141
حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد الثّانی

۱۶۰۰.عنه صلى الله عليه و آله :إذا أبغَضَ المُسلِمونَ عُلَماءَهُم ، وأظهَروا عِمارَةَ أسواقِهِم وتَناكَحوا عَلى جَمعِ الدَّراهِمِ ، رَماهُمُ اللّهُ عز و جل بِأَربَعِ خِصالٍ : بِالقَحطِ مِنَ الزَّمانِ ، وَالجَورِ مِنَ السُّلطانِ ، وَالخِيانَةِ مِن وُلاةِ الأَحكامِ ، وَالصَّولَةِ مِنَ العَدُوِّ . ۱

۱۶۰۱.عنه صلى الله عليه و آله :إذا ظُلِمَ أهلُ الذِّمَّةِ كانَتِ الدَّولَةُ دَولَةَ العَدُوِّ ، وإذا كَثُرَ الزِّنا كَثُرَ السِّباءُ ، وإذا كَثُرَ اللّوطِيَّةُ رَفَعَ اللّهُ عز و جل يَدَهُ عَنِ الخَلقِ ، فَلا يُبالي في أيِّ وادٍ هَلَكوا . ۲

۱۶۰۲.عنه صلى الله عليه و آله :إذا تَبايَعتُم بِالعينَةِ ۳ ، وأخَذتُم أذنابَ البَقَرِ ، ورَضيتُم بِالزَّرعِ ، وتَرَكتُمُ الجِهادَ ، سَلَّطَ اللّهُ عَلَيكُم ذُلّاً لا يَنزِعُهُ ، حَتّى تَرجِعوا إلى دينِكُم . ۴

1.المستدرك على الصحيحين : ج ۴ ص ۳۶۱ ح ۷۹۲۳ عن ابن أبي مليكة عن الإمام عليّ عليه السلام .

2.المعجم الكبير : ج ۲ ص ۱۸۴ ح ۱۷۵۲ عن جابر بن عبد اللّه .

3.العِينة : هو أن يبيع من رجل سلعةً بثمن معلوم إلى أجل ، ثمّ يشتريها منه بأقلّ من الثمن الذي باعها به (النهاية : ج ۳ ص ۳۳۳ «عين») .

4.سنن أبي داوود : ج ۳ ص ۲۷۴ ح ۳۴۶۲ عن ابن عمر .


حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد الثّانی
140

مَضَوا ، ولَم يَنقُصُوا المِكيالَ وَالميزانَ إلّا اُخِذوا بِالسِّنينَ وشِدَّةِ المَؤونَةِ وجَورِ السُّلطانِ ، ولم يَمنَعُوا الزَّكاةَ إلّا مُنِعُوا القَطرَ مِن السَّماءِ ، ولَولَا البَهائِمُ لَم يُمطَروا ، ولَم يَنقُضوا عَهدَ اللّهِ عز و جلوعَهدَ رَسولِهِ إلّا سَلَّطَ اللّهُ عَلَيهِم عَدُوَّهُم ، فَأَخَذوا بَعضَ ما في أيديهِم ، ولَم يَحكُموا بِغَيرِ ما أنزَلَ اللّهُ إلّا جَعَلَ بَأسَهُم بَينَهُم . ۱

۱۵۹۷.عنه صلى الله عليه و آله :إذا كانَت فيكُم خَمسٌ رُميتُم بِخَمسٍ : إذا أكَلتُمُ الرِّبا رُميتُم بِالخَسفِ ، وإذا ظَهَرَ فيكُمُ الزِّنا اُخِذتُم بِالمَوتِ ، وإذا جارَتِ الحُكّامُ ماتَتِ البَهائِمُ ، وإذا ظُلِمَ أهلُ المِلَّةِ ۲ ذَهَبَتِ الدَّولَةُ ، وإذا تَرَكتُمُ السُّنَّةَ ظَهَرَتِ البِدعَةُ . ۳

۱۵۹۸.عنه صلى الله عليه و آله :إذا جارَتِ الوُلاةُ قَحَطَتِ السَّماءُ ، وإذا مُنِعَتِ الزَّكاةُ هَلَكَتِ المَواشي ، وإذا ظَهَرَ الزِّنا ظَهَرَ الفَقرُ وَالمَسكَنَةُ ، وإذا اُخفِرَتِ ۴ الذِّمَّةُ اُديلَ ۵ الكُفّارُ . ۶

۱۵۹۹.عنه صلى الله عليه و آله :ما نَقَضَ قَومٌ عَهدَهُم إلّا سُلِّطَ عَلَيهِم عَدُوُّهُم ، وما جارَ قَومٌ إلّا كَثُرَ القَتلُ بَينَهُم ، وما مَنَعَ قَومٌ الزَّكاةَ إلّا حُبِسَ القَطرُ عَنهُم ، ولا ظَهَرَت فيهِمُ الفاحِشَةُ إلّا فَشا فيهِمُ المَوتُ ، وما يُخسِرُ قَومٌ المِكيالَ وَالميزانَ إلّا اُخِذوا بِالسِّنينَ . ۷

1.ثواب الأعمال : ص ۳۰۱ ح ۲ عن أبان الأحمر عن أبي جعفر عليه السلام ؛ السيرة النبويّة لابن هشام : ج ۴ ص ۲۸۰ عن ابن عمر .

2.الملَّةُ : الدِّينُ ، كملَّة الإسلام ، والنصرانية ، واليهوديّة ، وقيل : هي معظم الدِّين ، وجملة ما يجيء به الرُّسُلُ (النهاية : ج ۴ ص ۳۶۰ «ملل») .

3.إرشاد القلوب : ص ۷۱ .

4.أخفرتُ الرَّجُلَ : إذا نقضت عهده وذمامه ، والهمزة فيه للإزالة : أي أزلتُ خفارته (النهاية : ج ۲ ص ۵۲ «خفر») . في المصدر : «خُضِرَت» ، والصواب ما أثبتناه .

5.الإدالة : الغلبة ، يُقالُ : اُديلَ لنا على أعدائنا أي نُصرنا عليهم ، ومنه : «نُدالُ عليه ويُدالُ علينا» أي يغلبُنا مرّة ونغلبه اُخرى (لسان العرب : ج ۱۱ ص ۲۵۲ «دوَلَ») .

6.شعب الإيمان : ج ۶ ص ۱۶ ح ۷۳۶۹ عن ابن عمر .

7.إرشاد القلوب : ص ۷۱ ؛ السنن الكبرى : ج ۳ ص ۴۸۳ ح ۶۳۹۷ نحوه .

  • نام منبع :
    حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    لجنةٍ من المحققين
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6855
صفحه از 686
پرینت  ارسال به