۳۷۷۵.الإمام الصّادق عليه السلام :يَا ابنَ آدَمَ ، لَو أَكَلَ قَلبَكَ طائِرٌ لَم يُشبِعهُ ، وبَصَرُكَ لَو وُضِعَ عَلَيهِ خَرقُ إِبرَةٍ لَغَطّاهُ ، تُريدُ أَن تَعرِفَ بِهِما مَلَكوتَ السَّماواتِ وَالأَرضِ ؟! إِن كُنتَ صادِقا فَهذِهِ الشَّمسُ خَلقٌ مِن خَلقِ اللّهِ ، فَإِن قَدَرتَ أَن تَملَأَ عَينَيكَ مِنها فَهُوَ كَما تَقولُ . ۱
۳۷۷۶.الأمالي للصدوق عن إبراهيم الكرخيّ :قُلتُ لِلصّادِقِ عليه السلام : إِنَّ رَجُلاً رَأَى رَبَّهُ عز و جلفي مَنامِهِ، فمَا يَكونُ ذلِكَ ؟ فَقالَ : ذلِكَ رَجُلٌ لا دينَ لَهُ ، إِنَّ اللّهَ ـ تَبارَكَ وتَعالى ـ لا يُرى فِي اليَقظَةِ ولا فِي المَنامِ ، ولا فِي الدُّنيا ولا فِي الآخِرَةِ . ۲
۳۷۷۷.الأمالي للصدوق عن إسماعيل بن الفضل :سَأَلتُ أَبا عَبدِاللّهِ جَعفَرَ بنَ مُحَمَّدٍ الصّادِقَ عليه السلام عَنِ اللّهِ ـ تَبارَكَ وتَعالى ـ هَل يُرى فِي المَعادِ ؟
فَقالَ : سُبحانَ اللّهِ وتَعالى عَن ذلِكَ عُلُوّا كَبيرا ! يَا ابنَ الفَضلِ ، إِنَّ الأَبصارَ لا تُدرِكَ إِلاّ ما لَهُ لَونٌ وكَيفِيَّةٌ ، وَاللّهُ خالِقُ الأَلوانِ وَالكَيفِيَّةِ . ۳
۳۷۷۸.الإمام الرضا عليه السلام :إِنَّ أَوهامَ القُلوبِ أَكبَرُ مِن أَبصارِ العُيونِ ، فَهُوَ لا تُدرِكُهُ الأَوهامُ وهُوَ يُدرِكُ الأَوهامَ . ۴
۳۷۷۹.التوحيد عن محمّد بن عبداللّه الخراساني خادم الرضا عليه السلام :دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الزَّنادِقَةِ ۵ عَلَى الرِّضا عليه السلاموعِندَهُ جَماعَةٌ... قالَ [الرَّجُلُ]: فَلِمَ لا تُدرِكُهُ حاسَّةُ البَصَرِ؟ قالَ:
لِلفَرقِ بَينَهُ وبَينَ خَلقِهِ الَّذينَ تُدرِكُهُم حاسَّةُ الأَبصارِ مِنهُم ومِن غَيرِهِم، ثُمَّ هُوَ أَجَلُّ مِن أَن يُدرِكَهُ بَصَرٌ، أَو يُحيطَ بِهِ وَهمٌ، أَو يَضبُطَهُ عَقلٌ. ۶
1.الكافي : ج ۱ ص ۹۳ ح ۸ ، التوحيد : ص ۴۵۵ ح ۵ عن فضيل بن يسار، الاعتقادات : ص ۴۲.
2.الأمالي للصدوق : ص ۷۰۸ ح ۹۷۴ ، روضة الواعظين : ص ۴۲ ، بحار الأنوار : ج ۴ ص ۳۲ ح ۷ .
3.الأمالي للصدوق : ص ۴۹۵ ح ۶۷۴ ، روضة الواعظين : ص ۴۲ ، بحار الأنوار : ج ۴ ص ۳۱ ح ۵ .
4.الكافي : ج ۱ ص ۹۹ ح ۱۰ ، التوحيد : ص ۱۱۳ ح ۱۱ وفيه «أكثر» بدل «أكبر» و كلاهما عن أبي هاشم الجعفري، بحار الأنوار : ج ۴ ص ۳۹ ح ۱۶ .
5.. الزنادقة : جمع زِنديق ؛ وهو القائل ببقاء الدهر ، فارسيّ معرّب (لسان العرب : ج ۱۰ ص ۱۴۷) .
6.التوحيد : ص ۲۵۰ ح ۳ ، عيون أخبار الرضا : ج ۱ ص ۱۳۲ ح ۲۸ ، علل الشرائع : ص ۱۱۹ ح ۱ ، الاحتجاج : ج ۲ ص ۳۵۵ ح ۲۸۱ ، بحار الأنوار : ج ۳ ص ۱۵ ح ۱ .