الخُلُقِ، لَيِّنَ الجانِبِ، لَيسَ بِفَظٍّ ولا غَليظٍ، ولا سَخّابٍ ولا فَحّاشٍ ولا عَيّابٍ ولا مَزّاحٍ، يَتَغافَلُ عَمّا لا يَشتَهي، ولا يُؤيِسُ مِنهُ ولا يُحَبِّبُ فيهِ، قد تَرَكَ نَفسَهُ مِن ثَلاثٍ: المِراءِ، وَالإِكثارِ، وما لا يَعنيهِ، وتَرَكَ النّاسَ مِن ثَلاثٍ: كانَ لا يَذُمُّ أحَدا ولا يُعَيِّرُهُ، ولا يَطلُبُ عَورَتَهُ، ولا يَتَكَلَّمُ إلاّ فيما رَجا ثَوابَهُ. إذا تَكَلَّمَ أطرَقَ جُلَساؤُهُ كَأَنَّما عَلى رُؤوسِهِمُ الطَّيرُ، فَإِذا سَكَتَ تَكَلَّموا ولا يَتَنازَعونَ عِندَهُ، مَن تَكَلَّمَ أنصَتوا لَهُ حَتّى يَفرُغَ. حَديثُهُم عِندَهُ حَديثُ أوَّلِهِم، يَضحَكُ مِمّا يَضحَكونَ مِنهُ، ويَتَعَجَّبُ مِمّا يَتَعَجَّبونَ مِنهُ، ويَصبِرُ لِلغَريبِ عَلَىالجَفوَةِ فيمَنطِقِهِ ومَسأَلَتِهِ حَتّى إذا كانَ أصحابُهُ لَيَستَجلِبونَهُم، ويَقولُ: إذا رَأَيتُم طالِبَ الحاجَةِ يَطلُبُها فَأَرفِدوهُ. ولا يَقبَلُ الثَّناءَ إلاّ مِن مُكافِئٍ۱، ولا يَقطَعُ عَلى أحَدٍ حَديثَهُ حَتّى يَجوزَ فَيَقطَعَهُ بِنَهيٍ أو قِيامٍ.۲
۷۹۵.الإمام الصادق عليهالسلام: ما أكَلَ رَسولُ اللّهِ صلىاللهعليهوآله مُتَّكِئا مُنذُ بَعَثَهُ اللّهُ عز و جل إلى أن قَبَضَهُ تَواضُعا للّهِ عز و جل، وماأرى رُكبَتَيهِ أمامَ جَليسِهِ في مَجلِسٍ قَطُّ، ولا صافَحَ رَسولُ اللّهِ صلىاللهعليهوآله رَجُلاً قَطُّ فَنَزَعَ يَدَيهِ مِن يَدِهِ حَتّى يَكونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذي يَنزِعُ يَدَهُ، ولا كافَأَ رَسولُ اللّهِ صلىاللهعليهوآله بِسَيِّئَةٍ قَطُّ، قالَ اللّهُ تَعالى لَهُ: «ادْفَعْ بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ»۳ فَفَعَلَ، وما مَنَعَ سائِلاً قَطُّ، إن كانَ عِندَهُ أعطى وإلاّ قالَ: يَأتِي اللّهُ بِهِ. ولا أعطى عَلَى اللّهِ عز و جل شَيئا قَطُّ إلاّ أجازَهُ اللّهُ، إن كانَ لَيُعطِي الجَنَّةَ فَيُجيزُ اللّهُ عز و جل لَهُ ذلِكَ.۴
۷۹۶.السنن الكبرى للبيهقي عن زيد بن ثابت ـ وقَد قيلَ لَهُ: حَدِّثنا عَن بَعضِ أخلاقِ
1.. معناه : مَن صحّ عنده إسلامه حَسُن موقع ثنائه عليه عنده ، ومن استشعر منه نفاقًا وضعفًا في ديانتهألقى ثناءه عليه ولم يَحْفِل به (معاني الأخبار : ص ۸۹) .
2.. دلائل النبوة للبيهقي : ج ۱ ص ۲۹۰ ، وراجع : نفس المصادر في الحديث السابق .
3.. المؤمنون : ۹۶ .
4.. الكافي : ج ۸ ص ۱۶۴ ح ۱۷۵ عن معاوية بن وهب ، بحار الأنوار : ج ۴۱ ص ۱۳۰ ح ۴۱ ، وراجع :الطبقات الكبرى : ج ۱ ص ۳۷۸ .