515
حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد السّادس

۹۶۸۵.عنه صلى الله عليه و آله :مَن تَزَوَّجَ إمرَأةً لِدِينِها وجَمالِها، كانَ لَهُ في ذلكَ سِدادٌ مِن عَوَزٍ . ۱

۹۶۸۶.عنه صلى الله عليه و آله :لا يُختارُ حُسنُ وَجهِ المَرأةِ على حسُنِ دِينِها . ۲

۹۶۸۷.عنه صلى الله عليه و آله :تُنكَحُ المَرأةُ على أربَعِ خِلالٍ: على مالِها ، وعَلى دِينِها ، وعَلى جَمالِها ، وعَلى حَسَبِها ونَسَبِها ، فعلَيكَ بذاتِ الدِّينِ . ۳

۹۶۸۸.الإمامُ الباقرُ عليه السلام :أتى رَجُلٌ رسولَ اللّه ِ صلى الله عليه و آله يَستَأمِرُهُ في النِّكاحِ ، فقالَ رسول اللّه صلى الله عليه و آله : نَعَم اِنْكِحْ ، وعلَيكَ بذَواتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَداكَ . ۴

۱ / ۱۲

الاهتِمامُ بدِينِ الرَّجُلِ في الزَّواجِ

۹۶۸۹.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :إذا جاءَكُم مَن تَرضَونَ دِينَهُ وأمانَتَهُ يَخطُبُ إلَيكُم فَزَوِّجُوهُ ، إن لا تَفعَلُوا تَكُن فِتنَةٌ في الأرضِ وفَسادٌ كبيرٌ ۵ . ۶

۱ / ۱۳

ذَمُّ غَلاءِ المَهرِ

۹۶۹۰.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :أفضَلُ نِساءِ اُمَّتِي أصبَحُهُنَّ وَجها وأقَلُّهُنَّ مَهرا . ۷

1. كنز العمّال : ج ۱۶ ص ۳۰۱ ح ۴۴۵۸۸ نقلاً عن ابن النجار عن ابن عبّاس .

2. كنز العمّال : ج ۱۶ ص ۳۰۱ ح ۴۴۵۹۰ نقلاً عن الديلمي عن عبادة بن الصامت .

3. كنز العمّال : ج ۱۶ ص ۳۰۳ ح ۴۴۶۰۲ عن مكحول .

4. تهذيب الأحكام : ج ۷ ص ۴۰۱ ح ۱۶۰۰ عن محمّد بن مسلم ، وسائل الشيعة: ج ۱۴ ص ۲۱ ح ۲ .

5. وفي المصدر : «عريض» وما أثبتناه من بحارالأنوار .

6. الأمالى للطوسي : ص ۵۱۹ ح ۱۱۴۵ عن هارون بن عمرو المجاشعى عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السلام ، بحار الأنوار : ج ۱۰۳ ص ۳۷۲ ح ۳ .

7. الكافي : ج ۵ ص ۳۲۴ ح ۴ عن السكونيّ عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحار الأنوار : ج ۱۰۳ ص ۲۳۷ ح ۲۵ .


حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد السّادس
514

۱ / ۱۰

الحَثُّ عَلَى التَّعجيلِ في تَزويجِ البَناتِ

۹۶۸۱.الإمامُ الرِّضا عليه السلام :نَزَلَ جَبرئيلُ على النبِيّ صلى الله عليه و آله فقالَ : يا محمّدُ ، إنّ رَبَّكَ يُقرِئُكَ السلامَ ، ويقولُ : إنّ الأبكارَ مِنَ النساءِ بمَنزِلَةِ الثَّمَرِ على الشَّجَرِ ، فإذا أينَعَ الثَّمرُ فلا دَواءَ لَهُ إلّا اجتِناؤهُ وإلّا أفسَدَتْهُ الشَّمسُ ، وغَيَّرَتْهُ الرِّيحُ ، وإنّ الأبكارَ إذا أدرَكنَ ما تُدرِكُ ۱ النساءُ فلا دَواءَلَهُنَ إلّا البُعُولُ، وإلّا لَم يُؤمَنْ علَيهِنَّ الفِتنَةُ . فَصَعِدَ رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله المِنبَرَ فَجَمَعَ ۲ الناسَ ثُمّ أعلَمَهُم ما أمَرَ اللّه ُ تعالى بِهِ . ۳

۱ / ۱۱

الاهتِمامُ بدِينِ المرأةِ في الزَّواج

۹۶۸۲.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :مَن نَكَحَ امرأةً بِمالٍ حَلالٍ غيرَ أ نّهُ أرادَ بها فَخرا ورِياءً لَم يَزِدْهُ اللّه ُ عزّوجلّ بذلكَ إلّا ذُ لّاً وهَوانا . ۴

۹۶۸۳.عنه صلى الله عليه و آله :مَن تَزَوَّجَ امرَأةً لا يَتَزَوَّجُها إلّا لِجَمالِها لَم يَرَ فيها ما يُحِبُّ ، ومَن تَزَوَّجَها لِمالِها لا يَتَزَوَّجُها إلّا له وَكَلَهُ اللّه ُ إلَيهِ ، فعلَيكُم بذاتِ الدِّينِ . ۵

۹۶۸۴.عنه صلى الله عليه و آله :لا تَزَوَّجُوا النساءَ لِحُسنِهِنَّ ؛ فَعَسى حُسنُهُنَّ أن يُردِيَهُنّ ، ولا تَزَوَّجُوهنَّ لِأموالِهِنَّ ؛ فَعَسى أموالُهُنَّ أن تُطغِيَهُنَّ ، ولكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ على الدِّينِ . ۶

1. وفي المصدر : «يدرك» ، وما أثبتناه من بحارالأنوار .

2. وفي المصدر : «فخطب» وما أثبتناه من بحارالأنوار .

3. علل الشرائع : ص ۵۷۸ ح ۴ عن أبي حيون مولى الرضا عليه السلام ، بحار الأنوار : ج ۱۶ ص ۲۲۳ ح ۲۲ .

4. بحار الأنوار : ج ۷۶ ص ۳۶۲ ح ۳۰ عن أبي هريرة وعبداللّه بن عباس .

5. تهذيب الأحكام : ج ۷ ص ۳۹۹ ح ۵۹۲ عن بريد العجلي عن الإمام الباقر عليه السلام ، بحار الأنوار : ج ۱۰۳ ص ۲۳۵ ح ۱۹ .

6. سنن ابن ماجة : ج ۱ ص ۵۹۷ ح ۱۸۵۹ عن عبداللّه بن عمرو .

  • نام منبع :
    حكم النّبيّ الأعظم - المجلّد السّادس
    سایر پدیدآورندگان :
    لجنةٍ من المحققين
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6095
صفحه از 649
پرینت  ارسال به