۷۳.۲۰. وعنه عن سالم أبي الفضيل۱، قال: سألت أبا عبد اللّه عليهالسلام عمّا ينقض الوضوء، فقال:
ليس ينقض الوضوء إلاّ ما أنعم اللّه به عليك من طرفيك من الغائط والبول.۲
۷۴.۲۱. وعنه، عن سالم أبو الفضيل۳، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام إنّي أجلب الطعام إلى الكوفة فأحبسه رجاءَ أن يرجع إليّ ثمنه، أو أربح فيه فيقال: أنت محتكر، وإنّ الحُكْرة لا تصلح، قال: فسألني: هل في بلادك غير هذا الطعام؟ قال: فقلت: نعم، كثير، قال: فقال: لستَ بمحتكر ؛ إنّ المحتكر أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره.
۷۵.۲۲. وعنه، عن أبي عبيدةَ الحذّاءِ، قال: دخلت الحمّام فلمّا خرجت دعوت بماءٍ، وأردت أن أغسل قدمي قال۴: فزبرني أبو جعفر عليهالسلام ونهاني عن ذلك وقال:
إنّ الأرض يطهّر۵ بعضُها بعضا.۶
۷۶.۲۳. وعنه، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليهالسلام قال:
إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام، فقد أدركت الصلاة.۷
۷۷.۲۴. وعنه، عن ثابت، قال: سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول:
قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله:
إنّ أسرع الخير ثوابا البِّر، وأسرعَ الشرّ عقوبةً البغي، وكفى بالمرء عَمَىً أن يبصر
1.. في «م» : «عن أبي الفضيل» .
2.. بحار الأنوار : ۸۰/۲۲۸/۲۴ عن كتاب عاصم بن حميد.
3.. في «م» : «عن سالم عن أبي الفضيل» .
4.. لم يرد «قال» في «س» و «ه» .
5.. في «ح» : «تطهّر» .
6.. بحار الأنوار : ۸۰/۱۵۰/۱۵ عن كتاب عاصم بن حميد .
7.. رواه بالإسناد إلى عاصم : تهذيب الأحكام : ۳/۴۳/۱۵۱ ، الاستبصار : ۱/۴۳۵/۳ ، بحار الأنوار : ۸۸/۷۵/۳۱ عن كتاب عاصم بن حميد.