595
حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد الرّایع

الفصل الخامس : الإيذاء

۵ / ۱

ذَمُّ الإيذاء

۶۳۸۲.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :شَرُّ النّاسِ مَن تَأَذّى بِهِ النّاسُ . ۱

۶۳۸۳.عنه صلى الله عليه و آله :المُؤمِنُ مَن أمِنَهُ المُسلِمونَ عَلى أموالِهِم ودِمائِهِم ، وَالمُسلِمُ مَن سَلِمَ المُسلِمونَ مِن يَدِهِ ولِسانِهِ . ۲

۶۳۸۴.عنه صلى الله عليه و آله :أيُّهَا النّاسُ! إنَّ العَبدَ لا يُكتَبُ مِنَ المُسلِمينَ حَتّى يَسلَمَ النّاسُ مِن يَدِهِ ولِسانِهِ ، ولا يَنالُ دَرَجَةَ المُؤمِنينَ حَتّى يَأمَنَ أخوهُ بَوائِقَهُ ۳ ، وجارُهُ بَوادِرَهُ ۴ ، ولا يُعَدُّ مِنَ المُتَّقينَ حَتّى يَدَعَ ما لا بَأسَ بِهِ حِذارَ ما بِهِ البَأسُ . ۵

1.الاختصاص : ص ۲۴۳ ، بحارالأنوار : ج ۷۵ ص ۲۸۱ ح ۷ .

2.كتاب من لايحضره الفقيه : ج ۴ ص ۳۶۲ ح ۵۷۶۲ عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام ، بحارالأنوار : ج ۷۷ ص ۵۳ ح ۳ .

3.بَوائقُه : أي غَوائله و شروره ، و احدُها بائقة ؛ و هي الداهية (النهاية : ج ۱ ص ۱۶۲ «بوق») .

4.البَوادِر : جمع البادِرَة ؛ ما يبدُر من حِدَّتِك في الغضب من قولٍ أو فعل (القاموس المحيط : ج ۱ ص۳۶۹ «بدر») .

5.أعلام الدين : ص ۳۳۴ عن أبي هريرة ، و ص ۱۴۴ و فيه «لا يقول» بدل «يدع» ، بحارالأنوار : ج ۷۷ ص ۱۷۷ ح ۱۰ .


حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد الرّایع
594

كما قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله :
إذا ظَهَرَتِ البِدَعُ فِي اُمَّتي فَليُظهِرِ العالِمُ عِلمَهُ فَمَن لَم يَفعَل فَعَلَيهِ لَعنَةُ اللّهِ. ۱

1.الكافي: ج ۱ ص ۵۴ ح ۲ ، بحار الأنوار: ج ۵۷ ص ۲۳۴.

  • نام منبع :
    حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد الرّایع
    سایر پدیدآورندگان :
    لجنةٍ من المحققين
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 5792
صفحه از 702
پرینت  ارسال به