يَستَعينَ عَلى اُمورِهِم بِخَيرِ مَن يَعلَمُ ، ولا يُجَمِّرَهُم ۱ فَيُهلِكَهُم ، ولا يُؤخِّرَ أمرَهُم لِغَدٍ . ۲
۳۰۵۵.عنه صلى الله عليه و آله :مَن وَلِيَ مِن أمرِ المُسلِمينَ شَيئا فَأَمَّرَ عَلَيهِم أحَدا مُحاباةً ، فَعَلَيهِ لَعنَةُ اللّهِ ، لا يَقبَلُ اللّهُ مِنهُ صَرفا ولا عَدلاً حَتّى يُدخِلَهُ جَهَنَّمَ . ومَن أعطى أحَدا حِمَى اللّهِ ۳ فَقَدِ انتَهَكَ في حِمَى اللّهِ شَيئا بِغَيرِ حَقِّهِ ، فَعَلَيهِ لَعنَةُ اللّهِ . ۴
۳۰۵۶.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :السُّلطانُ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ لَهُ . ۵
۳۰۵۷.تفسير القمي :إنَّما صارَت لِلإِمامِ وَحدَهُ مِنَ الخُمسِ ثَلاثَةُ أسهُمٍ ، لِأَنَّ اللّهَ قَد ألزَمَهُ ما أَلزَمَ النَّبِيَّ مِن تَربِيَةِ الأَيتامِ ، ومُؤَنِ المُسلِمينَ ، وقَضاءِ دُيونِهِم ، وَحَملِهِم فِي الحَجِّ وَالجِهادِ ، وذلِكَ قَولُ رَسولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله لَمّا أنزَلَ اللّهُ عَلَيهِ : «النَّبِىُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَ أَزْوَ جُهُ أُمَّهَـتُهُمْ» ۶ وهُوَ أبٌ لَهُم ، فَلَمّا جَعَلَهُ اللّهُ أباً لِلمُؤمِنينَ لَزِمَهُ ما يَلزَمُ الوالِدَ لِلوَلَدِ .
فَقالَ عِندَ ذلِكَ : مَن تَرَكَ مالاً فَلِوَرَثَتِهِ ، ومَن تَرَكَ دَينا أو ضَياعا ۷ فَعَلَى الوالي ، فَلَزِمَ الإِمامَ ما لَزِمَ الرَّسولَ ، فَلِذلِكَ صارَ لَهُ مِنَ الخُمسِ ثَلاثَةُ أسهُمٍ . ۸
راجع : ص ۶۲۵ ( قضاء دين المعسر ) .
1.تَجمِيرُ الجيش : جمعهم في الثغور وحبسهم عن العود إلى أهلهم (النهاية : ج ۱ ص ۲۹۲ «جمر») .
2.كنز العمّال : ج ۶ ص ۴۷ ح ۱۴۷۸۹ عن واثلة و ص ۷۸ ح ۱۴۹۱۷ عن واصلة وكلاهما نقلاً عن الضعفاء الكبير .
3.حِمَى اللّه ورسوله : ما يُحمى للخيل التي تُرصَد للجهاد ، والإبل التي يُحمَل عليها في سبيل اللّه ، وإبل الزكاة وغيرها (اُنظر النهاية : ج ۱ ص ۴۴۷ «حما») .
4.مسند ابن حنبل : ج ۱ ص ۲۴ ح ۲۱ عن أبي بكر .
5.سنن أبي داوود : ج ۲ ص ۲۲۹ ح ۲۰۸۳ عن عائشة و ج ۱ ص ۵۴۰ ح ۲۲۶۰ عن ابن عبّاس .
6.الأحزاب : ۶ .
7.الضَّياعُ : العِيالُ (النهاية : ج ۳ ص ۱۰۷ «ضيع») .
8.تفسير القمّي : ج ۱ ص ۲۷۸ ، بحار الأنوار : ج ۹۶ ص ۱۹۸ ح ۳ .