رفاعة بن موسى .